حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430637325

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470683433/1444
رقم الحكم:4430637325
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470683433 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430637325 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٣٤٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركه (...) مساهمه مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة قيدت بالدائرة وحددت لها جلسة وفيها حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفق صحيفة الدعوى المرفقة في ناجز ونصها: (إن العلاقة مع المدعى عليه مقاول من الباطن لدى شركتنا وقد نشأ نزاع متضمن أنه سبق وأن تعاقدت شركتنا مع المدعى عليه لتنفيذ أعمال مقاولة في (...)، ولم يقم بتنفيذ الأعمال ولا برد المبالغ المسجلة عليه، وسفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق، وذلك صدر حكم المحكمة التجارية بجدة بإلزام شركة (...) بأن تدفع للمدعية ١٢،٥٢٦،٣٥١، ومستعد بتقديم تأمين، ويطلب منع سفر أعضاء مجلس الإدارة وذلك لأن الشركة هي شركة استثمارية أجنبية، وذكر بأن ليس لديه أي تعديل على صحيفة الدعوى والمرفقات أو أي إضافة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، أو ما يثبت عزم المدعى عليها مغادرة البلاد، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم: (٤٤٧٠٦٨٣٤٣٣)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث