حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430621836

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430621836

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490362لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430621836 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٠٣٦٢لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله باع على المدعى عليها أدوات ومستلزمات منزلية ملاعق وكاسات وأكياس وصحون بلاستيكية وورقية بثمن وقدره (٥٩,٩٤٣.٦١) ريال مؤجلاً، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، وقد حل الأجل بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد كامل الثمن؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٥,٧٤٨.٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله؟ أحال إلى لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى كشف الحساب المرفق وباطلاع الدائرة عليه وجدته موقع ومختوم من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٤٥.٧٤٨) ريال؛ وبناء على كشف الحساب الموقع والمختوم من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٤٥.٧٤٨ خمسة وأربعون ألفا وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث