حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430537528
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470321563/1444
رقم الحكم:4430537528
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321563 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430537528 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470321563 لعام 1444 هـ المدعي: شركة سوار الغربية للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: فرع شركة بناة الأهرام الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب مجاري صاج دكت، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١٠,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣١٠,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٩٥,٥٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣١٠,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تعويض عن تأخير دفع المستحقات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م، مما تسبب بـ(تعويض عن تأخير دفع المستحقات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعويض عن تأخير دفع المستحقات) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 20/5/1444 هـ وفيها: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر حسين حمد اليامي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) أصيلاً، كما حضر فهد تركي المطيري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليه بالوكالة رقم 442207446 و تاريخ 21/04/1444هـ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب مجاري صاج دكت، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١٠,٥٠٠.٠) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣١٠,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٩٥,٥٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣١٠,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تعويض عن تأخير دفع المستحقات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م، مما تسبب بـ(تعويض عن تأخير دفع المستحقات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعويض عن تأخير دفع المستحقات) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. هذه دعواي) ا.هـــ، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن عقد و محظر تسليم الاعمال كشف الحساب هكذا أجاب وبسؤال المدعي، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للرد هكذا أجاب، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالرد على الدعوى والمرفقات خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر الطلبات على القضية وعلى المدعي الاطلاع عليها والرد خلال مدة مماثل من تاريخ الإرفاق، وعليه رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ25\6\1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر حسين حمد بن تايه اليامي بصفته مدير الشركة ومالكها والمدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره محامي المدعى عليها بالهوية رقم (...) والمدونة بياناته أعلاه وبسؤال محامي المدعى عليها عن جوابه على دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: "ما ذكره المدعي من التعاقد على توريد وتركيب مجاري الصاج لمكيفات دكت فهو صحيح وما سددت موكلتي من مبالغ فهود صحيح والمتبقي مبلغاً وقدرة 15.000 خمسة عشر ألف ريال وقد كان هناك اتفاق شفهي بين المدعي والمدعى عليه ان المبلغ المتبقي يستحق بعد تركيب مكيفات الدكت لضمان عدم وجود تهريبات في الاعمال التي قام بها المدعي وهي صاجات ومجاري المكيفات وكذلك هي متعارف عليها عند تركيب مجاري الصاج لمكيفات الدكت ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم ان المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً والمبلغ يستحق عند التأكد من عدم وجود تسريبات بعد تركيب المكيفات وليس قبل ذلك ولذا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لسابقة اوانها. " وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا ما ذكره محامي المدعى عليها غير صحيح ولا يوجد اتفاق شفهي بيننا هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعى عليها عن تسليم الأعمال وأن الدفعة الأخيرة تستحق عندها أجاب قائلا لا ننكر تسليم الأعمال لكن ما ذكرته هو المتعارف عليه هكذا أجاب وبسؤال المدعي عن بينته على طلب التعويض أجاب قائلا إنني أحصر دعواي في الطلب الأول هكذا أجاب وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يضيفون أجاب كل واحد منهما بالاكتفاء بما تم تقديمه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره خمسة عشر ألف ريال (15.000)، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بالتعاقد وتسليم العمل وأن المتبقي في ذمة موكله هو ذات المبلغ المطالب به ودفع بأن هذه الدفعة هي ضمان للعمل بعد التجربة وأن هناك اتفاق شفهي بين موكله والمدعية وحيث أنكر هذا وكيل المدعية، وحيث إن العقد المبرم بين الطرفين نص على أن الدفعة الأخير تستحق بعد الانتهاء من الأعمال لا ضمانا للأعمال كما يدعي وكيل المدعى عليه، وبما أن العقد ملزم للطرفين وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة (17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام فرع شركة بناة الأهرام بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة سوار الغربية للتجارة (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره خمسة عشر ألف ريال (15.000)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.