حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430620059
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470339104/1444
رقم الحكم:4430620059
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470339104 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430620059 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470339104 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعية المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٣٢٩٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٥٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٨هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اقامة الدعوى مع العلم بوجود و تحرير مخالصة نهائية منذ (١٥) عاماً مما أدى إلى إلجاء الشركة الى توكيل محامي وتكبد مصاريف الدعوى، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. طالب فيها: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألف ريال. قدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- اتفاقية أتعاب محاماة مبرم بين مكتب (...) والمدعية، بتاريخ 1443/10/21هـ، موقع من الطرفين. 2- صك حكم برقم (٤٤٧٢٥٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٨ه المقيد لدى الدائرة السابغة في المحكمة التجارية في جدة. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/07/17هـ،وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته، أجاب بأنها عبارة عن: 1- الحكم السابق: رقم: (447256984) وتاريخ: 28/1/1444هـ، عقد أتعاب محاماة: بمبلغ: (10% من اجمالي المبلغ الذي يتم اسقاطه من قيمة المطالبة محل الدعوى) 3-قسيمة تحويل أتعاب بمبلغ: (92,000) هكذا أجاب، وبسؤاله عن مزيد أضافة قرر الاكتفاء، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة: (9) من المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة: (164) من لائحة ذات النظام والمادة (73) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع: حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال) وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعة المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولعم حضور المدعى عليها وتغيبها عن الجلسات رغم تبليغها مما يعد ذلك تفريطاً منها وبما أن المفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (مؤسسة(...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركه (...) المطوره للتسويق العقاري المحدوده) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، وبالله التوفيق