حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530278201
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470600662/1444
رقم الحكم:4530278201
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470600662 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530278201 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٠٦٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاخشاب المحدودة شركة شخص واحد شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤٤ هـ الصادرة عن كتابة عدل محافظة الدرعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وإرفاقها إلكترونيا وإرفاق كافة بيناته على الدعوى إلكترونيا خلال هذا اليوم، وعلى المدعى عليه أصالة الرد إلكترونيا خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك، وبجلسة ١٥/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ المتضمنة: أنه بتاريخ: ١١-٠٦-٢٠١٣م طلب المدعى عليه عبر مؤسسته (مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...)) شراء مجموعة من الأخشاب بأشكال وأنواع واحجام متفاوتة وهي (أخشاب من نوع بي ام دي اف التايلدني ونوع شنقهاي ومعاكسات ونوع ريليكو ومشكل وحسب ما يطلبه المدعى عليه عبر مؤسسته , وطريقة التعامل بين الطرفين هي (ان يقوم احد موظفين المدعى عليه (...) بالقدوم لمحل موكلتي وشراء ما يلزم له من الاخشاب ويوقع على استلام الفاتورة دون ان يختم عليها ويسددها كاملة او يسدد جزء منها ويطلب تأجيل سداد باقي المستحقات لوقت اخر حسب السيولة التي لديه واستمرت العلاقة بين الطرفين من تاريخ: ١١-٠٦-٢٠١٣م حتى اخر بضاعة صدرت للمؤسسة المدعى عليه بتاريخ:٣٠-٠٤-٢٠١٨م ونتج عن ذلك وجود رصيد لتعامل الطرفين بالأجل او بشكل فوري من تاريخ بداية التعامل حتى الان وقدره (٣,٠٩٠,٢٧٥.٢٥ ريال سعودي) سدد منها المدعى عليه مبلغ وقدره (٢,٩٤٨,٥٢٠ ريال سعودي) فقط لا غير وذلك بموجب كشف الحساب المرفق بالدعوى، وقامت موكلتي بمطالبة المدعى عليه بالمبلغ المتبقي من رصيد الحساب فقام موظف لدى المدعى عليه بمنصب مدير الفرع والمسؤول عن جميع أعمال المؤسسة (...) وهو مباشر عملية البيع والشراء مع موكلتي بمراجعة جميع الفواتير ثم قام بتاريخ: ٢٥/١٢/٢٠١٩م بتوقيع على مطابقة صحة الرصيد (المرفقة بالدعوى) الصادرة من موكلتي وهي بمبلغ وقدره (١٤١,٧٥٥.٢٥ ريال , مائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة) ولم يقوم بسداد أي مبالغ مالية بعد تاريخ المصادقة وعليه نستند بمطالبتنا على: ١- كشف حساب التعامل بين الطرفين. ٢- مصادقة صحة الرصيد، ونطلب من فضيلتكم: ١-إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته من مبلغ وقدره (١٤١,٧٥٥.٢٥ ريال سعودي) مائة وواحد واربعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة. ٢-إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠ ريال) عشرون ألف ريال سعودي، مرفق ما يثبت التعاقد مع محامي من فاتورة اتعاب المحاماة وعرض السعر الموافق عليه ، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٤هـ المتضمنة: بناء على طلب الدائرة في الجلسة الماضية الرد على دعوى المدعي كتابيا بخصوص مطالبة بمستحقات مالية علينا واستناد وكيل المدعي في دعواه الى كشف حساب صادر من جهاز كمبيوتر وموقع عليه من قبل أحد العاملين لدينا سابقا والذي تم فصله من العمل قبل سنتين لوجود ملاحظات قانونية عليه دون مراجعة او تأكد من صحة المبالغ المسجلة او الأساس النظامي الذي تمت عليه والدليل على ذلك أن المصادقة غير مختومة أو مصادق عليها من صاحب الصلاحية وموقعه من العامل نفسه حيث أن صاحب الصلاحية المدير العام أو قسم الحسابات، لذا أود الإفادة أن المدعي لم يقدم الأوراق الصحيحة رغم مطالبتنا منهم في جلسة الصلح وكذلك خلال تواصل سابق مع الشركة المدعية احقاقا للحق وتلك المستندات هي أساس العمل التجاري مع كافة الموردين ولذا فان المدعي يخفي جزءا من المستندات التي سبق لنا أن طالبنا بها لإثبات ما يدعونه حتى تتوصل إلى أخذ المال بالباطل إضافة إلى سكوت المدعي عن المطالبة بهذه الفاتورة قرابة الثلاث سنوات بدون سبب مانع لها في ذلك حيث أنهم لم يسبق لهم المطالبة بهذا المبلغ بتاتا كما نود من فضيلتكم التأكد من توفر هذه المستندات والتي هي: ١- نسخة خطاب طلب فتح الحساب الأجل المرسل من قبلنا. ٢- إقرار التفويض الموقع عليه من قبلنا والمصدق من الغرفة التجارية ومبين فيه أسماء المفوضين بالتوقيع على امر الشراء بالآجل وكذلك المصادقات. ٣- طلبات الشراء بالآجل المرسلة من قبلنا مبين فيها نوع وكمية البضاعة. ٤- سندات تسليم البضائع مبين فيها توقيع امين المستودع مستلم البضاعة. حيث أن جميع الموردين يعملون بهذا النظام لحفظ الحقوق من ضمنهم شركة (...) للأخشاب المحدود وعليه فاني اطعن في صحة المصادقة للمدعي بما ادعى حتى يحضر الاثباتات لكي أتمكن من مراجعتها والتأكد من توريدها ومن استلامها علما بأننا حاولنا التواصل مع فرع الشركة في جدة والذي تم اغلاقه بعد وجود اختلاسات مالية من قبل اداره الفرع وخروج المسؤولين والذي يعتمد على كشوفاتهم ممثل المدعي وهي موقع النظر من قبل الأطراف ذات العلاقة ، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ المتضمنة: ١- موكلتي تعمل مع مؤسسة المدعى عليه من تاريخ: ١٩ -٠٢-١٤٣٤ هـ بما يزيد عن ١٠ سنوات تقريبا، وطوال تلك الفترة لم يسبق أن قامت المدعى عليها بإصدار طلب شراء أو وقعت على فتح حساب ائتماني وإجمالي المبلغ التي استلمتها موكلتي من المدعى عليه (٢,٩٤٨,٥٢٠.٠٠) ريال، وطوال تلك الفترة الموظف الذي يقوم بشراء الأخشاب ودفع المبالغ هو (...) وهو محل المالك فلم يسبق أن مثل المؤسسة أمام موكلتي إلا هو وتعاملنا مع هذا الموظف قديم وهو من يقوم بتوقيع الفواتير واستلام البضائع ودفعها وهو من سلمنا مطابقة الرصيد بعد أن طلبت منه موكلتي ذلك وبعد ان توقف عن السداد فذهبت موكلتي لمحل المدعى عليه وقام الموظف المذكور أعلاه بتوقيع على مطابقة الرصيد، وجميع الدفوع التي ذكرها المدعى عليه غير صحيحة والصحيح ما ذكرنا ، وبسؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته على مبلغ المطالبة الأصلي فذكر بأنها تتمثل في مصادقة رصيد بنفس مبلغ المطالبة ممهور بتوقيع موظف المدعى عليه إضافة إلى كشف حساب ممهور بتوقيع موظف المدعى عليه (...)، وبسؤاله عن بينته على أتعاب المحاماة ذكر بأنها تتمثل في عرض السعر المقدم إلى الشركة المدعية وحوالة بمبلغ (٤٢٥٣) ريال، تعتبر دفعة مقدمة والباقي عند صدور الحكم النهائي، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه مبلغا قدره (١٤١.٧٥٥.٢٥) مائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالا وخمس وعشرون هللة، يمثل المتبقي من قيمة شراء أخشاب، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمّت بيّنتها على المبلغ المدعى به متمثلة في مصادقة رصيد بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع موظف المدعى عليه إضافة إلى كشف حساب بنفس مبلغ المطالبة ممهور بتوقيع موظف المدعى عليه (...)، وبما أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) ريال، وأرفق عرض السعر المقدم من المحامي بمبلغ قدره (١٤,١٧٦) ريالا، يدفع مقدما (٤٢٥٣) ريالا، والباقي عند صدور الحكم النهائي، كما أرفق حوالة بنكية بمبلغ قدره (١٢,٥٢٢)، وذكر أن هذا المبلغ لعدة قضايا، وأن الذي يخص هذه القضية مبلغا قدره (٤٢٥٣) ريالا، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة -إذا كان على الوجه المعتاد-، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه، فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)؛ وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال من مبلغ المطالبة الأصلي لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للأخشاب المحدودة شركة شخص واحد شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(١٤١.٧٥٥.٢٥) مائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالا وخمس وعشرون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للأخشاب المحدودة شركة شخص واحد شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) أتعاب المحاماة وقدرها (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530278201 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٠٦٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاخشاب المحدودة شركة شخص واحد شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه مبلغا قدره (١٤١،٧٥٥.٢٥) مائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة، يمثل المتبقي من قيمة البضاعة الموردة لصالح المدعى عليه، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للأخشاب المحدودة شركة شخص واحد شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤١.٧٥٥.٢٥) مائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالا وخمس وعشرون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للأخشاب المحدودة شركة شخص واحد شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) أتعاب المحاماة وقدرها (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضه لهذه الدائرة؛ تضمنت أن مطابقة الرصيد التي قدمتها المدعية تخلو من ختم المؤسسة أو توقيع شخص ذو صفة، وأن موكله ينفي منح الشخص الموقع على المطابقة أي صلاحيات، وأن المدعية لم تقدم الأوراق التي جرى العرف التجاري على وجودها، وأشار إلى أن الحكم بإلزام موكله بأتعاب المحاماة لم يتوفر فيه الموجبات الشرعية والنظامية، وطلب تعديل الحكم. فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه حضر فيها الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، واطلعت الدائرة على بيانات مقدم طلب الاستئناف فتبين أن طلب الاستئناف مقدم من محام، وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف وبينته على ما يتعلق بتفويض الموظف (...) من قبل المستأنف وما لديه من بينة على التعامل التجاري بين الطرفين من عقد أو فتح حساب وحوالات بين الطرفين، فقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة أجاب فيها عن صحيفة الاستئناف بأن ما ورد فيها غير صحيح، وأنه يطلب يمين المستأنف على عدم تكليفه لـ(...) لمباشرة أعمال مؤسسته وتفويضه بالبيع والشراء فيها ويمينه على عدم استحقاق المستأنف ضده للمبالغ محل الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف طلب الرجوع لموكله، فطلبت منه الدائرة إبلاغ موكله للحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين وأفهمته أن عدم حضور موكله سيعد منه نكولاً لأداء اليمين، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى سألت الدائرة المدعى عليه عن تكليفه ل(...) لمباشرة أعمال المؤسسة وتفويضه للبيع والشراء فيها؟ فأجاب: بأنه قد مكنه من مباشرة أعمال المؤسسة وفوضه بالبيع والشراء فيها إلا أن ذلك ليس على سبيل الإطلاق وأن ذلك في البيع والشراء نقدا وليس بالبيع بالآجل، وسألته الدائرة هل هو مستعد لأداء اليمين على نفي استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به فأجاب أنه لا يعلم عن ذلك وأنه قد طلب من المدعية تقديم ما يثبت المبلغ المطالب به، وفي جلسة اليوم حضر الأطراف، ثم ذكر وكيل المستأنف أن لديه إضافة وهي أنه لم يفوض (...) على سبيل الإطلاق، وأن ذلك في البيع والشراء نقدا وليس بالبيع بالآجل، والصحيح أنه لم يفوض المدعو (...) في القيام بعمليات الشراء بالآجل إلا بموجب عقود موثقة منه: عقد (اتفاقية فتح حساب بالآجل)، وذلك ما هو معتمد في العمليات التجارية للشراء الآجل، ولم يكن للمدعو علاقة بعمليات البيع، وبخصوص استعداده لأداء اليمين على عدم استحقاق المدعية لأي مبالغ فإنه على استعداد لأداء اليمين على عدم إصداره لأي تفويض أو إذن للمدعو (...) للشراء من المدعية بالآجل على النحو المفصل بدعوى المدعية، واستعداده لليمين على نفي علمه بأن للمدعية أي مستحقات لدى المؤسسة المملوكة له. وطلب رد دعوى المدعية. ثم قرر وكيل المستأنف ضده الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، كما أن المدعى عليه امتنع عن أداء اليمين على نفي المبلغ محل المطالبة، وذكر أنه يحلف فقط على نفي تفويض ((...)) بالبيع والشراء بالآجل، وبما أن اليمين لا بد أن تكون على ما تطلبه المحكمة، وليس على رغبة من توجه إليه اليمين، وحيث امتنع المدعى عليه عن أداء اليمين، لذا فإن الدائرة تقضي بتأييد نتيجة حكم الدائرة الابتدائية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ ٢٢/ ٧ / ١٤٤٤ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧٠٦٠٠٦٦٢)، القاضي: (بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للأخشاب المحدودة شركة شخص واحد شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٤١.٧٥٥.٢٥) مائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالا وخمس وعشرون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للأخشاب المحدودة شركة شخص واحد شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) أتعاب المحاماة وقدرها: (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.