حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430640219
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470635469/1444
رقم الحكم:4430640219
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470635469 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430640219 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470635469 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي/ (...) وكيله (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٤٧٠٤٢٢٣٤٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(تسليم الشركة المدعى عليها للمدعي القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المدققة عن ٧ أعوام مالية سابقة والاطلاع في مقر الشركة على كشوف الحسابات البنكية والعقود المبرمة مع الغير والتفاويض وخلافه ولكافة فروع الشركة.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة:-بإلزام شركة (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بأن تسلّم المدعي (...) (...) (نسخة من القوائم المالية للشركة عن السنوات المالية ٢٠١٥ - ٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨ - ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وذلك لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٥٤٦٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم التزام المدعى عليها تسليم القوائم والمستندات المالية للشركاء في الشركة حسب الأنظمة واللوائح مما أدى إلى (اضطرار المدعي لتعيين وسداد أتعاب محامي للترافع نيابة عن المدعي لمطالبة الشركة بها حسب عقد الأتعاب) من ١٤٤٤/٠٦/٥هـ إلى ١٤٤٤/٠٧/٧هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠،٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر). وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 15/07/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص ونظرا لكون هذه الدعوى ناشئة عن دعوى حكم فيها من دائرة ثلاثية بهذه المحكمة، وهي الدائرة الثانية عشرة، فإنها تكون مختصة بنظر موضوع هذه الدعوى، ولا يعتبر فيها مدد الإحالة المنصوص عليها في المادة الخامسة من قواعد التوزيع الداخلي، حيث نصت المادة السادسة من قواعد التوزيع الداخلي على أنه: (لا تسري أحكام القاعدة (الخامسة) على الدعاوى التي يقتصر توزيعها على دوائر مخصصة، وعلى الدعاوى التي تنظر من أكثر من قاض، ما لم يتوفر في الدائرة الأخرى النصاب المعتبر لنظر الدعوى) أهـ، وبناء عليه قررت الدائرة إحالة الدعوى إلى الدائرة الثانية عشرة لنظرها والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 24/07/1444هـ وفيها حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وبرجوع الدائرة لعقد التأسيس وجدت بأن ممثل الشركة النظامي ليس له حق التوكيل وأفهمت الحاضر عن الشركة المدعى عليها بأن وكالته غير مقبولة لكونها صادرة ممن ليس له حق التوكيل نيابة عنه في تمثيل الشركة المدعى عليها، وأن عقد التأسيس للشركة محرر رسمي ويعد حجة على الكافة بلا استثناء بقوة نظام الإثبات المادة (26) ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً،وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه بعد التحقق من ثبوت تبلغه بموعد الجلسة وحضور من ليس له حق التمثيل نيابة عن ممثل الشركة المدعى عليها فذكر الحاضر عن الشركة المدعى عليها بأنه يطعن بالتزوير في عقد تأسيس الشركة المدعى عليها، ثم اطلعت الدائرة على بينات المدعي المكونة من عقد أتعاب محاماة مؤرخ في 14 /5 /1444هـ والمشار في بنوده لرقم القضية السابقة التي تم الفصل فيها من هذه الدائرة، وبرجوع الدائرة لصك حكم هذه الدائرة تبين بأنه مكتسب القطعية بمضي المدة دون اعتراض، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء، كما طلب الحاضر عن مدير الشركة مهلة، ونظراً لعدم وجود من يمثل الشركة المدعى عليها وفقاً لعقد تأسيس الشركة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية ولصلاحية القضية للحكم بناء على المادة (58) قررت الدائرة قفل الجلسة وإجراء المداولة. الأسباب: بما أن المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحامي مبلغاً قدره (40.000 ريال) و التي غرمها المدعي في القضية المنظورة موضوعاً برقم (٤٤٧٠٤٢٢٣٤٨) من الدائرة (12) وتاريخ 14 /5 /1444هـ، وصدر في القضية الصك رقم (٤٤٣٠٤٥٤٦٩٩) واكتسب القطعية بمضي المدة دون اعتراض،بناء عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي عقد أتعاب محاماة مؤرخ في 14 /5 /1444هـ وموضح فيه أتعاب المحامي المحددة بـ (40.000ريال)، وبرجوع الدائرة للقضية السابقة رقم (٤٤٧٠٤٢٢٣٤٨)، وجدت بأنها حكمت للمدعي ضد الشركة المدعى عليها، كما لم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها تمثيلاً صحيحاً وفقاً لعقد تأسيس الشركة، ولم تجد الدائرة أن الشركة المدعى عليها قدمت جواباً ملاقياً صحيحاً على الدعوى، كما لم يحضر في جلسة هذا اليوم في هذه القضية من يمثل الشركة المدعى عليها تمثيلاً صحيحاً وفقاً لعقد التأسيس، وعليه فقد ثبت للدائرة وجود المطل المتحقق من الشركة المدعى عليها بعدم حضور ممثلها في الدعوى السابقة ولا في هذه الدعوى، وظهر للدائرة مباشرة المدعى عليها إلجاء المدعي لإقامة الدعاوى بطلب تسليمه المستندات المتعلقة بالشركة أمام القضاء دون منحه حقوقه النظامية المنصوص عليها في عقد التأسيس ودون مسوغ شرعي مقبول، وبما أن الدائرة لها سلطة تقدير الأتعاب وفقاً لما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصّت على المعايير المعتبرة لتقدير أضرار التقاضي من (المبلغ المحكوم به -جسامة الضرر- مماطلة المحكوم عليه -العرف أو العادة المستقرة- رأي الخبير عند الاقتضاء) وبعد اطلاع الدائرة على بينة المدعي المكونة من عقد أتعاب محاماة رأت بأن مبلغ (40.000ريال) كافي لجبر الضرر وفي حدود المقبول عرفاً، وموازي لمستوى القضية رقم (٤٤٧٠٤٢٢٣٤٨) وما أسفرت عنه وقائع القضية وظروفها وعليه فالدائرة تحكم بكامل طلب المدعي بعد التحقق من صحته ووزنه بالمعايير المعتبرة وفق نص النظام، ويعد هذا الحكم نهائي غير قابل للاعتراض لكون مبلغ مطالبة المدعي أقل من (50.000ريال)، وعليه قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (40.000ريال) أربعون ألف ريال وبالله التوفيق.