حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430616175

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470609702/1444
رقم الحكم:4430616175
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609702 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430616175 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٧٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي وكالةً (...)، (...) الجنسية ذي الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته وكيلاً عن ((...) (...) الجنسية بموجب الهوية رقم (...) حفيظة رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة مصنع منتجات (...) للبلاستيك رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٢٤هـ الصادر من الرياض) بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخها: ١١/ ٢/ ١٤٤٤هـ، والصادرة من كتابة العدل بشرق الرياض، وبموجب ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة رقم: (...)، واسم الكيان: (مصنع منتجات (...) للبلاستيك) وبسؤاله عن علاقة ترخيصه بالمدعي أصالةً؛ حيث إن الدعوى مرفوعة من (...)، ذكر أن المدعي أصالةً هو المالك للمؤسسة التي يحمل ترخيص الترافع عنها، ثم أبرز السجل التجاري للمؤسسة، وبالاطلاع عليه وجدته كذلك، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)؛ لذا واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله، أرسل -عبر المحادثة الفورية لبرنامج الاتصال المرئي-، ما نصه (١- قام المدعى عليه بفتح حساب لدى مصنع منتجات (...) للبلاستيك في تاريخ ٣١/ ١/ ٢٠١٩م باسم مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...). ٢- تم كتابة سند لأمر بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، في تاريخ ١٤/ ٤/ ٢٠٢١م موقع ومختم. ٣- قام المدعى عليه بشراء العديد من البضائع التي يتم تصنيعها من قبل (موكلتي) بالآجل في تواريخ متفرقة بقيمة (٥٠,٩١٥) خمسون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً. ٤- سدد المدعى عليه جزء من قيمة الفاتورة بمبلغ وقدرة (٢,٨٧٣) ألفان وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريالاً، والمتبقي في ذمته (٤٨,٠٤٢) ثمانية وأربعون ألفًا واثنان وأربعون ريالاً. ٥- ولقد استلم المدعى عليه كامل البضاعة المباعة، ونظراً لكثرة أنواع وأصناف وأعداد البضائع سيتم إرفاق الفواتير التي توضح ذلك. ٦- حينما حاولت موكلتي التواصل مع المدعى عليه بسداد قيمة الفواتير لم يتم التجاوب من قبل المدعى عليه، وتم رفع طلب تنفيذ على المدعى عليه بناءً على السند لأمر الموقع من قبل المدعى عليه، ولكن تم رفض قبول السند لنقص بيانات السند لأمر، مما اضطر موكلتي لرفع الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم. وحيث إن المدعى عليه قام باستلام البضائع، ولم يتجاوب لتسديد موكلتي، وهذا إخلال بالعقد المبرم بيننا، ولكل ذلك أطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ المستحقة والتي يبلغ قدرها (٤٨,٠٤٢) ثمانية وأربعون ألفًا واثنان وأربعون ريالاً) وبسؤال المدعي وكالةً عن بيّنة موكله، ذكر أنها تتمثل في طلب تعامل بالآجل، وفواتير مذيلة بالاستلام، وسند لأمر بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وجميعها مرفقه في ملف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية الدعوى للفصل، فقررت إقفال باب المرافعة والنطق بحكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٨,٠٤٢) ثمانية وأربعون ألفًا واثنان وأربعون ريالاً، يمثل المتبقي من قيمة بضائع قامت المدعى عليها بشرائها من المدعي، وقدم في سبيل إثبات دعواه سند لأمر بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ممهور بختم منسوب إلى المؤسسة المدعى عليها، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه لم يثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة، قال البهوتي في كشاف القناع "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى ولم تحضر، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وِفق ما قُدم إليها من بيّنات، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (٤٨.٠٤٢) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا- بالآتي: - أولاً: إلزام (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٤٨.٠٤٢) ثمانية وأربعون ألفاً واثنان وأربعون ريالاً. ثانياً: إلغاء السند لأمر المحرر من قبل المدعى عليها (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) بتاريخ ١٤/ ٠٤/ ٢٠٢١م، والمتضمن مبلغاً قدره خمسون ألف ريـ(٥٠.٠٠٠)ـال؛ لما هو موضحٌ بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث