حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430569002

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470592199/1444
رقم الحكم:4430569002
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470592199 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430569002 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470592199 لعام 1444 هـ المدعي: شركة صروح الافاق للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة الخبراء الانشائية للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" لقد سبق إقامة دعوى من (شركة صروح الافاق للتجارة والمقاولات) ضد (شركة الخبراء الانشائية للمقاولات شركة شخص واحد) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٧٠٣٨) وتاريخ 21/١٠/١٤٤٢هـ والمنظورة لدى (السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الغرامات اربعمائة وعشرون ألفا وسبعمائة و واحد وخمسون ريال وثلاثة وعشرون هللة وتم الحكم لصالح موكلتي فيها)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة الخبراء الانشائية للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بإن تدفع للمدعية شركة صروح الافاق للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٢٠،٧٥١،٢٣ ريال) اربعمائة وعشرون ألفا وسبعمائة و واحد وخمسون ريال وثلاثة وعشرون هللة.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٨٢٧٥٧) وتاريخ 26/٢/١٤٤٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطله بدفع المبلغ مما أدى إلى (تعطل المصلحة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال سعودي."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 7/7/1444 ه عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة(16)من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكرت وكيلة المدعية قائله بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي الحكم الصادر في الدعوى الاصلية صك رقم (433977579) وعقد اتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ 30 / 8/ 1442هـ ثم قررت الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (28750) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال تمثل قيمة التضرر من المماطلة بدفع المبلغ الوارد في الصك رقم (433977579)، وقد قدم في سبيل اثبات ذلك ما هو مشار إليه في وقائع هذه الدعوى، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة الخبراء الانشائية للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة صروح الافاق للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (28750) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية سعد بن موسى سعد التميمي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث