حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430626364

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470538059/1444
رقم الحكم:4430626364
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538059 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430626364 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٨٠٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات لأصحابها (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها تركيبات كهربائية لتشغيل محطة كهرباء، بثمن إجمالي قدره (٥,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ومائتا ألف ريال سدد منه (٤,٦٨٣,١٣٤.٠٠) أربعة ملايين وست مئة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١٦,٨٦٦.٠٠) خمس مئة وستة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال . ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٩,٢١٦.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وستة عشر ريال. قدم ينداً لطلبه الآتي: فاتورة بما يقارب مبلغ قدره الثمن وقدره (٥١٦,٨٦٦.٠٠) خمس مئة وستة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال، ممهورة بختم المدعى عليها وفواتير أخرى بختم المدعى عليها أيضا . عقدت الدائرة جلسة ٢/٧/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة وعلى الطرفين تقديم اجاباتهم الكترونيا تبدأ من وكيل المدعى عليها تكون الإجابات نصا وتكون المرفقات pdf وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ، وملخصها: .حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية وأرفق عقد أتعاب المحاماة وأكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١٦,٨٦٦.٠٠) خمس مئة وستة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال . ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٩,٢١٦.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وستة عشر ريال. وحيث أن وكيل المدعي طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١٦,٨٦٦.٠٠) خمس مئة وستة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في الفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولحضور وكيل المدعى عليها ول جلسة ثم عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى وحضوره مسبقا ، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعة المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث تم ارفاق عقد الاتعاب ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً وتحكم بنسبة ١٠% في الاتعاب من مبلغ المطالبة . نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره ٥٦٨٥٥٢.٦٠ خمسمائة وثمانية وستون الفا وخمسمائة واثنان وخمسون ريالا وستون هللة والله الموفق . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث