حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430614923
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:429002547/1444
رقم الحكم:4430614923
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم429002547لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430614923 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 429002547 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط. ففي جلسة 29/ 1/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلاً: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مستودعات (...) بـ(...)، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٧.٣٨٥) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨٧.٣٨٥) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، ولم يسدد المتبقي وقدره (١٥٧.٣٨٥) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره (١٥٧.٣٨٥) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال، إضافة الى أتعاب المحاماة بنسبة (10%) من مبلغ المطالبة، وبسؤاله عن بينته على مبلغ المطالبة الأصلي ذكر بأن بينته الفواتير المقدمة على مطبوعات المدعى عليه، وبسؤاله عن بينته عن أتعاب المحاماة ذكر بأن بينته تتمثل في عقد المحاماة مع المدعية، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق العقد خلال ثمانية أيام إلكترونياً، ثم سألته الدائرة هل استلم من المدعية أتعاب، فأجاب بأنه استلم منها مبلغاً قدره (5000) ريال عن طريق حوالة بنكية، فطلبت منه الدائرة ارفاق نسخة من الحوالة البنكية والعقد، فاستعد بذلك.، وفي جلسة 13/ 2/ 1443ه حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، ثم اطلعت الدائرة على عقد المحاماة والحوالة البنكية التي أرسلها وكيل المدعية، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها القاضي بـ: أولا: إلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(157.385) مائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) أتعاب المحاماة وقدرها: (15.738) خمسة عشر ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً؛ استناداً إلى فاتورتين على مطبوعات المدعى عليه بمبلغ قدره (١٨٧,٣٨٥) مائة وسبعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالا ممهورتين بختم المدعى عليه. ثم تقدم وكيل المدعى عليه (...) بطلب التماس إعادة نظر الدعوى برقم (437472480) بتاريخ 9/ 9/ 1443هـ وقد تضمنت لائحته أنه يلتمس استناداً على الفقرات (ب) و(ج) من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية، ثم أكد على أن الملتمس ضدها أفادت في تحرير دعواها بوجود تعاقد بينها وبين الملتمس لتنفيذ أعمال مقاولة وأن العلاقة بينهما مقاولة بالباطن، وهو غير صحيح، والصحيح أن موكله عهد إليه القيام بأعمال مقاولة بمستودعات (...) عن طريق المقاول الرئيسي شركة (...) المحدودة للمقاولات، ثم قام لاحقاً بالتنازل عن هذه الأعمال لصالح الملتمس ضدها، وبذلك أصبحت العلاقة بين الملتمس ضدها والمقاول الرئيسي علاقة مباشرة ولم يعد لموكلته أي علاقة بالمشروع محل التنازل، وأكد على أن ما وقع من الملتمس ضدها غش أثر على نظر الدعوى، وأنه قدم خطابين الأول أقرت فيه موكلته بتنازلها عن الأعمال وهو مصدق من الغرفة التجارية، والثاني قبول الملتمس ضدها هذا التنازل بموجب خطابها الصادر من الخدمات الالكترونية للمشتركين بالغرفة التجارية بجدة. وبناءً عليه حددت الدائرة جلسة في 24/ 1/ 1444هـ،تبين فيها عدم حضور طرفي الدعوى رغم تبلغهما بموعد الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الالتماس المقدمة من وكيل المدعى عليه وتبين خلوها من المستندات وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الالتماس رقم (437472480) المقدم من المدعى عليه، استناداً إلى خلو اللائحة من المستندات وتخلف مقدمه عن الحضور. ولما تقدم وكيل الملتمسة بطلب اعتراض على الحكم نظرته دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة وأصدرت فيه حكمها القاضي بقبوله وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها وبناءً عليه أعادت الدائرة نظر الدعوى. وحددت لها جلسة بتاريخ 24/ 4/ 1444هـ،حضر فيها وكيل الملتمس(...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 25/08/1443هـ الصادرة من كتابة العدل شرق مكة، كما حضر لحضوره الملتمس ضده مدير الشركة المدعية (...)، وأشارت الدائرة إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء الحكم وإعادة القضية للنظر فيها، ثم ذكر وكيل المستأنف بأنه أرفق مستنداته متمثلة في عقد تنازل من موكلته وعقد موافقة على هذا التنازل من المدعية، فطلبت الدائرة من مدير الشركة المدعية إرفاق رده على الالتماس و المرفقات المقدمة من الملتمس إلكترونيا خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة 27/ 4/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن المدعية لم تقدم ردها المطلوب منها في الجلسة الماضية، فذكر مدير الشركة المدعية بأنه تعذر عليه إرفاق الرد في النظام...، فأفهمته الدائرة بان عليه تسليم رده ورقياً لدى موظف الدائرة غدا الثلاثاء الموافق 28/4/1444هـ فاستعد بذلك. وفي جلسة 11/ 5/ 1444هـ حضر وكيل الملتمسة: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) والصادرة من كتابة العدل بشرق مكة، كما حضر مدير الشركة الملتمس ضدها مدير الشركة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ 3/5/1444هـ المتضمنة (أن العرف في التعاقدات بين الأطراف الثلاثة المالك والمقاول الرئيسي والمقاول بالباطن ففي حال رغبة المقاول الرئيسي بالانسحاب من استكمال التنفيذ لا يصح للمالك (...) بالاتفاق مع مقاول الباطن (...) التعاقد مباشرة فيما بينهم إلا بوجود خطاب التنازل وقبول هذا التنازل، وذكر أن العقد بالباطن بين المدعية والمدعى عليه مصادق عليه من المقاول الرئيسي شركة(...) الدولية)،ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل يوجد خطاب موافقة من المقاول الرئيس شركة (...) الدولية على تنازل المدعى عليه للمدعية عن تنفيذ أعمال العقد، وعن انتقال العقد من المدعى عليه إلى المدعية في مواجهة شركة (...) الدولية، فذكر بأنه لا يوجد خطاب بذلك. وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن طالب الالتماس يهدف من طلبه إلى إعادة النظر في الحكم الصادر ضد موكلته في هذه القضية، وبما أن المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكيّ رقم: م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ، نصت على الأحوال التي يحق فيها لطرفي الدعوى الالتماس بناء عليها وهي: (أ- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا. و - إذا كان الحكم غيابيًا. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى)، وبما أن المدعى عليه وكالة أسس طلب التماسه لإعادة النظر في الحكم على وقوع غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم، وحصوله على أوراق جديدة تعذر تقديمها قبل الحكم، وذكر أن موكلته تنازلت عن الأعمال محل الدعوى لصالح الملتمس ضدها، وبذلك أصبحت العلاقة بين الملتمس ضدها والمقاول الرئيس علاقة مباشرة ولم يعد لموكلته أي علاقة بالمشروع محل التنازل، وأكد على أن ما وقع من الملتمس ضدها غش أثر على نظر الدعوى، كما ذكر بأنه حصل على أوراق جديدة وهي عبارة عن خطابين: الأول: أقرت فيه موكلته بتنازلها عن الأعمال وهو مصدق من الغرفة التجارية. والثاني: قبول الملتمس ضدها هذا التنازل بموجب خطابها الصادر من الخدمات الالكترونية للمشتركين بالغرفة التجارية بجدة، وبما أن العقد محل الدعوى مبرم بين المدعية والمدعى عليه ومصادق عليه من المقاول الرئيس شركة (...) الدولية مذيلا بعبارة (دون أدنى مسؤولية على شركة (...) الدولية)، وبما أن المقاول الرئيس شركة (...) تعاقدت مع المدعى عليه كطرف ثان في العقد لتنفيذ الأعمال محل الدعوى، وبما أنه لم يثبت للدائرة موافقة المقاول الرئيس شركة (...) الدولية على تنازل المدعى عليه للمدعية، وعلى انتقال العقد من المدعى عليه إلى المدعية، وعلى مسؤولية المدعية عن جميع أعمال العقد في مواجهة شركة (...) الدولية، وبما أن انتقال العقد من المدعى عليه إلى المدعية ليس حقا خاصا لطرفي الدعوى، بل هو حق أصيل لشركة (...) الدولية، فإن عقدها مع المدعى عليه، وتحويله إلى المدعية دون موافقة شركة (...) لا يصح شرعا، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: رفض الالتماس رقم (437472480) المقدم من المدعى عليه. ثانيا: الإبقاء على حكم الدائرة السابق والقاضي: بإلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(157.385) مائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالا. ثالثا: إلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) أتعاب المحاماة وقدرها: (15.738) خمسة عشر ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430614923 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم429002547 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي قد تقدم بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر سلفاً في هذه القضية من الدائرة الابتدائية بتاريخ 13/ 2/ 1443ه والمنتهي إلى: أولا: إلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(157.385) مائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالا. ثانيا: إلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (....) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) أتعاب المحاماة وقدرها: (15.738) خمسة عشر ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالا. ، وبعد نظر طلب التماس إعادة النظر من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيه حكمها القاضي: بـ: أولا: رفض الالتماس رقم (437472480) المقدم من المدعى عليه. ثانيا: الإبقاء على حكم الدائرة السابق ، وبعد أن تسلم وكيل الملتمسة -المدعى عليها- نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة؛ تضمنت أن الدائرة مصدرة الحكم قد بنت تسبيبها على عدم وجود ما يثبت الموافقة من المقاول الرئيسي بالتنازل لصالح المستأنف ضدها، مغفلة المستندات المقدمة من موكلته؛ والمتمثلة في الطلب الموجه من موكلته للمقاول الرئيسي بالتنازل للمستأنف ضدها، وخطاب المستأنف ضدها بقبول التنازل بالإضافة لكون الدائرة قد حكمت بأتعاب المحاماة من غير طلب من المستأنف ضدها، وطلب نقض الحكم، فحددت الدائرة جلسة اليوم لنظره، وفيها حضر الأطراف واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وتضيف دائرة الاستئناف أن المستند المستدل به ليس مختوما ولا موقعا من شركة (...) الدولية فلا عبرة به، وهو ما يؤكد سلامة الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 14 /05 /1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (429002547) القاضي بما يلي: (أولا: رفض الالتماس رقم (437472480) المقدم من المدعى عليه. ثانيا: الإبقاء على حكم الدائرة السابق والقاضي: بإلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(157.385) مائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالا. ثالثا: إلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) أتعاب المحاماة وقدرها: (15.738) خمسة عشر ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالا)؛ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.