حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430633818
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470678352/1444
رقم الحكم:4430633818
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678352 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430633818 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٣٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أن موكلته سبق وأن أقامت دعوى ضد المدعى عليه وتم الحكم فيها من هذه الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ قدره (٩٣٠٠٠) ريال، وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، فيما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى عقد المحاماة المرفق وباطلاع الدائرة عليه وعلى صك الحكم السابق رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت وكيل المدعية حصر دعواه بطلب أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٤٧٠١٥٠٥٥٨)، وذلك بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) ريال، وبما أن الدائرة في حكمها السابق قد انتهت إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٩٣.٠٠٠) ريال، ولما كانت المدعية قد اضطرت إلى إقامة تلك الدعوى لكي تتحصل على حقها من المدعى عليها، ولما كان الأمر كذلك وكان قد تقرر لدى الفقهاء أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدائرة تكبد المدعية لهذه المصاريف التي تطالب بها وذلك استناداً إلى عقد أتعاب المحاماة وفاتورة أتعاب المحاماة، ولما كانت العادة في أتعاب المحاماة أن تكون في حدود ١٠%، والعادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (٦.٧٠٠) ريال وتمثل ١٠% من المبلغ المحكوم فيه بالدعوى السابقة، وترفض الدعوى فيما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٦٧٠٠ ستة الاف وسبعمائة ريال