حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430588258
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449014659/1444
رقم الحكم:4430588258
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449014659 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430588258 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٤٦٥٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ٢٠٢١/٠٤/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية عمالة للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٨٥٦,١٦٨) ثمانمائة وستة وخمسون ألف ومائة وثمانية وستون ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضاف بأن موكلته تضررت بسبب عدم سداد المستحقات في وقتها مما أدى إلى رفع الدعوى القضائية. وطالب بإلزام المدعى عليه بـالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٦٣١,٦٧٣) ستمائة وواحد وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٣,١٦٧.٣٠) ثلاثة وستون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والموجه للمدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٤م والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ٢-فواتير المدعى عليها الصادرة من المدعية من تاريخ ٢٠٢١/١١/١٠م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٥م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ارفق مذكرة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٤م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوريد عمالة للمدعى عليها وذلك بموجب أمر شراء، وصدر على المدعى عليها منذ شهر أبريل لعام ٢٠٢١م عشرون فاتورة يبلغ مجموعها (٨٥٦٫١٦٨.٥٣)ثمانمائة وستة وخمسون ألف ومائة وثمانية وستون ريال، وقد سددت المدعى عليها بعض الفواتير كاملة وبعضها لم تسدده مطلقًا، وتفصيل الفواتير المتبقية في ذمتها كالآتي: ١-الفاتورة رقم (١١) الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠م بمبلغ قدره (٨,٧٦١.٠٩) ثمانية آلاف وسبعمائة وواحد وستون ريال وتسعة هللات. ٢-الفاتورة رقم (١١) الصادرة بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢١م ٢٠٢١/١٢/١٥م بمبلغ قدره (٩٫٨٩٠) تسعة آلاف وثمانمائة وتسعون ريال. ٣-الفاتورة رقم (١٢) الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥م بمبلغ قدره (٣٤٫٩١٤) أربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال. ٤-الفاتورة رقم (١٣) الصادرة بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٢م بمبلغ قدره (١٢٣٫٠٣١.٦٠) مائة وثلاثة وعشرون ألف وواحد وثلاثون ريال وستون هللة. ٥-الفاتورة رقم (١٤) الصادرة بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٢م بمبلغ قدره (١٥٫١٨٠) خمسة عشر ألف ومائة وثمانون ريال. ٦-الفاتورة رقم (١٤) الصادرة بتاريخ٢٠٢٢/٠٢/١٢م بمبلغ قدره (١٧٥٫١٦٨) مائة وخمسة وسبعون ألف ومائة وثمانية وستون ريال. ٧-الفاتورة رقم (١٥) الصادرة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٤م بمبلغ قدره (١٤٩٫١٥١.٥٢) مائة وتسعة وأربعون |ألف ومائة وواحد وخمسون ريال واثنان وخمسون هللة. ٨-الفاتورة رقم (١٦) الصادرة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٥م بمبلغ قدره (١٠٤٫٢١٩.٩٠) مائة وأربعة آلاف ومئتان وتسعة عشر ريال وتسعون هللة. ٩-الفاتورة رقم (١٦) الصادرة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٥م بمبلغ قدره (١١٫٣٥٧.٤٠) إحدى عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وأربعون هللة. وعليه قرر أن مجموع ما سددته المدعى عليها لموكلته من الفواتير مبلغًا قدره (٢٢٤٫٤٩٥.٠٢) مائتان وأربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالًا وهللتان، فيكون مجموع مبالغ الفواتير المتبقية في ذمة المدعى عليها (٦٣١٫٦٤٨.٥١) ستمائة وواحد وثلاثون ألفًا وستمائة وثمانية وأربعون ريالًا وإحدى وخمسون هللة. وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبالغ الفواتير المتبقية في ذمتها وقدرها (٦٣١٫٦٤٨.٥١) ستمائة وواحد وثلاثون ألفًا وستمائة وثمانية وأربعون ريالًا وإحدى وخمسون هللة، وإلزامها بسداد أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي البالغ قدرها (٦٣,١٦٤.٦٨) ثلاثة وستون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالا وستة وثمانون هللة. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ حضر وكيل المدعية، في حين لم يحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن مستنداته أحال على مرفقاته بالنظام، وسألته الدائرة عن الفواتير التي ليس عليها توقيع المدعى عليها فطلب مهلة لتقديم مزيد من المستندات فأمهلته الدائرة لذلك. وفي جلسة أخرى أفاد وكيل المدعية بأن الفواتير التي ليس عليها توقيع المدعى عليها وعددها (٣) ثلاثة فواتير لديه مستند آخر يؤيدها تتمثل في تايم الشيت الصادر من المدعى عليها بنفس تواريخ الفواتير. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣٠هـ وفيها أرفق جدول الحضور والانصراف (تايم شيت) للأشهر مارس وفبراير وديسمبر وهي تخص الفواتير الغير موقعة من المدعى عليها، وذكر أنها إثبات على استحقاق هذه الفواتير حيث أن جميع الجداول مرسلة من قبل المدعى عليها وعلى ورقها الرسمي. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ وفيها أرفق عقد الأتعاب المبرم بين المدعية وشركة المحاماة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ والمذيل بتوقيع طرفي العقد. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، واحال وكيل المدعية على ما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٣١,٦٧٣) ستمائة وواحد وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريال، تمثل قيمة توريد عمالة، وإلزامها بسداد أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي البالغ قدرها (٦٣,١٦٤.٦٨) ثلاثة وستون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالا وستة وثمانون هللة، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر في الجلسات التي عقدتها الدائرة في سبيل نظر هذه الدعوى، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته أمر شراء صادر على أوراق المدعى عليه، ومجموعة فواتير بمبلع المطالبة ممهور عليها بتوقيع الاستلام، وحيث تعد هذه المستندات حجة على المدعى عليها بناء على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي تنص على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما تبين للدائرة بأن بعض الفواتير غير مذيلة بتوقيع المدعى عليها، ولما قرر وكيل المدعي بأنها ثلاثة فواتير للأشهر مارس وفبراير وديسمبر، ولما قدم بطاقات الحضور والانصراف الصادرة من المدعى عليها بنفس تواريخ الفواتير الغير مذيلة بتوقيع المدعى عليها، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدّم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي،. وأما عن مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، ولما كان الثابت مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدّم العقد المبرم بينه وبين موكلته المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما نسبته (١٠%) من قيمة المطالبة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بما يلي أولا: إلزام المدعى عليها / (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٣١,٦٧٣) ستمائة وواحد وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها / (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٣,١٦٧) ثلاثة وستون ألف ومائة وسبعة وستون ريال تمثل أتعاب المحاماة. والله الموفق.