حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430631127
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449055096/1444
رقم الحكم:4430631127
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449055096 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430631127 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 449055096 لعام 1444 ه المدعي: شركة الكفاح للخرسانة المسبقة الصنع المدعى عليه: شركة الحاكمية القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (9.475.442) ريال، قيمة تصنيع وتوريد وتركيب أعمال الخرسانة مسبقة الصنع لموقع المدعى عليها لمشروع الحاكمية في واجهة الدمام بموجب الاتفاق المؤرخ في 1440/6/23هـ الموافق 2019/2/28م هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 1444/2/18هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ سعد طارش سعد عسيري بموجب الوكالة رقم (43443937)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سعد خليف علي العنزى بموجب الوكالة رقم (435671870)، وافتتحت هذه الجلسة بموجب الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم مذكرة نصها ما يلي: (1/ تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على تصنيع وتوريد وتركيب أعمال الخرسانة مسبقة الصنع لموقع المدعى عليها لمشروع الحاكمية واجهة الدمام وذلك حسب المواصفات والكميات المتفق عليها بين الطرفين، بلغت قيمة الأعمال المنفذة من جانب موكلتي مبلغ (15،891،138،06) ريال. 2- أوفت موكلتي بكامل التزاماتها التي تم الاتفاق عليها مع المدعى عليها وترتب على ذلك في ذمة المدعى عليها مبلغ (9،475،442،88)، عند مطالبة موكلتي للمدعى عليها أقرت المدعى عليها بصحة ثبوت استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (9،473،492،88) ريال بموجب خطاب مطابقة الرصيد المختوم والموقع من قبلها في تاريخ 28/2/2021م 3- لم تلتزم المدعى عليها بسداد المديونية المترتبة بذمتها وذلك برغم مطالبة موكلتي لها مرارا وتكرارا بالسداد ولكن دون جدوى الأمر الذي وجب رفع هذه الدعوى. الطلبات: إلزام المدعى عليها بالآتي: 1/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (9،475،442،88) ريال سعودي المتبقي من قيمة توريد وتركيب مواد المشروع). وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشرة أيام وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 1444/3/16هـ حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيل المدعية هل لديه بينه أخرى على الأعمال المنفذة فاستمهل للرجوع إلى موكلته كما طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت المبالغ المسددة فاستعد بذلك وأفهمته الدائرة بتقديم ما طلب منه خلال عشرة أيام عبر الطلبات ولوكيل المدعى عليها الرد عليه بعد ذلك قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة 1444/5/13هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه عن مذكرة المدعى عليها الأخيرة أحال على الطلب المقدم في هذا اليوم وأفاد بأن شركة جودة الإنشاء وإسكان الحاكمية تابعة للمدعى عليها وأبرز للدائرة عقد تأسيس شركة إسكان الحاكمية والمتضمن أن المدعى عليها تملكها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بعدم صفة موكلته لأن العقد ليس مبرماً معها وبسؤاله عن المصادقة أحال على ما قدم، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المرفق وعلى مطابقة الرصيد وحيث حصر وكيل المدعية مطالبة موكلته في مبلغ قدره (9،473،492) ريال، وبعد المداولة رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (9،473،492) ريال لما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 2019/2/28م والممهور بختم المدعى عليها شركة الحاكمية القابضة، كما قدم مطابقة رصيد صادرة من المدعية بتاريخ 2021/2/28م بمبلغ قدره (9.475.442.88) ريال وأسفل المطابقة مصادقة المدعى عليها شركة الحاكمية القابضة على أنها مدينة للمدعية بمبلغ قدره (9.473.492.88) ريال وعليها ختم المدعى عليها. وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد مع المدعية وأن التعاقد لم يتم تفعيله والأعمال المنفذة ليست لصالح المدعى عليها وذلك لكون الغرض من التعاقد هو قبول التنازل عن مشروع الواجهة من المطور السابق للمدعى عليها ولكن تم التنازل لمطور عقاري آخر وأسندت أعمال المشروع لمقاول رئيسي آخر، كما أفاد بأن موكلته لم تدفع أي مبالغ للمدعية ولم تحرر محضر تسليم للموقع ولم تصدر أوامر تشغيل ولم تتسلم أو تعتمد أي مستخلصات أو فواتير من المدعية، وأجاب عن مطابقة الرصيد بأنها موقعة من شخص لا صفة له وليس له صلاحية والمقصد منها هو التضليل. وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت مناسبة طلب ما يثبت المبالغ المسددة من المدعى عليها للمدعية للتحقق من وجود التعامل بينهما وتنفيذه فقدم وكيل المدعية حوالات بنكية صادرة من شركة جودة الإنشاء وشركة إسكان الحاكمية بمبلغ إجمالي قدره (5.667.506) ريال، وأجاب وكيل المدعى عليها عنها بأنها لا تخص موكلته وغير صادرة منها. وحيث تبين للدائرة صحة العقد المشار إليه بعاليه والذي يثبت التعامل بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها، كما ثبت للدائرة صحة مطابقة الرصيد المشار إليها والممهورة بختم المدعى عليها والمتضمنة إقرارها بصحة المديونية التي حصرت المدعية مطالبتها بها، كما تبين للدائرة من بعد اطلاعها على عقد تأسيس شركة إسكان الحاكمية للاستثمار والتطوير العقاري أنها تابعة للمدعى عليها وعليه فقد ثبت للدائرة صحة التعامل، ولكون دفوع المدعى عليها لا تقوى لإسقاط بينة المدعية، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث لم ينكر وكيل المدعى عليها صحة الختم المنسوب لموكلته في المطابقة، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة لما تقدم. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة الحاكمية القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الكفاح للخرسانة المسبقة الصنع سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (9،473،492) تسعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ريالاً، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430631127 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449055096 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الكفاح للخرسانة المسبقة الصنع المدعى عليه: شركة الحاكمية القابضة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة الحاكمية القابضة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة الكفاح للخرسانة المسبقة الصنع ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره تسعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وتسعون (9،473،492) ريالاً، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 22/7/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) توفيق بن عتيق بن فرحان الخماس بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (443245437) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) سعد بن خليف بن علي العنزي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (435671870) وقررت الدائرة فتح المرافعة حيث اكتفى وكيل المدعية (المستأنف ضدها) بما قدمه، وطلب وكيل المدعى عليها (المستأنفة) مهلة للرد على جواب المدعية على الاستئناف المقدم من موكلته، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعى عليها المتضمن أولاً: أن موكلتي ليس لها صفة في الدعوى فموكلتي شركة الحاكمية القابضة شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس بسجل تجاري رقم (...) [مرفق نسخة من عقد التأسيس]، والعقد الذي أبرزه المدعي لم ينتج عنه أعمال ولا تحويلات بنكية بين الطرفين، والعقد الذي عليه العمل مع المدعية والتحويلات البنكية هو العقد الذي مع شركة إسكان الحاكمية وهي شركة مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم (...) [مرفق النظام الأساس] وبناء عليه فموكلتي (المدعى عليها) ليس لها صفة في الدعوى، ويدل على ذلك: 1- أن موكلتي شركة الحاكمية القابضة لم تستلم مشروع واجهة الدمام، وتوقيع العقد مع موكلتي كان من أجل طلب نقل المشروع إليها حيث وقعت العقد مع المدعية بتاريخ 28-02-2019م، ولم توافق وزارة الإسكان على استلام موكلتي لهذا المشروع لعدم إضافة نشاط أعمال الإنشاءات في عقد تأسيسها. من أجل ذلك أبرمت شركة إسكان الحاكمية العقد مع المدعية بتاريخ 05/05/2020م، وبناء عليه استلمت شركة إسكان الحاكمية مشروع واجهة الدمام، وهذا يؤكد أن الاتفاقية مع شركة الحاكمية القابضة اتفق الطرفان على إلغائها لأن اللاحق يلغي السابق. 2- ومما يؤكد إلغاء الاتفاقية مع موكلتي أن المدعية عقدها المبرم هو مع شركة إسكان الحاكمية والتحويلات البنكية التي صدرت كدفعات عن التعاقد هي من شركة إسكان الحاكمية مطور مشروع الواجهة و شركة جودة الانشاء المقاول الرئيسي لمشروع الواجهة وليست موكلتي (المدعى عليها شركة الحاكمية القابضة) مما يدل دلالة قاطعة عل العمل بهذا العقد، ولم يصدر من موكلتي تحويلات بنكية للمدعية. 3- أن موكلتي لم تمتلك حصص بشركة جود الانشاء و ليس لها حالياً أسهم في شركة إسكان الحاكمية ولم تعد أحد الشركات التابعة لها لبيعها لجميع حصصها وما أبرزه المدعي من عقد التأسيس فهو قديم وتدليس منه، وإلا فإسكان الحاكمية شركة مساهمة مقفلة وباعت موكلتي جميع أسهمها ولم تعد لها ملكية فيها، ولأن كل شركة لها ذمة مالية مستقلة، والشركة القابضة نشاطها السيطرة على إدارة الشركة التابعة وليس تمثيل الشركة التمثيل النظامي كما أن موكلتي ليس لها حالياً أسهم في شركة إسكان الحاكمية، وبما أن المادة رقم (١٥١ / ١) من نظام الشركات نصت بشأن الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة على: "...وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم – محل الاعتراض- والحكم بعدم قبول الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما أوردته المدعى عليها في اعتراضها فالثابت أن العقد -محل الدعوى- قد أبرم مع المدعى عليها /شركة الحاكمية القابضة ذات السجل التجاري رقم (...) في 28/2/2019م ومختوم بختمها المصادق عليه من الغرفة التجارية، كما أن مصادقة المدعى عليها على صحة الرصيد كانت في تاريخ 28/2/2021م أي بعد سنتين من تاريخ العقد ممهورة بختم شركة الحاكمية القابضة ذات السجل التجاري رقم (...) وأما ما دفعت به المدعى عليها في اعتراضها من عدم الصفة فهو من الخطأ الواضح حيث لم يتبين للدائرة علاقة المدعى عليها (الحاكمية القابضة) في العقد محل الدعوى بشركة (إسكان الحاكمية المسماة بموجب سجلها التجاري شركة الحاكمية العقارية مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم (...) فلم تقدم المدعى عليها في اعتراضها ما يثبت ذلك، فضلاً عن إثبات ما ذكرته نصاً في مذكرة استئنافها من أن (شركة الحاكمية القابضة لم تستلم مشروع واجهة الدمام، وتوقيع العقد مع موكلتي كان من أجل طلب نقل المشروع إليها حيث وقعت العقد مع المدعية بتاريخ 28-02-2019م، ولم توافق وزارة الإسكان على استلام موكلتي لهذا المشروع لعدم إضافة نشاط أعمال الإنشاءات في عقد تأسيسها. من أجل ذلك أبرمت شركة إسكان الحاكمية العقد مع المدعية بتاريخ 05/05/2020م، وبناء عليه استلمت شركة إسكان الحاكمية مشروع واجهة الدمام.) إذ لوكان ذلك صحيحاً لقدمت المدعى عليها ما يثبت تحول العقد منها إلى (شركة إسكان الحاكمية) وموافقة المدعية الصريحة على ذلك التحول، ثم بماذا تفسر المدعى عليها (الحاكمية القابضة) مصادقتها على صحة الرصيد بعد عشرة أشهر من تحول العقد المذكور، إن كان ذلك التحول صحيحاً، إذْ منطق الأمر – بحسب دفع المدعى عليها- يقضي بأن تتولى (شركة إسكان الحاكمية) المصادقة على صحة الرصيد، وليس المدعى عليها (الحاكمية القابضة) فمن انتفع بشيء لزمه ضمانه، الأمر الذي يدل على بقاء الصفة وانعقادها للمدعى عليها في هذه الدعوى، إذْ (الأصل في الصفات العارضة العدم) حتى يثبت العكس، وأما الطعن في صحة المصادقة محل الدعوى، فالثابت أنه تم عرض هذه المصادقة على المدعى عليها أمام الدرجة الابتدائية ودفعت حيالها بعدم الصفة وقد نصت المادة 29/2 من نظام الاثبات على أن: (من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته) هذا من جهة، ومن جهة أخرى فما ذكره وكيل المدعى عليها المستأنفة حيال المصادقة من كون موكلته استفسرت من الشركتين التابعتين لها:إسكان الحاكمية، وشركة جودة للإنشاءات وتبين وجود حوالات مالية لحساب المدعية بعد تاريخ المصادقة، فهذا إقرار ضمني من المدعى عليها بالمصادقة التي كانت تنفي الصفة فيها، ومن جهة أخرى لم تقدم المدعى عليها في اعتراضها ما يوضح دلالة ذلك وعلاقته بالمبلغ المدعى به، وهل تقصد المدعى عليها أن تلك الحوالات سداد جزئي للمدعية من قيمة المبلغ المدعى به، أم أنه تعامل خاص مع هاتين الشركتين، ولا علاقة له بموضوع الدعوى ؟ وحيث جاء الاعتراض خالياً عما يسنده ويعضده؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 4/6/1444هـ في القضية رقم 449055096 القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة الحاكمية القابضة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة الكفاح للخرسانة المسبقة الصنع ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره تسعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وتسعون (9،473،492) ريالاً، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.