حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430631131

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439566203/1443
رقم الحكم:4430631131
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566203 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430631131 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439566203 لعام 1443هـ المدعي: وليد عبدالله راشد الدحيم المدعى عليه: يوسف علي سعد العتيق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه ابرم عقد شراكة مع المدعى عليه في ١٤٣١/٠٨/٢١هـ حيث سلمه ثلاث مائة ألف ريال لأجل المساهمة في عقار تجاري غير محدد ولم يحدد نصيبه من الربح، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم الالتزام بالعقد. وطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-قسيمة إيداع صادرة من بنك الرياض بتاريخ ٢٠١٠/٠٨/٠٢م من حساب المدعي لحساب المدعى عليه بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٢-صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالدمام برقم (٤٣٢٠١٢٩٨١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١هـ للدعوى المقامة من المدعي في هذه الدعوى ضد المدعى عليه في هذه الدعوى والمنتهية بعدم الاختصاص النوعي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات، حيث عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ وفيها ذكر أن المدعي اتفق مع المدعى عليه شفوياً على الاستثمار في محل العقار لكون المدعى عليه يعمل في نشاط بيع وشراء العقارات، وبتاريخ ٢٠١٠/٠٨/٠٢م قام المدعي بإيداع مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال في حساب المدعى عليه ببنك الرياض بغرض الاستثمار في المجال العقاري، ومنذ استلام المدعى عليه مبلغ المساهمة لم يفعل أي شيء، ورفض المدعى عليه رد المبلغ رغم مطالبة المدعي للمدعى عليه، وطلب إلزام المدعى عليه برد المبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيلة المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ وفيها ذكرت أن هناك تناقض بين ما ذكره المدعي بدعواه وما طالب بختامها، وبأن الدعوى خلت من وجود أي اتفاق أو عقود تثبت وجود هذه الشراكة أو الاستثمار، وبأن ما قدمه ما هو إلا دليل تحويل فقط ولا يدل على اتفاق استثمار أو شراكة، وأضافت بأن الغرض من التحويل ليس كما ادعى المدعي بدعواه وإنما هو رد لمبالغ سبق وأن بذلها المدعى عليه في المؤسسة المملوكة للمدعي، وبأن لديهم شهود على ذلك وسبق وأن تم سماعهم بالدعوى المقيدة برقم: (٤٠١٢٣٤٨٣٠) وتاريخ ١٤٤/٠٦/٢٠هـ والمدون شاهدتهم بصك الحكم رقم: (٤٢١١٥٦٠٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٧هـ والتي تضمنت شهادة الشاهد فاروق سليم والذي سبق أن عمل مع المدعي والمدعى عليه ومضمون شهادته: " الأخ أبوفيصل وأشار إلى المدعى عليه وكالة طلب مني الحضور من أجل أن أشهد وشهادتي وليد كان مالك المؤسسة وكان يوسف ماسك الأمور المالية حيث كنت آخذ سلفة أحيانا ورواتبي كنت آخذها من يوسف وكنت مرة طلبت من المدعي سلفة ووجهني إلى يوسف وقال لي الحلال حلال يوسف والأمور المالية عنده هكذا شهد، وطلبت الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم وجود ما يساندها شرعاً ونظاماً. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ وفيها أكد على أن الطلب واضح وهو رد المبلغ المحول وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، أما عن سبب تحويل المبلغ للمدعى عليه فهو الاستثمار في مجال العقار وذلك لكون المدعى عليه يعمل في مجال العقار. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقررت نفي صحة دعوى المدعي حيث لم يقدم المدعي سوى ورقة تحويل ولم يقدم عقد او اتفاق استثمار او شراكة، وقررت بأنه سبق وقدم موكلها البينة على عدم صحة دعواه بسماع شاهد بالمحكمة العامة بالدمام، كما ذكرت بأن لدى موكلها أوراق ومستندات تؤكد شهادة الشاهد، وأضافت بأن طول امد عدم المطالبة دليل على عدم صحة الدعوى حيث مر على مطالبته أكثر من (١٢) عام. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا بأن الشاهد شهادته غير صحيحة ولم تقبل شهادته في المحكمة العامة حيث أنه يعمل مع المدعى عليه، ووقت الشهادة طلب منه القاضي ابراز اقامته فوجد أنه مازال يعمل تحت مؤسسة المدعى عليه وقد قرر الأطراف اكتفائهم بما قدموا، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس مال الشراكة المدفوع وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وأجملت المدعى عليها وكالة جوابها في نفي صحة الدعوى، وقد قدم في سبيل إثبات دعواه قسيمة تحويل صادرة من بنك الرياض من حساب المدعي لحساب المدعى عليه بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وقد صادق المدعى عليه على ذلك ودفع بأنها مقابل مستحقات له وليس مقابل شراكة وقدم لإثبات دفعه الشهادة المرصودة بعاليه، وحيث أن الشهادة بعاليه تعارض مادفع به المدعي عليه من دفع وتثبت وجود الشراكة بين الأطراف ولا تثبت أن المال المسلم عبارة عن مستحقات مالية له بغض النظر عن قبولها وعدمه، وحيث صادق المدعي على استلامه للمال المشار إليه أعلاه، ولم يدفع المدعى عليه بوجود خسارة أو تلف في رأس المال المسلم، ولقوله تعالى{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (188) ۞} (البقرة)، وعنْ أَبي بكْرةَ رضي الله عنه أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ في خُطْبتِهِ يوْم النَّحر بِمنىً في حجَّةِ الودَاعِ: إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت متفقٌ عَلَيهِ، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ماستقضي به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه يوسف بن علي بن سعد العتيق صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي وليد بن عبدالله بن راشد الدحيم صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (300000) ثلاث مائة ألف ريال، والله الموافق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430631131 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439566203 لعام 1443هـ المدعي: وليد عبدالله راشد الدحيم المدعى عليه: يوسف علي سعد العتيق الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه يوسف بن علي بن سعد العتيق بأن يدفع للمدعي وليد بن عبدالله بن راشد الدحيم مبلغا قدره (300000) ثلاث مائة ألف ريال؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليه/خديجة فيصل الخاطر باعتراضها على الحكم وملخص الاعتراض: (السبب الأول/ الخطأ في الاستدلال حيث استندت الدائرة على المصادقة، وهذه المصادقة غير صحيحة. السبب الثاني/ القصــور في التسبيب والإخـــلال بحق الدفاع. حيث أفاد المستأنف بأن لديه مزيد بينة ولم يتم الالتفات له من قبل الدائرة. ونطلب الاتي: أولا: قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة المقررة نظاماً. ثانياً: في الموضوع: بحث مــا تم إدراجه من أسباب موضوعية في الاستئناف والقضاء مجدداً بنقض الحكم وإلغاؤه والحكم برد دعوى المستأنف ضده لعدم وجود ما يساندها من دليل). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 22/7/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي (المستأنف ضده)/ صالح بن حسين بن عوض العسيري هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (443795172)، كما حضرها وكيلة المدعى عليه (المستأنف)/ خديجة بنت فيصل بن راشد الخاطر هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (44743530)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وجرى فتح المرافعة وبسؤال الطرفان عما يودان إضافته قررا اكتفائهما بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وبما أن الاعتراض قُدم خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًاً شكلاً. وأما الموضوع، فبما أن المدعي يطالب في دعواه الماثلة بإعادة رأس المال باعتباره أبرم عقد الشراكة مع المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه ينكر دعوى الشراكة، وأنه لا توجد علاقة شراكة مع المدعي. وبما أن الأصل في الدعاوى أن تقام على أساسِ محلٍ ثابتٍ، في الوقت المشروع له، وبما أنه في الدعوى الماثلة قد انحصرت المطالبة في طلب استرداد مال باعتباره رأسَ مالٍ ناشئ عن رابطة تعاقدية محددة، و انحصر الدفاع على إنكار الشراكة من أصلها؛ فإنه والحال كذلك تكون الدعوى الماثلة مقامة قبل ثبوت المحل ابتداءً، وهو ثبوت العلاقة التعاقدية على النحو المدعى به، وإذا كان كذلك وكان من شروط قبول الدعوى إقامتها في الأوان المعتبر شرعًاً، وكانت هذه الدعوى مقامة قبل ثبوت الشراكة من أصلها، فتكون الدعوى خليقة بعدم قبولها لرفعها قبل أوانها، وللمدعي أن يقيم دعوى يطالب فيها ابتداء بثبوت العلاقة التي يدعيها، ثم - إن شاء بعد ذلك – أن يقيم دعوى وفق ما يسفر عنه الحكم بالثبوت من عدمه. لذلك ولجميع ما تقدم وبما أن الحكم - محل الاعتراض- صدر بخلاف ما انتهت إليه هذه الدائرة، فإنه واستنادًا للمادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية تنتهي الدائرة إلى ما هو وراد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم 439566203 المؤرخ في 4/6/1444هـ والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ وليد بن عبدالله بن راشد الدحيم هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ يوسف بن علي بن سعد العتيق هوية وطنية رقم (...)؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث