حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430641855

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:38804297/1438
رقم الحكم:4430641855
سنة الحكم:1438

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 38804297 لعام 1438 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430641855 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 38804297 لعام 1438 هـ المدعي: شركة التنمية والتطوير السعودية للصيانة والتشغيل المدعى عليه: مؤسسة امداد التصميم للمقاولات الوقائع: ورد للدّائرة الطّلب المقدّم من المدّعية برقم 4410691435 وتاريخه 17 / 6 / 1444 هـ والذي ورد فيه أنّه طلب لالتماس إعادة النّظر على حكم ذي الرّقم 437474931 وتاريخ الحكم في 30 / 5 / 1443 وأرفق فيه ممّا هو مؤثّر في الحكم: "الموضوع/ طلب التماس إعادة النظر في صك الحكم رقم 389194994 بتاريخ 12 / 7 / 1442 هـ الصّادر من الدائرة التّجاريّة الثّانية بالمحكمة التجارية بالرياض في القضيّة رقم 4297 وتاريخ 7 / 4 / 1438 هـ... الحكم محلّ الالتماس: منطوق الحكم/ حكمت الدّائرة برفض الالتماس المقدّم من طالبة الالتماس موضوعًا لما هو مبيّن من أسباب وبالله التّوفيق" ثمّ أوردت في طلبها الاستناد على الفقرة 1 من المادّة المائتين من نظام المرافعات الشّرعيّة وأوردت أنّ أسباب طلبها الالتماس: "إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدّعوى، وأنّه وقع غشٌّ من شأنه التّأثير على الحكم، ومخالفة الحكم المستندات الجوهريّة القاطعة، وفصّلت وبيّنت أسباب ذلك في صحيفتها المقدّمة، وختمت الصّحيفة بطلب نقض الحكم محلّ الالتماس وإعادة فتح الدّعوى للنّظر والتّدقيق حول ما أوردته من نقاط، ثمّ أرفقت مرفقات منها: الحكم برفض الالتماس الصّادر بتاريخ 12 / 7 / 1442 هـ، هكذا قدّمت ثمّ إنّ الدّائرة حدّدت موعدًا في يوم 24 / 7 / 1444 هـ للنّظر في الطّلب، فحضرت المدّعية بموجب الوكالة ذات الرّقم 423036259 وحضر المدّعى عليه أصالةً وأشارت الدّائرة لورود الطّلب السّالف ذكره وأشارت لأنّه ورد في مضمونه: "طلب التماس إعادة النظر في صكّ الحكم رقم 389194994 بتاريخ 12 / 7 / 1442 هـ" كما ورد فيه: "الحكم محلّ طلب الالتماس: حكمت الدّائرة برفض الالتماس المقدّم من طالبة الالتماس موضوعًا لما هو مبيّن بالأسباب" كما ورد فيه أسباب الالتماس في الطّلب المقدّم –على وفق ما بُيّن سلفًا-، ثمّ إنّه لمّا اطّلعت الدّائرة على الطّلب المذكور وعلى الأسباب التي بني عليها سألت الدّائرة المدّعية وكالة: ما هو الحكمُ الذي تطلبي التماس إعادة النّظر فيه؟ فأجابت: إنّه قد حصل خطأ في صحيفة الالتماس وقد حاولت تعديل الخطأ وتظهر لي رسالة مفادها عدم إمكان التّعديل بسبب حالة القضيّة، وقد أرسلتُ بريدًا للدّائرة فيه التّعديل، هكذا قرّرت، ثمّ إنّه باطّلاع الدّائرة على التّعديل المذكور وُجد أنّه يتضمّن: "رقم الحكم 389194994 بتاريخ 12 / 7 / 1442 هـ" ويتضمّن: "منطوق الحكم: رفض الدّعوى المقامة من شركة التّنمية، ثانيًا/ إلزام شركة التّنمية بأن تدفع لمؤسّسة الإمداد مبلغًا ثلاثة ملايين وثلاثة وتسعن ألفا ومائتان وثلاثة وعشرون، ثالثًا/ إلزام شركة التّنمية بأن تدفع لمؤسّسة الإمداد مبلغًا وقدره عشرة آلاف ريال تمثّل أتعاب الخبير" هكذا ورد، ثمّ سألتها الدّائرة عن رقم الحكمِ الموجود في التّعديل؟ فأجابت بأنّه خطأ كذلك والصّحيح أنّ رقم الحكم المقصود هو الحكم في القضيّة "7924-5746/ق/1438 الذي صدر بتاريخ 13 / 10 / 1439، وهو الذي فيه المنطوق التّالي: "أولاً/ رفض الدّعوى المقامة من شركة التّنمية، ثانيًا/ إلزام شركة التّنمية بأن تدفع لمؤسّسة الإمداد مبلغًا قدره ثلاثة ملايين وثلاثة وتسعن ألفا ومائتان وثلاثة وعشرون، ثالثًا/ إلزام شركة التّنمية بأن تدفع لمؤسّسة الإمداد مبلغًا وقدره عشرة آلاف ريال تمثّل أتعاب الخبير"، هكذا قرّرت، ثمّ إنّ الدّائرة قامت بإرفاق الطّلب المعدّل الذي قدّمته المدّعية بمرفقاته في ملفّ القضيّة، ونظرًا لصلاحيّة الطّلب للفصل فيه قرّرت الدّائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها التّالي بحضور جميع قضاتها المشكّلين فيها. الأسباب: لمّا قرّرت المدّعية وكالةً في هذه الجلسة وجود خطأ في رقم الصّك المذكور في الطّلب، ووجود خطأ في منطوق الحكم محلّ الالتماس وقرّرت طلب تصويبه في هذه الجلسة، ولمّا كانت أسبابُ الالتماس المقدّم تُوافقُ ما ورد في التّعديل الأخير لا ما ورد في الطّلب المقدّم في النّظام، ولمّا كان هذا البيانُ خطأً جوهريًّا في الصّحيفة، ولمّا كان النّظام قد اشترط الشّروط الشّكليّة في النّظام ليُلتزم بها، وكان الثّابت الإخلالُ بها وفق ما قرّرته المدّعية، ولمّا كان ثبوتُ كلّ ذلك يقتضي عدم قبول الطّلب الذي سيُشار له في المنطوق، وتشير الدّائرة إلى أنّ عدم قبول الطّلب إنّما أساسُه الخطأ في صحيفة الالتماس وليس يتضمّن: عدم قبول الالتماس لتحقيق الحالات الواردة في المادّة مئتين من نظام المرافعات الشّرعيّة من عدمها، كما تشير الدّائرة إلى أنّ ما ذكر هو مقتضى ما ورد في الملف المرفق بطلب الالتماس المقدّم؛ حيث تضمن: الالتماس على الحكم الذي رفضَ طلب الالتماس السابق -والذي سبق أن ذُكر أنه لم يتم الاعتراض عليه لدى الاستئناف-، إلّا أنّه ولمّا كانت المدعية قد عدّلت التماسها إلى التماسٍ على الحكم المؤيد من الاستئناف فإنّ نظره لدى الاستئناف من ذات الدائرة التي أيّدت الحكم وهي المختصة بنظره كما هو مقرر نظاماً، إلّا أنّه غير مقبولٍ للأسباب المذكورة. نص الحكم: حكمت الدّائرة بعدم قبول الطّلب ذي الرّقم 4410691435 لما هو موضّح بالأسباب، وأفهمت الدّائرة الطّرفين بأنّ هذا حكمٌ ابتدائيٌّ للمدّعية فيه حقّ الاعتراض خلال المدّة النّظاميّة المقرّرة بالاستئناف خلال ثلاثبن يومًا تبدأ من يوم تسليم صكّ الحكم، وذلك عن طريق محامٍ، وأنّ عدم الاعتراض يُكسِبُ الحكمَ القطعيّة، وبالله التّوفيق وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث