حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430631896
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470646968/1444
رقم الحكم:4430631896
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646968 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430631896 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470646968 لعام 1444هـ المدعي: جاسم بن سعد بن سعيد اليامي المدعى عليه: علي بن حسن بن محمد المرهون الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (جاسم بن سعد بن سعيد اليامي) ضد (علي بن حسن بن محمد المرهون) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٣٧٧٢٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧هـ والمنظورة لدى (التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بمبلغ متعلق بشركة مضاربة قدره مائتان وخمسون ألف ريال وذلك بالدخول بمشروع وساطه تجارية عن طريق بنك الصادرات السعودية وهيئة الصادرات، وقد أقر المدعى عليه بصك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالدمام برقم٤٣٢٠٥٠٩٣٧ في الدعوى رقم ٤٣١٤٨١٣٩٣٠ وأحيلت القضية للمحكمة التجارية وصدر فيها الحكم جاء منطوقه (حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه علي بن حسن بن محمد المرهون - هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي جاسم بن سعد بن سعيد اليامي -هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون الف ريال، والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٩٤٦٨٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تعيين محامي لرفع الدعوى وكتابة المذكرات مما أدى إلى (قيامي بدفع أتعاب محاماة نظير رفع الدعوى وكتابة المذكرات بواسطة محام مرخص). وطالب بـالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٢-حضور الجلسات بصفته اصيل مما أدى إلى (عدم ذهابه للعمل لمدة ٣ أيام لحضور الجلسات مما ترتب معه الخصم من الراتب)، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٤٥.٠٠) ألف وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٣٩٤٦٨٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦هـ، المتضمن: الحكم على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون الف ريال. 2- عقد اتعاب محاماة بتاريخ 001/09/1443هـ، على ان يقوم وكيل المدعي بالترافع عن المدعى عليه في القضية محل الدعوى، بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون الف ريالاَ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/07/1444هـ، وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام، لذا قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته أحال على صحيفة الدعوى والبينات المرفقة وقرر الاكتفاء لذا ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرةقفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدها جراء الدعوى التي سبق إقامتها بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وكذلك التعويض عن خصم راتبه لقاء حضوره لجلسات القضية بمبلغ قدره (١,٥٤٥.٠٠) ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالا، ولما كانت دعوى التعويض ناشئة عن دعوى سبق للمحكمة نظرها مما يبسط ولاية النظر للمحكمة استنادا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وأما عن الموضوع فلما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه بالجلسة حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام دون تقديم عذر مقبول الأمر الذي قررت معه الدائرة سماع الدعوى والمضي في نظرها حضوريا، ولما كانت دعوى المدعي ترتكز على طلب التعويض الناشئ عن الضرر الذي ألم به، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل إثبات ذلك عقد المحاماة المبين سلفا والمتضمن تكبده مبلغا قدره خمسة وعشرون ألف ريال لقاء تلك الدعوى، وكذلك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٣٣٩٤٦٨٤٤) وتاريخ 6/ 1/ 1444هـ والمتضمن طبق ما جاء في دعوى المدعي، ولما كانت دعوى التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وبما أن الثابت من خلال الاطلاع على صك الحكم الصادر في القضية السابقة تحقق أركان التعويض ابتداء بالخطأ المتمثل في مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعي رغم ثبوته وإقراره الضمني بذلك في الدعوى المقامة أمام المحكمة العامة والسابقة لنظر هذه الدعوى، وكذلك الضرر بتكبد المدعي لأتعاب المحاماة بموجب العقد المرفق، والعلاقة السببية المباشرة، الأمر الذي تضحى معه أركان التعويض مكتملة وتنتقل معه الدائرة إلى فحص مقدرا التعويض الواجب، ولما كانت الدائرة هي الخبير الأول ولها سلطة تقدير التعويض الواجب على ضوء ما استقر في قناعتها من قواعد التعويض المنضبطة، ولما كانت الدائرة قد اعتمدت على نسبة قدرها عشرة بالمائة من المبلغ المحكوم به، وهي النسبة التي استقرت معها الأحكام القضائية في عدد من السوابق الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ريال، أما ما يتعلق بمطالبة المدعي بالتعويض عما خصم من راتبه لقاء حضور الجلسات بزعمه فإنه لم يقدم ما يثبت ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبه وبذلك كله تقضي كما جاء في منطوق حكمها، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه علي بن حسن بن محمد المرهون هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي جاسم بن سعد بن سعيد اليامي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره خمسة وعشرون ألف ريال ورفض القدر الزائد عن ذلك لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.