حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430611514
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404923/1444
رقم الحكم:4430611514
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404923 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430611514 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470404923 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/06/11 هـ، وفيها حضر المدعي اصالة، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (188926643) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى،، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى والتي نصّها كما يلي: (إنه بتاريخ 1437/04/17هـ الموافق 2016/01/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة أواني منزلية بالجملة وتاريخ ابتداء التعامل 1437/04/20هـ الموافق 2016/01/30م بثمن إجمالي قدره (13,936.00) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (9,100.00) تسعة آلاف ومائة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1438/04/27هـ الموافق 2017/01/25م بمبلغ قدره(4,836.00) أربعة آلاف وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/04/27هـ الموافق 2017/01/25م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد فتح حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (4,836.00) أربعة آلاف وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي). وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن: عقد فتح حساب بالآجل، هكذا قال، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة فأجاب بأن هناك مطابقة رصيد ولكن غير متأكد من وجودها لدي، وعليه طلبت منه الدائرة ارفاق مطابقة الرصيد وكافة مستندات الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/07/17 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة بصفته مالك الشركة ومديرها والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية ؟ فأجاب قائلا: لقد أرفقت مطابقة الرصيد عبر التيمز، هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات تبين وجود مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم على الوقائع (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (4.836) أربعة آلاف وثمانمائة وستة وثلاثون ريالا المتبقي من قيمة توريد بضاعة عبارة عن أواني منزلية لصالح المدعى عليها، مستندا في دعواه على مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.836) أربعة آلاف وثمانمائة وستة وثلاثون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.