حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430638158

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470362842/1444
رقم الحكم:4430638158
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470362842 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430638158 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470362842 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم المدعي وكالة/ (...) عن المدعي (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها/ شركة(...) تضمنت ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٧/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي بطاقات اتصال مسبقة الدفع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٨/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٢,٢٤٧,١٠٤.٠٠) مليونان ومئتان وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة ريال سدد كاملا، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢,٢٤٧,١٠٤.٠٠) مليونان ومئتان وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة ريال. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في إعادة الثمن للمدعي مما أدى إلى (توكيل محامي للدفاع) خلال المدة من ١٤٤٣/٠٤/٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٤/٢٩هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢,٢٤٧,١٠٤.٠٠) مليونان ومئتان وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ريال. هذه دعواي. انتهى. وأرفق في لائحة دعواه الشيكات محل المطالبة والحكم الصادر في موضوع الشيكات والمتضمن رفض دعوى المدعي بأن الشيكات متعلقة بشراكة وعدم ثبوت الشراكة. وبعد قيد الدعوى عقد لنظر هذه القضية عقد لنظرها عدة جلسات, ففي الجلسة الأولى المنعقدة في 6 /5/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيلها/ (...)بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى, وبسؤاله عن الدعاوى السابقة أجاب قائلا أقام موكلي دعوى إثبات شراكة في هذه المحكمة لدى الدائرة الأولى وهي متعلقة بنفس الشيكات والمبلغ إلا أن المدعى عليها أجابت بإنكار الشيكات وادعت أن الشيكات في مقابل بضاعة ولم يتم الاعترض على الحكم. ودعوى بين(...) وبين المدعى عليها في المحكمة العامة في جدة لأن (...) وقع إقرار للمدعى عليه بأن لها مبالغ وأجاب بأنه سدد المبلغ عن طريق شيكات المدعي في هذه الدعوى وأنكرت المدعى عليها ذلك وادعت أن مبالغ الشيكات المسلمة من المدعي ليس لها علاقة بالإقرار, هكذا قرر وجرى إفهامه بأن عليه تقديم تلك الأحكام للاطلاع عليها وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: دفع شكلي: نفيد فضيلتكم أن من شروط قبول الدعوى شكلاً هو تحقق اخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به وعليه فإن المدعي لم يقوم بإخطار المدعى عليه على عنوانه الصحيح ونفيدكم أن الإيميل (...) المدون على مستند الإخطار المقدم من المدعي بالعنوان(...)لا يخص المدعى عليها ولا يمت لها بأي بصلة، مما يجعل دعوى المدعي تفتقر لاتباع الإجراءات النظامية الشكلية الصحيحة، كما أن المدعي يعلم عنوان الشركة حسب مرفق تفاصيل السجل التجاري وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى. هكذا قرر وجرى إفهامه بأن عليه الإجابة موضوعيا عن الدعوى وعن الأحكام السابقة ففهم ذلك ورفعت الجلسة. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته الجوابية عن طريق الطلبات بتاريخ 14 /5/ 1444هـ. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 17 /5/ 1444 هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه عن إجابته عن الدعوى أجاب قائلا لقد تقدمت بها عن طريق الطلبات بمذكرة ومرفقاتها وتضمنت المذكرة ما نصه: الموضوع: مذكرة الرد على الدعوى الدفوع الشكلية: نفيد فضيلتكم أن المدة بين ادعاء المدعي نشوء العلاقة المدعى بها مع المدعى عليها قديمة جداً حيث كانت في عام 2004م أي قبل ثمانية عشر سنة، وتاريخ مطالبته بهذه الدعوى بعد مضي هذه المدة الطويلة تفيد بعدم صحة دعوى المدعي، وقد ذكر فقهاء المالكية والمتأخرون من فقهاء الحنفية أن سكوت صاحب الحق عن المطالبة بحقه مدة طويلة من الزمن مع قدرته على المطالبة وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبة هو دليل على ترك الحق وإمارة على عدم أحقيته، وحيث أن القول المختار في مدة التقادم راجع لاجتهاد القاضي كما نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله وهو اختيار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وقد نصت مجلة الاحكام الشرعية على أنه يجوز للقاضي الشرعي عدم سماع الدعوى إذا مر عليها خمسة عشر سنة لطول الزمان، وسكوت المدعي في هذه الدعوى عن المطالبة هو بينة على أن المدعي استلم مقابل الشيكات، وإلا لما سكت المدعي عن المطالبة طيلة هذه المدة، وعليه وبما أنه ليس هنالك مانع أو عذر شرعي أدى إلى تأخر المدعي في رفع الدعوى فيكون ذلك لعدم أحقيته في المطالبة مما ينبغي معه رد الدعوى. أن الأصل في الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له، ويؤكد ذلك ما جاء في المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا في المبدأ رقم (103) أن الأصل في الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقة له، الا اذا قيدها بأنها قرض ونحوه، والشيكات المقدمة في الدعوى غير مقيده وتدل على أن الشركة مستحقة لها. تناقض وكيل المدعي في مقابل الشيكات حيث إن وكيل المدعي قدم الشيكات محل هذه الدعوى واوردها في عدة قضايا بمواضيع مختلفة منها: القضية المقامة من موكلتي شركة المفتاح الدولي ضد المدعو/(...) في القضية المقيدة برقم ٤٠١٤٩٢٤٢٠ وتاريخ 18/11/1440هـ الدائرة العامة (14) بالمحكمة العامة بمحافظة جدة والصادر بها الصك رقم ٤٢١٤٤٤١٠٢ وتاريخ 22/08/1442هـ وقد دفع المحامي وكيل المدعي (...)وعلى مطبوعاته بأن موكلته مؤسسة(...) قد سددت جزءً كبيراً من مبالغ العجز التي على المدعى عليه(...)، وقدم للمحكمة ذات الشيكات المقدمة في هذه الدعوى، وهذا الإقرار يتعارض كلياً مع ما يدعيه في هذه الدعوى ويدل على عدم صحة هذه الدعوى (مرفق 1 صورة الحكم ص 3 سطر6 والمذكرة وصورة كشف الحساب).دعوى الشراكة التي أقامها المدعي والمقيدة برقم ٤۳۹۲٤٤۲۰۳ وتاريخ 03/09/1443هـ الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية والصادر بها الصك رقم ٤٤۷۱٦۹۹۹٤وتاريخ 23/01/1444هـ والتي ادعى فيها بأن هنالك شراكة بين المدعي والمدعى عليها وقدم ذات الشيكات مع مستندات أخرى في إثبات دعواه، وقد حكمت المحكمة برفض الدعوى، وأشارت في أسباب حكمها في الصفحة قبل الأخيرة إلى: (بما أن مكتب محامي المدعي قد حرر على مطبوعاته بأن مؤسسة المدعي من عملاء الشركة المدعى عليها وأنها قامت بسداد بضاعة عبارة عن بطاقات للشحن وذلك حسب مضمون المذكرة المقدمة منه في الدعوى المقامة من المدعى عليها ضد المدعو/ (...)والذي كان مديرا لفرع المدعى عليها وقد ارفق مع مذكرته كشف الحساب وبه أرقام للشيكات محل الدعوى وبما أن وكالة مقيد صحيفة هذه الدعوى كانت سارية أثناء نظر دعوى المدعو/ (...) وقد ذكر أيضاً بأن مؤسسة المدعي من ضمن العملاء الذين قاموا بسداد جزء من العهد وأرفق مع اثبات ذلك كشف الحساب المقدم في هذه الدعوى) إلى آخر ما ورد في أسباب الحكم (مرفق2). الدفوع الموضوعية احتياطا: ما ذكره المدعي من اتفاق المدعي والمدعى عليها بتاريخ 13/05/1425ه الموافق 01/07/2004م على بيع بطاقات اتصال مسبقة الدفع بثمن إجمالي قدرة مليونان ومائتان وسبعة وأربعون ألف ومائة وأربعة ريال (2247104) فهو غير صحيح، والصحيح أنه تم التعامل التجاري مع المدعي بعدة تعاملات تجارية متقطعة وكل تعامل منفرد عن الآخر وليس له علاقة بالآخر وعلى فترات متقطعة وأن الشيكات مقابل شراء المنتجات التي تبيعها الشركة وهي بطاقات مسبقة الدفع وبطاقات انتركي للهاتف الثابت، وهذا هو الأصل في الشيكات التي تسلم للشركات التجارية أنها مقابل بضاعة أو خدمة. أن المدعي سبق له أن أقام دعوى شراكة ومساهمة في الدعوى المقيدة برقم ٤۳۹۲٤٤۲۰۳ وتاريخ 03/09/1443هـ الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية والتي صدر بها الحكم رقم ٤٤۷۱٦۹۹۹٤ وتاريخ 23/01/1444هـ برد الدعوى وبعد عجز المدعي عن إثبات دعواه وعن تقديم أي بينة أقام دعوى بادعاء جديد لتعاملات قديمة جدا وهذا في العرف التجاري يدل على عدم صدق المدعي في دعواه وأن هذه الدعوى كيدية أراد بها الإضرار بالمدعى عليها. طول المدة ما بين تواريخ الشيكات وتاريخ هذه الدعوى، والتي تقارب 18 عاما، وهي قرينة قوية جداً على أن المدعي قد استلم مقابل الشيكات وانتهى موضوعها، وإلا لما سكت عن المطالبة طيلة هذه المدة من عام 2004م، هذا مما يستحيل في العرف والعادة لو كان المدعي محقاً في دعواه. إقرار وكيل المدعي المحامي(...) بأن هذه الشيكات قيمة مبيعات، وذلك حسبما ورد في مذكرته المقدمة في القضية المقامة من موكلتي شركة (...) ضد (...) من مبالغ العجز التي على المدعى عليه لدى المحكمة العامة بجدة برقم 401492420 في 18/11/1440هـ، والتي تطالب فيها الشركة بمبالغ تمثل عجزاً في الحساب على المدعى عليه (...)، وقد دفع المحامي بأن موكلته مؤسسة(...) قد سددت جزءً كبيراً من مبالغ العجز التي على المدعى عليه (...)، وهي ذات الشيكات المقدمة في هذه الدعوى، وهذا يتعارض كلياً مع ما يدعيه في هذه الدعوى وتدل على التناقض في موضوع هذه الشيكات. أن المدعي لم يوجه لموكلتي أي خطاب مطالبه من عام 2004م أو أي استفسار طيلة مدة 18 عام، رغم مبلغها الكبير الذي لا يمكن تركه ونسيانه، وهذا يدل على كيدية الدعوى وعدم صدقها. ما ذكره المدعي من أن نشوء الحق كان بتاريخ 23/01/1444ه الموافق 21/08/2022م فهو غير واضح ونطلب من الدائرة القضائية إلزام المدعي بتفسير ذلك. ما ذكره المدعي من طلبات فهي غير صحيحة ونتمسك بما جاء في الدفوع الشكلية المذكورة أعلاه. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم رفض الدعوى شكلاً وموضوعاً. إلزام المدعي بتحمل اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 250.000 ريال. انتهى ما تضمنته مذكرة المدعى عليه وطلب المدعية مهلة للرد عليها ورفعت الجلسة. ثم قدم المدعي وكالة مذكرته المتضمنة الرد على جواب المدعى عليه عن طريق الطلبات بتاريخ 21 /5/ 1444هـ والمتضمنة ما نصه: مذكرة جوابية على مذكرة المدعى عليها: 1- إشارة الى المادة 24 من نظام المحاكم التجارية فأن نشوء حق المدعي كان في تاريخ 10/07/1442 لعدم تمكن المدعي من أثبات ذلك سابقا لأن الحساب البنكي كان باسم مؤسسة المدعي المغلقة ولم يتمكن المدعي من استخراج صور الشيكات وبعد التقدم بدعوى ضد المدعي مقامة من المدعو (...) قيدت بالقضية رقم 2428 لعام 1439 ونظرت لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة وادعى فيها المدعو (...) بأنه استثمر مبلغ إجمالي وقدره 1,370,000 ريال وذلك عن طريق إيداع هذه المبالغ في حساب موكلي في عام 2004 وطلبت الدائرة الاستفسار من البنك (...)وتم الإفادة وإرفاق كشف حساب لموكلي لعام 2004/2005 وحينها ظهر في كشف الحساب البنكي للمدعي الشيكات المودعة في حساب المدعى عليها, حيث أن المدعي لم يكن يملك صور من هذه الشيكات وبعد ظهورها في كشف الحساب تقدم بطلبه صور الشيكات عن طريق الدائرة القضائية والتي خاطبت البنك (...)واستلم المدعي صور من هذه الشيكات في عام 1442 كما أن المدعى عليها أقرت باستلام هذه المبالغ وأنها مقابل بضاعة في الحكم رقم 447169994 و تاريخ 23/01/1444 والحق لا يسقط بالشريعة الإسلامية ولا بأي شريعة سماوية والقاعدة الفقهية تقول الحق لا يسقط بالتقادم لتقادم لا يسقط الحقوق لقول عمر رضي الله عنه الحق القديم لا يسقطه شيء. 2- ما ذكره وكيل المدعى عليه في الفقرة 2 من مذكرته فهو جواب غير ملاقي للدعوى فكيف تكون الشيكات مستحقة للمدعى عليها دون سبب فالمدعي لم يتبرع بهذه الشيكات للمدعى عليها. 3- ما ذكره وكيل المدعى عليها من التناقض فغير صحيح جملة وتفصيلا فالدعوى التجارية السابقة كانت أثبات شراكة وصدر فيها الحكم رقم 447169994 و تاريخ 23/01/1444 وذكر في تسبيب الحكم (فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت وجود شراكة مع المدعى عليها حسب موضوع الدعوى وتحكم بموجب ذلك حسب منطوق حكمها أدناه دون الخوض في إثبات استحقاق المدعى عليها للشيكات التي يستند عليها المدعي وللمدعي إقامة دعوى مستقلة للمطالبة في موضوعها باستحقاق المدعى عليها للشيكات وإجراء محاسبة بينهما وذلك على اعتبار أن الشيكات كانت مقابل بيع للبضاعة) ومنطوق الحكم (رفض الدعوى) وبشأن القضية رقم 40492420 وتاريخ 18/11/1440 التي نظرت في المحكمة العامة بجدة في الدائرة 14 كانت مقامة من المدعى عليها ضد المدعو/(...) والمدعي ليس له صفه في هذه القضية وقد ذكر المدعو حمزة طالب بأن هناك مبالغ سددت مقابل بضاعة سجلت كعهدة عليه من قبل المدعى عليها وتضمنت كشف حساب للمدعي فيه جزء من الشيكات وليست جميع الشيكات وقد أنكرت المدعى عليها ذلك وذكرت بأن الشيكات المسددة من قبل المدعي لا تخص البضاعة المسجلة كعهدة على المدعو (...) وأن إقرارها بذلك ودفعها يؤكد بأن الدعوى العامة منفصلة عن الدعوى التجارية وأن الخوض فيها ليس له علاقة بهذه القضية ولم يتم النظر في كشف الحساب أو الشيكات الخاصة بالمدعي موضوع هذه القضية في الدعوى العامة نهائيا. 4- ذكر المدعى عليه وكالة في جوابه بأن الشيكات مقابل بضاعة لمنتجات المدعى عليها ولم يقدم البينة على تسليم هذه البضاعة للمدعي وأن التعامل التجاري عادة يكون بتسليم البائع الشيكات وبعد ذلك يتم تسليم البضاعة ولأن الشيكات صادرة من مؤسسة المدعي السابقة في مدينة أبها والمدعي ينكر استلام أي بضاعة من المدعى عليها نهائيا ونشير في ذلك إلى القضية رقم 190د ت ج/8 لعام 1427 في ديوان المظالم المقامة من فرع مؤسسة (...) ضد المدعى عليها والتي صدر فيها الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) أن ترد للمدعية الشيكين رقم 3 و4 المسحوبين على البنك (...)وذلك لأن المدعى عليها لم تسلم الباضعة للمدعية (مرفق1 صك الحكم). 5- ذكر في كشاف القناع 3/165 وإن اختلفا أي البائع والمشتري في الصفة، أو اختلفا في التغيير أي: قال المشتري: إن المبيع الذي سبقت رؤيته تغير، وأنكر البائع وقال كان على هذا الحال حين رأيته فالقول قول المشتري بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته من الثمن وَإِنْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفًا يَتَّجِرُ فِيهِ، فَرِبْحَ، فَقَالَ الْعَامِلُ: كَانَ قَرْضًا لِي رِبْحُهُ كُلُّهُ وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: كَانَ قِرَاضًا فَرِبْحُهُ بَيْنَنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي صِفَةِ خُرُوجِهِ عَنْ يَدِهِ وَإِنْ ادَّعَى الْعَامِلُ رَدَّ الْمَالِ، فَأَنْكَرَ رَبُّ الْمَالِ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ. ولما أن المدعي قد قدم البينة وهي صور الشيكات وقد أقرت بها المدعى عليها ولم تقدم البينة على تسليم المدعي المبيع وإشارة الى الحكم الصادر من ديوان المظالم والذي يؤكد أن المدعي يسلم الشيكات ثم يستلم البضاعة لاحقا وليس كما ذكر وكيل المدعى عليها أن الشيكات تكون مستحقة دون تسليم بضاعة مقابلها وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر)) ولعدم تقديم المدعى عليها البينة على ما تدعيه فنطلب من فضيلتكم حفظكم الله الحكم للمدعي بالطلبات المذكورة في الدعوى والله الموفق. المحامي/(...). انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 1 /6/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/ (...)موجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن مذكرة المدعي فأجاب قائلا أطلب مهلة للرد عليها وبسؤاله عن البضائع التي سلمت للمدعي في مقابل الشيكات أجاب قائلا إن موكلتي كانت تبيع بضائع بطاقات (...)وبطاقات (...)وهي بطاقات خاصة بالانترنت عن طريق الهاتف الثابت هكذا قرر وبسؤاله عن علاقة (...) بالمدعي فأجاب قائلا كان (...) يعمل لدى المدعية وظهر عليه عجز مالي وأقيمت عليه دعوى وصدر عليه حكم وكان له كفيل وصدر على كفيله حكم أيضا لصالح موكلتي وقد دفع (...) بأن العجز تم سداده بهذه الشيكات التي هي شيكات المدعي في هذه الدعوى إلا أننا أنكرنا ذلك ودفعنا بأن الشيكات عبارة عن بضائع ليس لها علاقة بمديونيات (...) وحكم لصالح موكلتي بعد ندب خبير في الدعوى ويوجد علاقة بين (...)وابن عم للمدعي وهو (...)وهو كفيل (...)هكذا قرر وبسؤال المدعي وكالة هل استلم أرباح من الشراكة التي كان يدعيها فأجاب قائلا أطلب مهلة لذلك. وبسؤاله عن الشيكات التي سبق وأن رفع فيها دعوى فأجاب قائلا إن تلك الشيكات متعلقة ببضاعة وحكم فيها بعدم صحة الشيكات وموكلي كان يتعامل مع المدعى عليها بصورتين الأولى شراكة والتي أقيمت فيها الدعوى السابقة المتعلقة بالشيكات والثانية كمساهمة وهي في الشيكات محل الدعوى والتي حكم فيها بعدم ثبوت الشراكة والمدعى عليها تدعي أنها في مقابل بضاعة ولم تقدم أي بينة على استلام موكلي للبضاعة نهائيا وكل التعامل كان في فرع أبها الذي يديره (...) هكذا قرر هكذا قرر. ورفعت الجلسة حتى يرد المدعى عليه على مذكرة المدعي. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته عن طريق الطلبات بتاريخ 8 /6/ 1444هـ والمتضمنة ما نصه: مذكرة الرد على الدعوى الموضوع: مذكرة رد 1- نصر على جميع الدفوع والطلبات المقدمة في مذكرتنا السابقة وذلك منعاً للتكرار. 2- ورد في مذكرة المدعي ما يلي: (حيث أن المدعي لم يكن يملك صور من هذه الشيكات وبعد ظهورها في كشف الحساب تقدم بطلبه صور الشيكات عن طريق الدائرة القضائية) وذكر التاريخ أنه في العام 1442هـ وهذا الادعاء غير صحيح، وما يؤكد عدم صحته أن وكيل المدعي (المحامي (...)) قد قدم كشف بالشيكات المطالب بها في هذه الدعوى قدمها بتاريخ 20/05/1441هـ في القضية المقامة من موكلتي شركة (...)ضد المدعو/ (...) في القضية المقيدة برقم ٤٠١٤٩٢٤٢٠ وتاريخ 18/11/1440هـ الدائرة العامة (14) بالمحكمة العامة بمحافظة جدة ودفع على مطبوعاته بأن موكلته مؤسسة (...) قد سددت جزءً كبيراً من مبالغ العجز التي على المدعى عليه (...)، وهذا الادعاء يدل على عدم صحة دعوى المدعي. 3- ذكر المدعي في صحيفة الدعوى عبارة: (علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 23/01/1444ه الموافق 21/08/2022م) وعند استفساره عن ذلك ذكر في مذكرته الأخيرة عبارة: (فإن نشؤ حق المدعي كان في تاريخ 10/07/1442ه) وهذا التناقض يدل بإشارة واضحة أن المدعي لم يستطع الى الآن تحرير دعواه بشكل واضح. 4- أقر المدعي في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 01/06/1444هـ عند سؤال المحكمة المدعي عن الشيكات محل الدعوى أقر بما نصه: (… وموكلي كان يتعامل مع المدعى عليها بصورتين الأولى شراكة والتي أقيمت فيها الدعوى السابقة المتعلقة بالشيكات والثانية كمساهمة وهي في الشيكات محل الدعوى) وهذا الرد يؤكد عدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم السابق في نفس الأسباب التي ذكرها المدعي في جلسة 01/06/1444هـ لأن الحكم السابق نظر ادعاء المدعي حول الشراكة والمساهمة وذلك في القضية المقيدة برقم ٤۳۹۲٤٤۲۰۳ وتاريخ 03/09/1443هـ الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية والصادر بها الصك رقم ٤٤۷۱٦۹۹۹٤وتاريخ 23/01/1444هـ وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية، وعليه لا يجوز نظر هذه الدعوى ونطلب ردها. والله يحفظكم ويرعاكم. انتهى. ثم قدم المدعي وكالة رده عن طريق الطلبات بتاريخ 10 /6/ 1444هـ والمتضمن ما نصه: مذكرة الرد على الدعوى مذكرة جوابية 3 على مذكرة المدعى عليها للقضية رقم 4470362842 مقدمة من وكيل المدعي /(...) 1- ما ذكره وكيل المدعى عليها من محاولة تحريف للوقائع ومن توفر الشيكات لدى موكلي سابقا غير صحيح جملة وتفصيلا وكشف الحساب المشار اليه لم يبين تفاصيل الشيكات ونشير الى الدعوى رقم 2428 لعام 1439 المرفوعة من المدعو/ (...) ضد موكلي كمدعى عليه ونظرت لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة وادعى فيها المدعو (...) بأنه استثمر مبلغ إجمالي وقدره 1,370,000 ريال وذلك عن طريق إيداع هذه المبالغ في حساب موكلي في عام 2004 وطلبت الدائرة الاستفسار من البنك(...) وتم الإفادة وإرفاق كشف حساب لموكلي لعام 2004/2005 وحينها ظهر في كشف الحساب البنكي للمدعي الشيكات المودعة في حساب المدعى عليها, حيث أن المدعي لم يكن يملك صور من هذه الشيكات وبعد ظهورها في كشف الحساب تقدم بطلبه صور الشيكات عن طريق الدائرة القضائية والتي خاطبت البنك (...)واستلم المدعي صور من هذه الشيكات في عام 1442 ولما أن موكلي لم يكن لديه المستندات المؤيدة لرفع دعوى ضد المدعى عليها في عام 1442 وبعد حصوله على هذه المستندات (صور الشيكات) تقدم بدعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بحقوقه المالية والحق لا يسقط بالشريعة الإسلامية ولا بأي شريعة سماوية. 2- أنكرت المدعى عليها بإن بعض من هذه الشيكات مقابل سداد البضاعة التي تم بيعها عن طريق المدعو/ (...) لموكلي وأن ليس لها علاقة بموضوع المدعو / (...) ثم أنكرت المدعى عليها بأن هذه الشيكات لم تكن مقابل مساهمة في شراكة مع المدعى عليها وصدر حكم بذلك في موضوع الشراكة فقط وأقرت المدعى عليها بأن الشيكات مقابل بضاعة تم بيعها للمدعي ولم تقدم البينة على تسليم هذه البضاعة للمدعي وذكرت بأنه لا يحق للمدعي طلب الشيكات بعد تسليمها للمدعى عليها؟ وما هو المبرر النظامي التي تستند له المدعى عليها في منعها للمدعي من طلب قيمة الشيكات للبضاعة التي لم تسلم للمدعي نهائيا. 3- إشارة الى ضبط الجلسة الماضية التي عقدت في تاريخ 01/06/1444 وقد حصل فيها لبس حيث ذكر وكيل المدعى عليها ونصه (وبسؤاله عن علاقة (...) بالمدعي فأجاب قائلا كان(...) يعمل لدى المدعية) والصحيح أن المدعو/ (...)يعمل لدى المدعى عليها ولم يعمل لدى المدعي نهائيا. وحين سؤال الدائرة الموقرة لنا في نفس الجلسة التالي: (وبسؤاله عن الشيكات التي سبق وأن رفع فيها دعوى فأجاب قائلا إن تلك الشيكات متعلقة ببضاعة وحكم فيها بعدم صحة الشيكات وموكلي كان يتعامل مع المدعى عليها بصورتين الأولى شراكة والتي أقيمت فيها الدعوى السابقة المتعلقة بالشيكات والثانية كمساهمة وهي في الشيكات محل الدعوى) وهذا لم يكن جوابنا والصحيح بأننا ذكرنا الشيكات قد تم رفع دعوى واحد فقط فيها وهي القضية رقم 439244203 وتاريخ 03/09/1443 وصدر فيها الحكم رقم 447169994 وتاريخ 23/01/1444 ومنطوق الحكم (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) كما ذكر في تسبيب الحكم ونصه (وذكر في تسبيب الحكم (فأن الدائرة تنتهي الى عدم ثبوت وجود شراكة مع المدعى عليها حسب موضوع الدعوى وتحكم بموجب ذلك حسب منطوق حكمها أدناه دون الخوض في إثبات استحقاق المدعى عليها للشيكات التي يستند عليها المدعي وللمدعي إقامة دعوى مستقلة للمطالبة في موضوعها باستحقاق المدعى عليها للشيكات وإجراء محاسبة بينهما وذلك على اعتبار أن الشيكات كانت مقابل بيع للبضاعة) والمقصود بأن الشيكات كانت للمساهمة في شراكة أما في هذه القضية فأن الشيكات مقابل بضاعة وقد ثبت ذلك في القضية المشار اليها أعلاه والمتضمنة (وذلك على اعتبار أن الشيكات كانت مقابل بيع للبضاعة). 4- ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم تحرير الدعوى بعد أجابته عليها عدة مرات ما هو إلا كلام مرسل لا أكثر. 5- ما ذكره وكيل المدعى عليها من انه سبق في الفصل في موضوع الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا والحكم الذي يشر اليه وكيل المدعى عليها هو الحكم رقم 447169994 وتاريخ 23/01/1444 والذي يختص بموضوع إثبات الشراكة فقط ولم يتضمن موضوع قيمة الشيكات أصحاب الفضيلة. أن المدعي يهدف من دعواه لأثبات حقة في استرجاع المبالغ المالية التي دفعها للمدعى عليها وحيث أنكرت المدعى عليها وجود شراكة وان هذه المبالغ مقابل بضاعة ولم تثبت تسليم هذه البضاعة للمدعي كما أن قد سبق وصدر حكم في القضية رقم 190د ت ج/8 لعام 1427 في ديوان المظالم المقامة من فرع مؤسسة (...) ضد المدعى عليها والتي صدر فيها الحكم بإلزام المدعى عليها شركة(...) أن ترد للمدعية الشيكين رقم 3 و4 المسحوبين على البنك (...) وذلك لان المدعى عليها لم تسلم البضاعة للمدعية وهذي بينة واضحة وموصلة بأن المدعى عليها تستلم الشيكات مسبقا ثم تسلم البضاعة ولما أنها لم تسلم أي بضائع للمدعي نهائي فما زلنا على طلباتنا في الدعوى أعانكم الله وسدد خطاكم وبارك جهودكم ووفقكم الله لإظهار الحق وإنصاف المدعي. المحامي/(...). انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 11 /6/ 1444هـ عن طريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) موجب وكالة رقم (...) كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى التي سبق رفعها من قبل المدعي ضد المدعى عليها في ديوان المظالم فأجاب قائلا لقد تقدم موكلي بدعوى في شيكين مختلفين عن هذه الشيكات في هذه الدعوى وكانت للمطالبة باسترداد الشيكات لعدم استلام البضاعة وحكم لموكلي بذلك وكان ذلك في عام1427 و1428 تقريبا هكذا قرر ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب تأسيسا على ما سبق ولأن غاية ما تطلبه المدعية هو إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢,٢٤٧,١٠٤.٠٠) مليونان ومئتان وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ريال وبما أن النزاع الماثل مرفوع على تاجر وناشئ بسبب أعماله التجارية الأصلية، فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن وقائع الدعوى تسفر عن تسليم المدعي للمدعى عليها المبالغ محل الدعوى وعلى سبيل الشراكة ولم ترد له المدعى عليه أي جزء من المبالغ, وقد سبق من المدعي وأن رفع دعوى ضد المدعى عليها وطالب فيها باسترداد رأس المال المسلم وذلك في الدعوى رقم (439244203) والمفصول فيها لدى الدائرة الأولى بالصك رقم (447169994) وقد ردت المدعى عليها في تلك الدعوى بعدم صحة عقد الشراكة والاستثمار ودفعت بأن المبالغ مستلمة في مقابل بضائع سلمت للمدعي في حينها وانتهت الدائرة إلى عدم ثبوت شراكة مع المدعى عليها دون الخوض في إثبات استحقاق المدعى عليها للشيكات التي يستند عليها المدعي, وأثبتت الدائرة أن للمدعي إقامة دعوى مستقلة للمطالبة في موضوعها باستحقاق المدعى عليها للشيكات وإجراء المحاسبة بينهما وذلك على اعتبار أن الشيكات كانت في مقابل بيع للبضاعة لا أنها مقابل شراكة وذلك استصحابا للتعامل الذي أقر المدعي به في دعوى استرداد الشيكين. وانتهت للحكم برفض الدعوى. ثم تقدم المدعي بدعواه هذه للمطالبة باسترداد قيمة الشيكات نفسها وذكر أن المدعى عليها قد أقرت بأن المبالغ كانت في مقابل بضاعة ولم يستلم أي بضائع ويطلب استرداد المبالغ محل الدعوى وأنكرت المدعى عليها ذلك ودفعت بأن سلمت للمدعي البضاعة واستندت في ذلك أن المدعي سبق له وأن طالب باسترداد شيكين في عام 1427 و1428 والشيكات محل الدعوى صرفت في عام 1425 ولو كان المدعي لم يستلم مقابل هذه الشيكات أي بضائع لطالب بقيمتها في ذلك الوقت وقد مضت مدة طويلة مع عدم وجود مانع أو عذر شرعي أدى إلى تأخر المدعي في رفع الدعوى مما يدل على عدم أحقيته في المطالبة, واستندت أيضا على أن الأصل في الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له، وأنكر المدعي ذلك ودفع بعدم حصوله على نسخ من الشيكات إلا في عام 1442 وأنه قبل ذلك لم يعلم عنها ولم يستطع الوقوف عليها, ودفعه غير جيه فالمدعي سواء كان مستثمرا أو مشتريا لا يمكن أن يجهل المبالغ التي خرجت من حسابه خاصة أنها خرجت في فترات مختلفة مفرقة على ستة عشر شيكا مما يبعد معه عدم وقوفه عليها وتفرق الشيكات قرينة على حصول المدعي على مقابل لهذه الشيكات ولو لم يحصل على مقابل لها فغالبا لن يستمر بصرف الشيكات ويتوقف عنها بعد الشيك الأول أو الثاني أو الثالث وقد استمر في صرفها حتى الشيك السادس عشر الأمر الذي يدل على حصوله على مقابل لهذه الشيكات ولأن ترك المدعي المطالبة بقيمة الشيكات محل الدعوى طيلة السنوات الماضية ومع سبق مطالبته باستراد شيكين لدى ديوان الظالم والحكم له باستردادها كل ذلك يدل على أن المدعي قد حصل على مقابل للشيكات من المدعى عليها فلا يعقل أن يترك أحد ماله قرابة ثمانية عشر سنة ولا يطالب بتسليمه ولا رده ولا البحث عنه, ولأن الأصل في أن الشيكات أداة وفاء للحق الثابت وأنها مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع عليها لما جاء نظام الأوراق التجارية في المادة (97): يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن. والمادة (102): الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه. ولا يقدح في ذلك عدم تقديم المدعى عليها بينة على تسليم البضائع للمدعي ولا يقال أن الأصل عدم استلام البضاعة لما نص عليه نظام الدفاتر التجارية في المادة الثامنة منه: أنه على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل. الأمر الذي تنته معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعي لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى, وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430638158 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470362842 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها [بما يلي/أولًا: باسترداد بدل المبلغ المسلم لها نظير بطاقات اتصال مسبقة الدفع لم يتسلمها مبلغ قدره (2,247.104) مليونان ومائتان وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة ريالات. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (225.000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال نظير أضرار التقاضي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثانية عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تسليم البضاعة نهائيًا. ثانيًا: أن سكوت المدعي طوال هذه الفترة؛ لأنه ليس مالك المال وإنما قام باستثمار هذه الأموال بعد استلامها من عدة أشخاص، ودفع هذه الأموال للمدعى عليها، والبينة على ذلك الحكم الصادر في القضية 2428 لعام 1439هـ.ثالثًا: أن نشوء الحق للمدعي كان في تاريخ 10/07/1442هـ، وهو تاريخ تأييد الحكم الصادر ضد المدعي، ولم يمضي على هذا التاريخ (5) سنوات …إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثانية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430480096) وتاريخ 15 /6 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض الدعوى] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث