حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430636949
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470622000/1444
رقم الحكم:4430636949
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470622000 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430636949 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470622000 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (رخام مطابخ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م بثمن إجمالي قدره (283،323) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (283،323) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريالا سعوديا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة مصادقات رصيد عددها (4) مطبوعة على مطبوعات المدعية: مؤسسة (...) للرخام بتاريخ 30/4/2021م بمبلغ إجمالي قدره (283،323) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريالا وهي ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها: مؤسسة (...). وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 23/07/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالةً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وقررت الدائرة السير في الدعوى. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلبها أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها والتي انتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغا قدره (283،323) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالا سعوديا؛ قيمة توريد رخام مطابخ، وردته المدعية للمدعى عليها، ولم تدفع المدعى عليها ثمنه. وبسؤاله عن بينته أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى وحصر بينته في أربع مصادقات رصيد تتضمن مصادقة المدعى عليها على الرصيد حتى تاريخ 30/ 04/ 2021م بمبلغ إجمالي (283،323) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالا سعوديا، وهي موقعة ومختومة بختم منسوب للمدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالةً مزيد إضافة قرر الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (283،323) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالا سعوديا؛ قيمة توريد رخام مطابخ للمدعى عليها. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها توريد رخام مطابخ لصالح أعمال المدعى عليها، فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. وبما أن المدعية تستند في دعواها على (4) مصادقات رصيد تتضمن مصادقة المدعى عليها على الرصيد حتى تاريخ 30/ 04/ 2021م بمبلغ إجمالي (283،323) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالا سعوديا، وهي موقعة ومختومة بختم منسوب للمدعى عليها. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق." وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك. وبما أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/ 07/ 1444هـ، وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر من يمثلها حتى انتهاء وقت الجلسة، وبما أن المدعى عليها لم ترفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة – فقد عدتها الدائرة ناكلة عن الجواب، وعدت ذلك قرينة على صحة دعوى المدعية. وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. واستنادا للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مؤسسة(...)التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (283،323) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالا سعوديا. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)