حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430624490

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470650744/1444
رقم الحكم:4430624490
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470650744 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430624490 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم4470650744 لعام 1444ه المدعي: شركه ابناء صالح راشد الرقيبة المدعى عليه: شركة تنمية الحديد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله ورد للمدعى عليه سكراب حديد، بثمن إجمالي قدره (٩١٢,٤٨١.٠٠) تسع مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي سدد منه (٧٧٥,٠٠١.٠٠) سبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا وواحد ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ فهد عبدالعزيز صالح الخضير، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وكالة رقم: (4443004705) وتاريخ 5/6/1444هـ،كما انضم المدعى عليها / عبدالمحسن محمد ابراهيم الفريح، حامل الهوية الوطنية رقم:(...) وكالة رقم: (443707044)، فسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى التي يطالب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٧,٤٨٠.٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال، قيمة بيع سكراب حديد. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: أطلب مهلة للاطلاع على الموضوع والتحقق منه. فأفهمته الدائرة بعدم قبول طلبه وأن عليه الإجابة على الدعوى. فأجاب بأن الشركاء متنازعون فيما بينهم وأنا لا أمثلهم جميعاً فأنا موكل من مدير المؤسسة بموجب السجل التجاري بصفته ممثل الشركة. فعرضت عليه الدائرة المصادقة على مبلغ المطالبة المرفقة في الدعوى، فامتنع عن الإجابة عليها، مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ وقدره: (١٣٧,٤٨٠.٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال، وذلك مقابل قيمة سكراب حديد، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٣٧,٤٨٠.٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكله كشف حساب ممهور بختم المدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)،‎ وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليه، وبما أنه تم تبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفعوها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استناداً للمادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/شركة تنمية الحديد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركه أبناء صالح راشد الرقيبة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره: (١٣٧,٤٨٠.٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث