حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430609207
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439011556/1443
رقم الحكم:4430609207
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011556 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430609207 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١١٥٥٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها حلسة بتاريخ: ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ، حضر فيها المدعي أصالة ووكيله، كما حضر لحضورهما وكيل المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من شروط قبول واختصاص هذه الدائرة بنظر الدعوى، سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى ما جاء في لائحة دعواه المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب إثبات شراكة مورثه مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) في جميع الشركات والأرباح والتجارة الخاصة بالمدعى عليه وبسؤاله عن أسانيده وبيناته ذكر الصك الصادر من محكمة (...) والمحرر بتاريخ: ١٣/ ١٠/ ١٤٠٢هـ، والذي انتهى إلى إثبات شراكة مورث المدعي مع المدعى عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بأن هذا الطلب سبق وأن تم الفصل فيه بموجب الصك المشار إليه. وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل، والمبني على أسبابه، وفي ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعي بلائحة التماس ذكر فيها أنه حصل على نسخة من طلب التنفيذ المقدم لتنفيذ الحكم الصادر بالصك رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٠٢هـ، وذكر أن محكمة التنفيذ أفادت بأن الصك لا يعتبر سند تنفيذي لكون التقديم على هذا النوع من السندات خارج اختصاص محاكم التنفيذ. وبناءً عليه، قررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت جلسة بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر فيها طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على طلب الالتماس المقدم من المدعين والذي يستند فيها على أن الحكم السابق الصادر من محكمة (...) في عام ١٤٠٢هـ توجه به إلى محكمة التنفيذ ولم يتم تنفيذه حيث إنه لم يكن سندًا تنفيذيًا كما ذكر الملتمس، وذكر أنه عين ما قدمه في القضية السابقة، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه القضية، وحيث نصت المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية على أنه: " يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية "، وحيث نصت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ على أنه: "يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة مزورة. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبه. هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" ولما كان مقدم طلب الالتماس الماثل يطلب إعادة النظر في الحكم الصادر سلفاً في القضية؛ مبرراً ذلك بأن موكله حصل على أوراق قاطعة في الدعوى من شأنها التأثير على الحكم، وحيث إنه وبالاطلاع على طلب الالتماس المقدم من المدعي اتضح للدائرة أنه ليس فيه جديد مؤثر في الدعوى، كما أن الأحوال المنصوص عليها بالمادة (٢٠٠) غير متوفرة فيه، مما يضحي معه طلب الملتمس جدير بعدم القبول لعدم انطباق المادة المذكورة على واقع حاله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاتماس رقم (٤٤١٠١٥٦٦٧٦)، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430609207 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١١٥٥٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي قد تقدم بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر سلفاً في هذه القضية من الدائرة الابتدائية بتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٤٣ه والمنتهي إلى: "عدم جواز نظر الدعوى رقم(٤٣٩٠١١٥٥٦) المقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم(...)ضد المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) لسابقة الفصل فيها"، وبعد نظر طلب التماس إعادة النظر من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيه حكمها القاضي: "بعدم قبول الاتماس رقم (٤٤١٠١٥٦٦٧٦)"، وبعد أن تسلم وكيل الملتمس -المدعي- نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة؛ تضمنت أن ما تم تقديمه للدائرة مصدرة الحكم يعد مستندا جديدا ومؤثرا في الدعوى، وهو إفادة محكمة التنفيذ برفض تنفيذ السند الذي بنت عليه الدائرة الابتدائية حكمها، وطلب نقض الحكم، ومناقشة إفادة محكمة التنفيذ، فحددت الدائرة جلسة اليوم ١٦/ ٧/ ١٤٤٤ه وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه مؤكداً أن ما قدمه يعد دليلاً جديداً لم يسبق تقديمه أمام الدائرة الابتدائية التي حكمت في موضوع الدعوى سابقاً، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ:١٤٤٤/٠٤/٢٠ هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٠١١٥٥٦) القاضي: بعدم قبول الالتماس رقم (٤٤١٠١٥٦٦٧٦)؛ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.