حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430618524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470537726/1444
رقم الحكم:4430618524
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470537726 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430618524 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470537726 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (٦,١٨٠.٠٠) ستة آلاف ومائة وثمانون ريال، وذلك مقابل توريد حاويات نفايات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 19/6/1444 ه حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) بترخيصٍ من تمثيله للشركة المدعية، ولم تحضر المدّعى عليها ولا من يمثلها وقد ظهر تعذّر تبلّغها بموجب مهمّة التّبليغ ذات الرّقم (....)، ونظرًا لذلك سيجري رفع الجلسة لإعادة تبليغها وفق ما هو مقرّر بالنّظام وبالله التوفيق، وفي جلسة اليوم 18/7/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة(90)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ(6,180) ريال قيمة توريد حاويات للنظافة للمدعى عليها بالإضافة إلى (2000) ريال أتعاب المحاماة ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من كشف الحساب الصادر عن موكلته والمختوم بختم المدعى عليها المتضمن مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (6,180) ريال قيمة توريد حاويات للنظافة للمدعى عليها بالإضافة إلى (2000) ريال أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته نسخة من كشف الحساب الصادر عن موكلته والمختوم بختم المدعى عليها المتضمن مبلغ المطالبة، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة 29 من نظام الإثبات على: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" كما نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 9000 آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبما أنها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى وبما أنه ظهر للدائرة استقرار المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما أحوج المدعية للشكاية وتكبد أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422هـ من أنه "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية" والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعية لمبلغ المطالبة و تخلف المدعى عليها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر هذه الدعوى، وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 6,180 ستة آلاف ومائة وثمانون ريالاً. ثانياً: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 600 ستمائة ريال يمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث