حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430638751

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439125174/1443
رقم الحكم:4430638751
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125174 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430638751 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٥١٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وبعد، ففي الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرا عن المدعية، وكلاؤها / (...)بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم ((...) ) (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم ((...) )، كما حضر عن المدعى عليها وكيليها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم ((...) ) (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم ((...) )، وقد أرفق الخبير تقريرًا أسماه بـ التقرير النهائي الأولي ومؤرخ في ١٣/٠٢/٢٠٢٣ وجرى اطلاع الدائرة عليه، ثم طلب المدعى عليه وكالة رصد مذكرة أبرزها عبر تيمز ونصها (إشارة إلى التقرير النهائي الأولي الخاص بالخبير نود التنويه إلى النقاط التالية:١- نتحفظ بأن التقرير لم يرسل إلا بعد الساعة الواحدة ليلا البارحة ولم يتسن لنا القراءة بتمعن وإعداد تعليق متكامل عنه.٢- نشير إلى تقرير الخبير لأخطاء المدعية الجوهرية في تنفيذ الأعمال وإثباته لها في عدة مواضع من تقريره وأن سحب الأعمال كان مشروعا وقانونيا بسبب أخطاء المدعية ومسؤوليتها، وهو الأمر الذي أخل بالغرض الرئيس للمشروع حسب تقرير الخبير، وهذا ما أكدناه في دعوانا. وهو أمر جوهري في حساب بقية مطالبة موكلتي.٣- نشير إلى بيان الخبير بأن هذه الأرقام المذكورة في التقرير لا يمكن الاعتماد عليها كونها لم تتضمن مطالبة موكلتي في دعواها، حيث إن التقرير اقتصر على بيان مطالبة المدعية بمعزل عن دعوى موكلتي التي سبق ضمها لهذه الدعوى، وهو ما نص عليه الخبير.٤- يؤكد ذلك كلام الخبير في ص١٩ الفقرة ٢ و٤، ونص كلامه: "الأرقام الحسابية والمحاسبية السابقة الذكر لا تعطي حق مطلق ولا مباشر لأي طرف والعكس مؤقتا" ثم طلب توجيه فضيلتكم له.٥- وفي نص آخر له في ص٢٧ قال: "هذا الرقم الحسابي المحاسبي سيتغير قطعا وبالتأكيد وفقا للأحداث الأخرى ونتائجها (عيوب وأخطاء التنفيذ عامة والأنابيب والمواسير بصفة خاصة..."، ثم طلب بعدها التوجيه أيضا. وبالرغم من أن الخبير سبق وأن بدأ في دراسة العيوب والأخطاء الجسيمة من المدعية؛ إلا أنه لم يضمن التقرير خلاصة دراسته وحساب تكلفة إصلاح تلك الأخطاء والتعويض عليها حسب دعوانا التي هي من ضمن هذه الدعوى؛ ولذلك فإننا نطلب من فضيلتكم توجيه الخبير بتضمين تقريره عن دعوى موكلتي وعمل الحساب النهائي بين الطرفين)، وقرر المدعي وكالة طلبه الإمهال للاطلاع على التقرير والرد على تقرير الخبير كما قرر استعداد موكلته على تكفلها بسداد كامل أتعاب خبير جديد في القضية هكذا قرر وبعد اطلاع الدائرة على محاضر الجلسات السابقة، والاطلاع على التقريرين المبدئي والتوصيات الواردة فيه، وحيث قررت الدائرة في الجلسة المؤرخة في ٢٣/١١/١٤٤٣ ندب خبرة هندسية وصدر على إثر ذلك القرار رقم ٤٣٣٧٧٥٨٥٤ وجرى تعميد الخبير (شركة (...) بموجب البيانات الظاهرة في تفاصيل القرار، والمتكفل بسداد أجور الخبرة هي المدعية شركة مؤنس (...)، وإجمالي الأتعاب مع الضريبة (١٩٤،٣٥٠ريال)، وفي الجلسة المؤرخة في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ جرى رصد توصية الخبير المتضمنة "نوصي بدمج كافة المعاملات المادية بين طرفي الدعوى (المُدعي والمُدعى عليه) في ملف واحد وكذلك المعاملات الزمنية (المدة الزمنية لتنفيذ وتشغيل المصنع) في ملف واحد على أن يكون الملفين تحت غطاء واحد وهو تحديد ما لكل طرف على الأخر من الجانب المالي وكذلك الزمني لأن الأمور المادية وكذلك الزمنية (مُدد التنفيذ) للمشروع (المصنع وهو العين) مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقاً منذ بداية الأعمال وحتى تاريخه ويصعب الاجتزاء والفصل"، وفي الجلسة المؤرخة في ٢٣/٠٣/١٤٤٤ رصدت الدائرة ورود خطاب الخبير ((...) والمتضمن: "عرض ممثلو الشركة(...) تسديد المبلغ المطلوب (٣٥٠،٠٠٠) ريال زائد ضريبة القيمة المضافة إلى خزينة منصة خبرة الموقرة حالاً للبدء ومن ثم الانتهاء من الأعمال والقضية بإذن الله"، والذي على إثره قرر وكيل المدعى عليها أن موكلته موافقة على ندب الخبير وسداد أتعابه، وحيث قررت الدائرة في محضر الجلسة بناء على المادة (١١٠) و المادة (١١١) من نظام الإثبات ندب (شركة (...)، وفي الجلسة المؤرخة في ٠٤/٠٦/١٤٤٤ جرى رصد ورود طلب الخبير تمديد مدة أعمال الخبر لحيثيات ذكرها في طلبه، وجاء في المحضر ما نصه "واستنادًا إلى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصت على أن طلب الخبير (يعرض على المحكمة لتقرر ما تراه، ولها -عند الاقتضاء- أن تمدد مدة إيداع التقرير) قررت الدائرة تمديد مدة عمل الخبير ليكون ميعاد تسليم التقرير الابتدائي خلال (ثلاثين يومًا) وفي حال تخلّف الخبير عن ذلك فستقرر الدائرة ما تراه وفق المقتضى النظامي". وحيث أنذرت الدائرة الخبير في تاريخ ١٥ /٠٧ /١٤٤٤هـ بأن عليه إيداع التقرير خلال مدة (خمسة أيام) متضمنًا رأيه (الفني) لجميع عناصر مهام الخبرة وجميع مطالبات أطراف الدعوى، واستنادًا إلى الفقرة (١) من المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات انتهت الدائرة إلى ما سيرد في تسبيب الحكم ومنطوقه. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على محاضر الجلسات السابقة، والاطلاع على التقرير المبدئي والتوصيات الواردة فيه ونصها (١-ضرورة التعاون مع الخبير لأعمال وإنهاء أعمال الخبرة والقضية. ٢- التأكيد على أن محاضر الاجتماعات غير قابلة للتعديل وإضافة وحذف وتعديل الفقرات حتى تتناسب مع يُفكر به. ٣- تحتاج أعمال الخبرة والقضية إلى الوقت الكافي لإنجازها لما سبق وذكرناه من نقاط وإن كنا لم نذكرها جميعاً فنلتمس ذلك من فضيلتكم والدائرة الموقرة. ٤- أن تتم مراجعة الأهداف المرجوة من القضية بحيث تكون الذمم المالية وبما يرضى الله هي الهدف ويستلزم ذلك مراجعة الإستراتيجية والمنهجية التي يتم العمل وفقاً لها ٥- ليست العبرة بمن يتحدث أكثر ولا أن يكتب مستندات ومذكرات أكثر ولكن العبرة بالحق وخاصة في الذمم المالية والبحث عن حق كل طرف فقط حق كل طرف دون المساس بحقوق أي طرف أخر صدقاً وعدلاً)، وحيث إن الدائرة أمهلت الخبير المدة التي من شأنها أن ينتهي من كامل أعمال الخبرة وفق المهام المقررة بعد ضم المطالبات وهي مدة طويلة وكافية تجاوزت (٩٠ يومًا)، وحيث إن الدائرة تجاوبت سابقًا مع الخبير في طلبات الإمهال بما خوله لها النظام استنادًا إلى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والعشرين بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات إلا أن تقريره المبدئي المؤرخ في ٢٦ /٠١ /٢٠٢٣ جاء خلوًا من أي رأي فني، ولم يدرس بعدُ طلبات المدعى عليها، كما تبين أن الخبير أشار في تقريره (صـــ١١) أن هذا التقرير ستتلوه تقارير أخرى حتى الوصول إلى التقرير النهائي، وهذا إخلال منه في سير أعمال الخبرة وعدم مراعاة العامل الزمني لها، ولأنه بذلك قد خالف بذلك القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٤هـ في الفقرتين (٦،٤) من المادة (التاسعة عشرة) المتعلقة بـــ"التزامات الخبير" ونصها (٤- مباشرة المهمة التي يكلف بها، والتقيد بالمهل، والحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة...٦- أداء الأعمال وإنجازها، وإيداع تقارير الخبرة، في المواعيد المقررة)، وحيث أنذرت الدائرة الخبير في تاريخ ١٥ /٠٧ /١٤٤٤هـ بأن عليه إيداع التقرير خلال مدة (خمسة أيام) وأرسلت للخبير إنذاراً بما نصّه ((استنادًا إلى الفقرة (١) من المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات؛ فإن الدائرة تنذر الخبير (شركة (...) للاستشارات الهندسية) بأن عليه - في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من هذا الإنذار- إيداع تقرير الخبرة المتضمن رأيه (الفني) لجميع عناصر مهام الخبرة وجميع مطالبات أطراف الدعوى، مراعيًا بذلك المادة التاسعة عشرة من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٤هـ المتعلقة بـــ"التزامات الخبير".)) وحيث إن تقريره المؤرخ في ١٣/٠٢/٢٠٢٣ جاء دون بيان رأيه الفني بخصوص مطالبات المدعى عليها مع إنذاره، واستنادًا إلى الفقرة (١) من المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: (إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال (خمسة) أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ..)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق الحكم: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:- أولًا: عزل الخبير (شركة (...) سجل تجاري رقم (...) من هذه القضية المقيدة برقم (٤٣٩١٢٥١٧٤). ثانيًا: عدم استحقاق الخبير شركة (...) للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم (...) للأتعاب المحجوزة له في منصة خبرة والمدفوعة من المدعية شركة (...) وشركاه للأعمال المدنية موبكو (...) وردها للمدعية. ثالثًا: إلزام الخبير شركة (...) للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم (...) برد جميع ما تسلمه من المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد (...) مبلغًا قدره (أربعمائة وألفان وخمسمائة ريال) "٤٠٢،٥٠٠ريال"، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاعتراض؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث