حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430645492

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470665924/1444
رقم الحكم:4430645492
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665924 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430645492 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470665924 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركه (...) الطبية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذ الحكم بأن المدعي تقدم بدعوى ضد المدعى عليها ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مفارش طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤،٣٤٤.٠٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مستلمة ومصادق عليها). وتم تقييد الدعوى بالرقم المدون أعلاه، وأحيلت للدائرة، وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ ممثلها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (67230047) وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وذكرت أن موكلها يطلب الحكم بانتهاء الخصومة وتركها كون المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى ولم تعد ثمة مطالبة، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث قررت وكيلة المدعي أن خصومة موكلها في مواجهة المدعى عليها قد انتهت، وطلبت الحكم بموجب ذلك، حيث ذكرت أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة ولم تعد ثمة مطالبة قامت على أساسها الدعوى، وطلبت بناء على ذلك الحكم بانتهاء الخصومة وتركها نصاً، وحيث تبين للدائرة أن طلب المدعي وكالة بانقضاء الخصومة إنما أتى بسبب انتهاء النزاع وسقوط المطالبة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وراد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث