حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430640592
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470498598/1444
رقم الحكم:4430640592
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470498598 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430640592 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470498598 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة إمداد الطرق لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة تأسيس للتعدين (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (علاقة تجارية عقد إيجار معدات حيث أن تاريخ نشوء الحق يوم ٢ / ٠١ / ١٤٤٤ هــ بعدم تسليم المعدات وعدم تسليم مستحقاتها الإيجاري)، ومبررات الطلب (إلزام المدعى عليه بتسليم المعدات المؤجرة عليه بموجب عقد الإيجار الموقع بين الطرفين حيث نص العقد في الفقرة الثامنة رقم ١ التي يحق للمدعي سحب المعدات دون الرجوع إليه) أما مبررات حالة الاستعجال: (١- إساءة استخدام المعدات بطريقة تؤدي إلى هلاكها وعدم صيانتها 2-عدم سداد قيمة الإيجار)، لذا أطلب بــ(الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية نطلب الزام المدعى عليه بتسليم المعدات بشكل عاجل) استنادًا إلى المادة رقم ٣٦ من نظام المحاكم التجارية ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 4/6/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال: (تعاقد موكلي مع المدعى عليه بعقد إيجار معدات مدته شهر تبدأ بتاريخ 2/١١/1443ه في موقع كسارة بمحافظة رماح وانتهى العقد ولم يجدد ورفض تسليم المعدات المتعاقد عليها (مولد كهربائي- واثنان بلدوزرات - وسبع قلابات) يوجد كشف بها، وقام بتشغيلها دون وجه حق وخالف بنود العقد التي تنص على أن يلتزم بتسليم المعدات لموكلي (الفقرة سابعاً رقم ٢ من العقد) وأراد موكلي سحب المعدات من الموقع دون الرجوع إليه بموجب (الفقرة الثامنة رقم ١ من العقد) فمنعه المدعى عليه من سحب المعدات وأغلق عليها داخل الكسارة، ورفض أيضاً دفع المستحقات لذا اطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المعدات لموكلي وهذا طلبي المستعجل وذلك بالاستناد إلى عقد الإيجار المرفق، ومبررات الطلب: ١_ العمل بالمعدات بدون عقد ساري المفعول وبدون دفع مستحقاتها المالية وبدون موافقة موكلي. ٢_ العقد أعطى لموكلي سحب المعدات وأراد موكلي سحبها فمنعه وقام بالإغلاق عليها في موقع الكسارة ٣_ العقد نص على أنه يسلم المعدات لموكلي بعد انتهاء العقد ولم يلتزم بتسليمها. ٤_عدم صيانة المعدات واستخدامها بطرق تؤدي إلى هلاكها وهذا ضرر يلحق بالمعدات وبموكلي. وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة قال: الدعوى جديدة لم نطلع عليها ولم تظهر لنا صحيفة الدعوى ولم نتبلغ بها إلا البارحة في وقت متأخر من الليل فأفهمته الدائرة بضرورة الجواب على هذه الدعوى في هذه الجلسة؛ لأنها دعوى مستعجلة فقال: ليس لدي جواب حاليا وأطلب الإمهال ليوم واحد. فلم تجبه الدائرة إلى طلبه. ثم رأت بعد تأمل الدعوى صلاحيتها للفصل فيها فقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المعدات التي استأجرتها من المدعي، لانتهاء مدة التعاقد بينهما، ولوجود الضرر على المعدات بسبب استخدامها بشكل يؤدي إلى إتلافها، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، كما يستلزم نظر الدائرة في الطلب المستعجل توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، وبناءً على المادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) لذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن طلب تسليم المعدات للمدعي لا يعد طلبا مستعجلا، لانعدام صفة الاستعجال فيه، وإنما هو طلب موضوعي ينظر في دعوى عادية على، وما ذكره المدعي من مبررات لا توصل إلى اعتبار طلبه هذا مستعجلا ؛ فإن ما ذكره المدعي من بقاء المعدات لدى المدعى عليه بعد انتهاء العقد، وآثار استمرار المدعى عليها باستعمال المعدات المخوفة عليها من التلف أو التضرر بها -على فرض صحته- يمكن تداركه بدعوى الموضوعية التي تُبحث وتُنظر على التراخي خاصة وأن العقد احتوى على شرط جزائي صريح عند تأخير التسليم، فليس ثم فوات يدعو إلى تدخل القضاء المستعجل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430640592 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470498598 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة إمداد الطرق لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة تأسيس للتعدين (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وتتلخص في أن وكيل المدعي تقدم بطلب عاجل جاء فيه: (تعاقد موكلي مع المدعى عليه بعقد إيجار معدات في موقع كسارة بمحافظة رماح وانتهى العقد ولم يجدد المدعى عليه ورفض تسليم المعدات المتعاقد عليها، وقام بتشغيلها وخالف بنود العقد، وأراد موكلي سحب المعدات من الموقع دون الرجوع إليه بموجب الفقرة (8) رقم (١) من العقد، فمنعه المدعى عليه من سحب المعدات وأغلق عليها داخل الكسارة، ورفض دفع المستحقات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المعدات لموكلي). وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى . ثم تقدم وكيل المدعي بطلب استئناف الحكم، وأحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة، ثم أصدرت حكمها بتاريخ 10/ 7/ 1444هـ وقد نص منطوقه على الآتي: أولًا: إلغاء حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في 4/ 6/ 1444هـ، القاضي: بعدم قبول هذه الدعوى ثانيًا: إلزام المدعى عليها (شركة تأسيس للتعدين شركة شخص واحد) بأن تسلم للمدعية (مؤسسة إمداد الطرق لتأجير المعدات) المعدات التالية: ١- قلاب لوحة رقم (أ ك ك ١٤٩٢) ٢- قلاب لوحة رقم (أ م ط ٣١٨٧) ٣- قلاب لوحة رقم (أ م ط ٣١٨٦) ٤- قلاب لوحة رقم (أ و أ ٤٣٩٩) ٥- قلاب لوحة رقم (أ و أ ٤١٥٢) ٦- قلاب لوحة رقم (أ ك ك ١٤٧٦) ٧ - قلاب لوحة رقم (أ ق ح ٨٩٢٩) ٨ - مولد كهربائي هيكل رقم ((B06K737540 ٩- بلدوزر هيكل رقم (WDM03811) ١٠- بلدوزر هيكل رقم (WDM03696) . وبتاريخ 22/ 7/ 1444هـ تقدم وكيل المدعى عليها بطلب تصحيح الحكم، وقد تضمن طلبه ما يلي: (إن هذه الدعوى من الدعاوى المستعجلة والمدعي لم يتقدم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من صدور الحكم بمخالفة نص المادة 35 من نظام المحاكم التجارية: ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة..: أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام... وحيث إن المدعي لم يتقدم بدعواه الأصلية خلال المدة المحددة نظاماً فإن الحكم يُعد منتهي الآثار استناداً على المادة 110 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: 1- يقصد بانقضاء الحكم انتهاء آثاره. 2- لكل ذي مصلحة التقدم إلى المحكمة للحصول على ما يثبت تحقق حالة من الحالات الموجبة لانقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل . وبصفتي وكيلاً عن المدعى عليها أتقدم إليكم أصحاب الفضيلة بطلب الحصول على ما يثبت انقضاء الحكم استنادا للمادة المشار إليها). ثم أحيل الطلب إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم وتنوه الدائرة بأنها افتتحتها بناء على الطلب المقدم من المدعى عليها (المحكوم ضدها) عبر أيقونة (طلب تصحيح حكم) وذلك لعدم وجود أيقونة خاصة بانقضاء الحكم المستعجل في البوابة الالكترونية لنظام القضاء. وقد قدم وكيل المدعية رده قبل الجلسة من خلال الطلبات وجاء رده كالتالي: رداً على ما تقدمت به المدعى عليها شركة تأسيس للتعدين وما ذكرته بأن المدعية مؤسسة إمداد الطرق لم تتقدم بدعوى أصلية خلال المدة النظامية الواردة في المادة 35 من نظام المحاكم التجارية عليه نفيدكم بعدم صحة ما ذكرته المدعى عليها والصحيح أن المدعية تقدمت بدعوى أصلية بطلب أجرة المعدات الصادر فيها الحكم المعجل برقم القضية 4470543926 وتاريخ 15/ 6/ 1444 وهي منظورة وحضرت فيها المدعى عليها عدة جلسات وتم تقديم دعوى أصلية أخرى في الأضرار التي لحقت بالمعدات برقم 4455440710 وتاريخ 14/ 7/ 1444 وتم إحالة الدعوى إلى منصة تراضي وحدد لها جلسة بتاريخ اليوم 22/ 7/ 1444 ولم تحضر المدعى عليها شركة تأسيس للتعدين وبما أن المدعية لم تخالف المادة 35 من نظام المحاكم التجارية وأقامت الدعاوى الاصلية في وقتها لذا أطلب من فضيلتكم عدم قبول طلب المدعى عليها رقم 4410865208 وتاريخ 22/ 7/ 1444 . ثم قدمت وكيلة المدعى عليها ردها عبر محادثة (التيمز) وذكرت أنها أرفقتها في نظام ناجز وجاء الرد على النحو التالي: نتمسك بطلبنا الشكلي بانقضاء الدعوى بموجب المادة 35 من نظام المحاكم التجارية حيث إن المدعي لم يتقدم بدعواه الأصلية وهي: (دعوى تسليم معدات) ودفعهم بتقديم (دعوى الأجرة) لا علاقة له بهذه الدعوى ولا محلها حيث إن هذه الدعوى هي دعوى تسليم معدات وليست دعوى إجارة ويتضح ذلك بالطلبات الأصلية على القضية. ومن ناحية الموضوع: رداً على طلبكم بالتوضيح فيما يخص صحة العقد، نفيد فضيلتكم بأن موكلتي تنكر علمها بهذا العقد وتطعن فيه بالتزوير، وموكلتي الآن في طور قيد دعوى تزوير لدى الشرطة ولم يصدر فيها رقم حتى الآن، إضافة إلى أن الحكم السابق بتسليم المعدات صدر بموجبه طلب تنفيذ وإيقاف خدمات موكلتي لذلك نطلب من فضيلتكم: 1) مستند يفيد بانقضاء الدعوى شكلاً بموجب المادة 35 من نظام المحاكم التجارية حيث إن لدينا دعوى منازعة تنفيذية لإيقاف التنفيذ مقيدة برقم (4470697088) وموعدها يوم الأحد القادم لدى محكمة التنفيذ بالرياض، 2) نطلب من المدعية تقديم أصل العقد محل الدعوى، 3) نطلب من المدعية إبراز سند الملكية (استمارات) المعدات التي تدعي ملكيتها، 4) نطلب من المدعية سند تسليم المعدات التي تدعي تسليمها ونطلب من فضيلتكم إرسال العقد للأدلة الجنائية للنظر في صحته، والحكم بانقضاء هذه الدعوى وذلك لتضرر موكلتي من وقف التنفيذ ومن وجود الشرطة في مقر عملهم . ثم قدم وكيل المدعية رده عبر محادثة (التيمز) وذكر أنه أرفقها في نظام ناجز وجاء الرد على النحو التالي: أما بالنسبة من ناحية الشكل فتقديم المدعى عليها في أيقونة تفسير الحكم وتصحيحه ليس له علاقة فيما يطالب به وخالف المادة 35 التي تنص تسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل وما ذكرته في الطلب الشكلي فنحن مقيمين دعوى أصليه في العقد إيجار المعدات المبرم بين المدعية والمدعى عليها ولم نخالف المادة 35 لذا نطلب عدم قبول طلب المدعى عليها للمخالفة الشكلية في الطلب والمخالفة في المادة 35 ونرفق لكم عقد الإيجار الأصل بين المدعية والمدعى عليها وعقد التشغيل بين المدعية ومالكة المعدات شركة سعد المبطي وإثباتات ملكية المعدات، وادعاء المدعى عليها بالتزوير غير صحيح وإنما تتحجج به للمماطلة في تسليم المعدات، ولا يوجد قضية بالتزوير في الشرطة والدليل لم ترفق ما يدل على صحة قولها ، وذكرت وكيلة المدعى عليها أنه يتبن مما قدمته المدعية أن المعدات ليست باسم المدعية. ثم قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وحيث إن الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 10/ 7/ 1444هـ جاء في أسبابه التنويه إلى أن الحكم مؤقت بموجب المادة (35) من نظام المحاكم التجارية، وحيث ذكر وكيل المدعى عليها في طلبه أن الحكم انقضى بموجب المادة (35) حيث لم تتقدم المدعية بدعواها الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم، وحيث أجاب وكيل المدعية بأن ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح وأن موكلته قد تقدمت بدعواها الأصلية، ولما كانت الدعاوى التي أقامتها المدعية تتعلق بطلب أجرة المعدات والأضرار التي لحقت بها، وحيث إن موضوع الطلب العاجل هو تسليم المعدات، عليه فلا تكون للدعاوى التي أقامتها المدعية علاقة بالطلب العاجل، وبالتالي فإن المدعية لم تتقدم بدعواها الأصلية، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى انقضاء الحكم؛ استنادًا للمادة (35) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (110) من لائحته التنفيذية، ونصها: 1- يقصد بانقضاء الحكم انتهاء آثاره. 2- لكل ذي مصلحة التقدم إلى المحكمة للحصول على ما يثبت تحقق حالة من الحالات الموجبة لانقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل ، وقد أطلق النظام طريقة التقدم إلى المحكمة للحصول على ما يثبت تحقق حالة من الحالات الموجبة لانقضاء ولم يشترط النظام طريقة محددة لذلك. نص الحكم: إثبات انقضاء الحكم الصادر من هذه الدائرة بالصك رقم 4430581469 وتاريخ 10/ 7/ 1444 القاضي بما يأتي: أولًا: إلغاء حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في 4/ 6/ 1444هـ، القاضي: بعدم قبول هذه الدعوى ثانيًا: إلزام المدعى عليها (شركة تأسيس للتعدين شركة شخص واحد) بأن تسلم للمدعية (مؤسسة إمداد الطرق لتأجير المعدات) المعدات التالية: ١- قلاب لوحة رقم (أ ك ك ١٤٩٢) ٢- قلاب لوحة رقم (أ م ط ٣١٨٧) ٣- قلاب لوحة رقم (أ م ط ٣١٨٦) ٤- قلاب لوحة رقم (أ و أ ٤٣٩٩) ٥- قلاب لوحة رقم (أ و أ ٤١٥٢) ٦- قلاب لوحة رقم (أ ك ك ١٤٧٦) ٧ - قلاب لوحة رقم (أ ق ح ٨٩٢٩) ٨ - مولد كهربائي هيكل رقم ((B06K737540 ٩- بلدوزر هيكل رقم (WDM03811) ١٠- بلدوزر هيكل رقم (WDM03696) . وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.