حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430637721

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470482889/1444
رقم الحكم:4430637721
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470482889 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430637721 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٢٨٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: "أولاً: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠١٥م وفق أمر الشراء على أن تقوم المدعية بتوريد مواد كيميائية بحد ائتماني قدره (٨٠٠،٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، وبموجبه قامت المدعية بإتمام التوريد. ثانياً: صادق المدعى عليها على مبلغ وقدره (٥٣٦،٦٠٦) خمسمائة وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وستة ريال بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة في ٠٦/٠١/٢٠٢١م. ثالثا:ً قام المدعى عليها بسداد جزء من قيمة مطابقة الرصيد المشار إليها أعلاه بمبلغ وقدره (٥،٧٤٠) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعون ريال، وامتنع عن سداد المبلغ المستحق للمدعية وقدره (٥٣٠،٨٦٦) خمسمائة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريال. الطلبات: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٥٣٠،٨٦٦) خمسمائة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريال" وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٦/١/٢٠٢١م ومبلغ قدره (٥٣٦،٦٠٦) خمسمائة وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وستة ريال ممهورة بختم المدعى عليها مصنع (...) وأرفق ترجمة لها، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ذكره فيها بأن المدعية لم تقدم ترجمة لمستند وطلب ترجمتها ومهلة للجواب..وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٨/٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبعد سماع الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال إلى المذكرة المقدمة عبر النظام، وباطلاع عليها أفهمته الدائرة بأن المدعية أرفق ترجمة في المرفقات، فذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع عليها، وباطلاع الدائرة على حالة المرفق تبين إتاحة المرفق للاطلاع من خلال البوابة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من ثمن بيع (مواد كيميائية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن تقديم جواب ملاقي، ولا ينال من ذلك ما طلبته المدعى عليها من مهلة للجواب لعدم تقديم عذر مقبول حيث إن المدعية أرفقت ترجمة للمستند وقد تخلفت عن تقديم مذكرة جوابية كما نصت عليه المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية، كما أن مستندات المدعية ودعواها تعد يسيرة وفق للائحة التنفيذية رقم (٢٣٧) من نظام المحاكم التجارية آنف الذكر، وفي الجلسة التحضرية تحصر الدائرة الدفوع، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليها مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٣٠،٨٦٦.٠٠) خمس مئة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال لقاء توريد مواد كيميائية. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430637721 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470482889 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع المبلغ المتبقي وقدره (530،866) خمسمائة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريالًا نظير توريد مواد كيميائية للمدعى عليها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة والعشرون] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها/ مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (530،866) خمسمائة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريالًا]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ ما يلي/ أولًا: الدائرة لم تعطِ مهلة للمدعى عليها لتقديم إجابتها على الدعوى. ثانيًا: مستند المطالبة المرفوع في صحيفة الدعوى لا يوجد به ترجمة معتمدة...الخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، وقد تحققت هذه الدائرة من إرفاق ترجمة مطابقة الرصيد وظهر لها أنها مرفقة من مرفقات صحيفة الدعوى الأساسية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الرابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430467002) وتاريخ 16 /6 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها ــ مصنع (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (530،866.00) خمسمائة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريالًا لقاء توريد مواد كيميائية] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث