حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430604005
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470603744/1444
رقم الحكم:4430604005
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603744 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430604005 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470603744 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " بموجب أمر شراء رقم (1068) بتاريخ 31/8/2019م صادر من المدعى عليها بطلب استئجار معدات مع مشغلين من المدعية موكلتي، وترتب على ذلك بذمة المدعى عليها (432،896،83) اربعمائة واثنين وثلاثون الفا وثمانمائة وستة وتسعون ريال وثلاثة وثمانون هلله، سددت المدعى عليها جزء منها وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (100،000) مائة الف ريال، لم تقم بسدادها حتى الان، وقد صادقت المدعى عليها على مديونيتها للمدعية بموجب مصادقة الرصيد المؤرخة في14/1/2021م والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وقد طلبت المدعية من المدعى عليها أن تدفع المبلغ المستحق بكافة الطرق الودية ولكن دون جدوى، الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره (100،000) مائة الف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (10،000) عشرة الاف ريال، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 15/ 07/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 14/ 07/ 1444هـ والتي تضمنت ما ذكر بعاليه، وعقب على الدعوى مدير المدعى عليها عبر مذكرة مقدمة في خانة مذكرة الدفاع الأولى في ملف القضية مع مرفقاتها بتاريخ 15/ 07/ 1444هـ تضمنت ما نصه:" ابتداءً لا يوجد لدى دفع شكلي في الدعوى. أما ما ورد في الدعوى من تاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ نشوء التعاقد، وتاريخ التعاقد، وقيمة التعاقد، وطريقة السداد، وقيمة الدفعة، وتاريخ حلول الدفعة، وبيان قبض المستحق صحيح.، أما ما ورد في الدعوى من المبالغ المسددة غير صحيح والصحيح هو (357،896 ريال)، والمبالغ الحالة غير صحيح والصحيح هو (75000 ريال).، أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (أجرة عين) فهي صحيحة وأنا موافق على الطلب، أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (التعويض عن مصاريف التقاضي) وأنا غير موافق بسبب (السداد كان يسير وفق جدولة متفق عليها). هكذا أجاب. وبسؤال مدير المدعى عليها عن المبلغ المسدد من المطالبة و تاريخه؟ أجاب قائلا: سدد مبلغاً قدره 25،000 ريال بعد إقامة الدعوى، والمتبقي للمدعية مبلغاً قدره 75،000 ريال" وبسؤاله عن ماهية الجدولة المذكورة في مذكرته؟ أجاب قائلاً: متفق عليها عندنا نسير عليها، هكذا قرر، وعقب وكيل المدعية بمذكرة قدمها في محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه:" نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه قام بسداد جزء من المبلغ بعد إقامة الدعوى ليصبح مبلغ المطالبة (75.000) إضافة الى طلبنا بمبلغ اتعاب المحاماة بنسبة 10% من مبلغ المطالبة" وحصر طلباته في ذلك، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (75،000) خمسة وسبعون ألف ريال؛ لقاء تأجير موكلته معدات ثقيلة وصفها (...) مع مشغلها للمدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أتعاب المحاماة بنسبة 10% من مبلغ المطالبة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم عقد مبرم بين الطرفين ومذيل بختميهما ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها وختم المدعى عليها تتضمن مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة، وبما أن مدير المدعى عليها أجاب عبر خانة مذكرة الدفاع الأولى بسداده مبلغاً قدره (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال، بعد إقامة الدعوى، وأقر وكيل المدعية بالمبلغ المسدد المذكور آنفاً بمذكرة قدمها في محادثة برنامج الاتصال المرئي، وبما أن المتبقي من مبلغ المطالبة محل الدعوى قدره (75،000) خمسة وسبعون ألف ريال، ولم ينكر أو ينازع في المتبقي مدير المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة محل الحصر وقدره (75،000) خمسة وسبعون ألف ريال، وأما عن طلب التعويض عن أتعاب التقاضي، وبما أن المدعي وكالة قدم عقد الأتعاب، وبما أن السداد لبعض مبلغ المطالبة قبل الحصر كان بعد إقامة الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة و قدره (7،500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (75،000) خمسة وسبعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (7،500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.