حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430614877
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439001296/1444
رقم الحكم:4430614877
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439001296 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430614877 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439001296 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار القرار في أنّ محامي المدعي تقدم بطلب التماس إعادة النظر المقيد برقم (4410357424) وتاريخ 7/4/1444هـ على الحكم الصادر في هذه القضية، وبنى التماسه على الفقرتين (ب-ز) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك بالحصول على أوراق جديدة تعذر عليه إبرازها، وأن الحكم صدر على من لم يكن ممثلا تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وطلب قبول الالتماس وإدخال المالك الفعلي وفتح باب الترافع في مواجهته، فجرى من الدائرة تحديد جلسة للنظر في الطلب، وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليه إلا أنه لم يتجاوب مع طلبات الدائرة له بالحديث وفتح لاقط الصوت والكاميرا ثم غادر الجلسة أثناء انعقادها، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن مضمون التماسه فذكر بأنه وفقاً للطلب المقدم للدائرة حيث تقدم موكله بالدعوى في مواجهة (...) رغم أن شراكته كانت مع مالك المؤسسة (...) وأن المدعى عليه المحكوم ضده ليس له صفة في الدعوى الماثلة ويطلب مواجهة مالك المؤسسة بالدعوى والحكم في مواجهته وهو ابن المدعى عليه، وبسؤاله عن اتفاق التصفية وسندات أداء مبلغ التصفية ذكر بأنها صدرت من المدعى عليه إلا أنه ليس له صفة في إصدارها فهو مدير للمؤسسة المملوكة لابنه وذمة المؤسسة تتبع ذمة مالكها، ثم جرى رفع الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبناءً على ما سبق، وحيث إن حالات الالتماس محصورة نظاماً وفق المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث أسس وكيل المدعي التماسه على الفقرتين (ب-ز) وفق تفصيل التماسه، بظهور أوراق جديدة تثبت أن المدعى عليه لا ليس له صفة في الدعوى والمتمثلة في عقد الشراكة وعقد التصفية، وكون الحكم صدر على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً؛ وحيث إن الأوراق التي أشار إليها ليست جديدة في الدعوى فقد أبرزها المدعي في صحيفة الدعوى، وأما عن الحكم محل الالتماس فصدر على المدعى عليه وتمثيله صحيحاً في الدعوى بحضور وكيله بموجب الوكالة رقم (...) والمبينة في بيانات أطراف الدعوى، وحيث يظهر هدف المدعي من التماسه تعديل الحكم ليكون بمواجهة ابن المدعى عليه وهو ما لا ينطبق عليه تطبيقاً صحيحاً على حالتي الالتماس التي استند عليها وفق ما سبق بيانه، كما إن المدعي قدم الدعوى ضد المدعى عليه بصفته الشخصية، والشيك الذي استند عليه المدعي في دعواه محرر من المدعى عليه بصفته الشخصية، ووكيله أفاد بجلسة اليوم بأن اتفاق التصفية صدر من المدعى عليه إلا أنه ليس له صفة، وهذا يخالف ما يهدف إليه المدعي في التماسه، ومما يعضد ذلك ضبوط جلسات القضية ومنها ضبط جلسة المؤرخة في 25/4/1443هـ ونصها (وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وذكر الحاضر بأنه سلم المدعى عليه مبلغ (600،000) ريال نقداً أخذها قرضة من والده المتوفى وسلمها للمدعى عليه الذي قابله شخصياً في مكتب الواقع بشارع (...)، وعلى إثر ذلك جرى تحري عقد التصفية والشيك، وقرر بأنه لم يستلم الكمبيالات، وبناء عليه)، وضبط الجلسة المؤرخة في 8/6/1443هـ ونصها (وفي هذه الجلسة حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن بيناته على السداد، ذكر أنه ليس لدى موكله سوى الكمبيالات التي سبق تقديمها، فطلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين، وبعد تذكيره بعظم اليمين وخطورتها، استعد بأدائها وأداها قائلاً: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم استلم من المدعى عليه (...) المبلغ محل الدعوى وقدره ستمئة ألف ريال، ولم أبرئه منه، ولم استلم الكمبيالات التي قدمها المدعى عليه، ولا أعرف عنها شيء، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ويتبن من نص الضبطين حضور المدعي أصالة عن نفسه وأن تعامله كان مع المدعي عليه بشخصه، ولذلك كله فتنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب الالتماس رقم (4410357424) المقدم من المدعي في القضية رقم (439001296)، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430614877 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠١٢٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي قد تقدم بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر سلفاً في هذه القضية من الدائرة الابتدائية بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٣ه والمنتهي إلى: "إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) إقامة نظامية رقم (...)، مبلغاً قدره (٦٠٠،٠٠٠) ستمئة ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب"، وبعد نظر طلب التماس إعادة النظر من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيه حكمها القاضي: "برفض طلب الالتماس رقم (٤٤١٠٣٥٧٤٢٤) المقدم من المدعي في القضية رقم (٤٣٩٠٠١٢٩٦)"، وبعد أن تسلم وكيل الملتمس -المدعي- نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة؛ تضمنت أن الدائرة مصدرة الحكم قد بنت تسبيبها على أن الدعوى أقيمت على المدعى عليه بصفته الشخصية، لكون المدعي سبق وأن أبرز عقد التصفية وهو للمؤسسة العائدة ملكيتها لابن المدعى عليه، مخالفة بذلك النظام المتضمن أن الدعاوى الحقوقية تكون في مواجهة الملاك، وأكد على أن المدعى عليه ليس له صفة في الدعوى؛ لكونه مديراً للمؤسسة المبرم معها العقد وليس له وكالة في الحضور عن مالكها، وطلب إلغاء الحكم، فحددت الدائرة جلسة اليوم لنظره، وفيها حضر وكيل المستأنف بينما تبين عدم حضور المستأنف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٨٤) من نظام المحاكم التجارية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية؛ واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٨٤) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٠٠١٢٩٦) القاضي: (برفض طلب الالتماس رقم (٤٤١٠٣٥٧٤٢٤) المقدم من المدعي في القضية رقم (٤٣٩٠٠١٢٩٦)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.