حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430638454

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470288762/1444
رقم الحكم:4430638454
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470288762 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430638454 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470288762 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) لغسيل الملابس المدعى عليه: شركة(...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في خدمات الغسيل والكوي، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٦,٠٢٣.٢٥) ستة وتسعون ألفًا وثلاثة وعشرون ريالا و خمسة وعشرون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٦,٠٢٣.٢٥) ريال لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التفصيل التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٦,٠٢٣.٢٥) ريال بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) برقم (١٠٠٧٢) في ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (١٤,٦٠٦.٧٥) ريال و(فاتورة) برقم (١٠٠٧٣) في ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م بمبلغ قدره (٣٨,٠٥٨.٧٥) ريال و(فاتورة) برقم (١٠٠٧٤) في ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٤٣,٣٥٧.٧٥ريال. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (مصاريف تقاضي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة 27/4/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيل المدعى عليها(...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه ذكرت بأنها تطلب مهلة للجواب فأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخيرة للجواب، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة عن طريق ايميل الدائرة: (...) فاستعد بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 25/5/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى أجاب قائلا إن بينتي هي العقد بين طرفي الدعوى والفواتير المرفقة في النظام هكذا أجاب، وبالاطلاع عليها وجدتها تقارب التسعين ورقة؛ لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لدراستها، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة (...) هوية رقم (...) ووكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضورهما وكيلة المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وتشير الدائرة بأنها أمهلت المدعى عليها للجواب أكثر من جلسة فلم تقدم جوابها لذلك وبعد طلب الجواب في هذه الجلسة ذكرت الجواب بأنه قد جرى سداد مبلغ المطالبة، وأرفقت كشف حساب صادر من موكلتها ذكرت بأنه يفيد في سداد المبلغ وبعد الاطلاع عليها من المدعي أنكر صحتها، وبعد دراستها من الدائرة والاطلاع على كشوف الحسابات تبين أنها خالية من توقيع وختم المدعي وما يثبت سداد ذلك المبلغ من المدعى عليها من خلال حوالة أو نحوها، كما أرفقت حواله واردة إلى طرف اسمه (...) وذكرت بأنه يعمل لدى المدعية، وبسؤال المدعي عن المدعو المشار إليه آنفا ذكر بأنه يعمل لديه وتشير الدائرة بأنه تبين استلامه لمبلغ قدره سبعة الاف ريال بموجب الحوالة الصادرة من مصرف (...) بتاريخ 2/12/2021م، ثم طلب المدعي خصم ذلك المبلغ من القيمة الاجمالية من المبلغ محل المطالبة، وبسؤال المدعى عليها عن ما يثبت السداد ذكرت بأن دفعها متمثل فيما قدمت، ثم رأت الدائرة توجيه اليمين القضائية بحق المدعي أصالة – بعد أن أفهمته الدائرة بعظم اليمين القضائية- فحلف بالله قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأنه قد جرى تنفيذ الأعمال المتفقه بيننا ولم أخل بأي التزام بموجب ذلك الاتفاق محل النزاع، وقد ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره 89.023.25 ريال لم أستلم منه أي مبلغ سواء بطريق مباشر أو غير مباشر كما أن بينتي في ذلك هو العقد وعرض السعر والفواتير المرفقة في ملف القضية والله على ما أقول شهيد) ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة، وحيث أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة التعامل ولكنها دفعت بسداد موكلتها لمبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (3) نظام الإثبات ونصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) وبما أن وكيلة المدعى عليها لم تقدم البينة على جوابها، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها؛ بالإضافة إلى تقديم ثلاثة فواتير بكامل مبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الدائرة رأت تحليف المدعي للتأكيد على صحة دعواه استناداً على المادة (93) من نظام الاثبات ونصها: "تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين."، وحيث أداها المدعي على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وأما فيما يخص أتعاب المحاماة، ولما كانت الدعوى الأصلية من الدعاوى التي كانت بينتها واضحة ولما كان المبلغ المطلوب لأجل أتعاب الترافع يمثل ٢٣% تقريبا من المبلغ الوارد في صحيفة، وهي نسبة عالية مقارنة بالجهد المبذول من وكيل المدعية في إنهاء هذه الدعوى، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أن نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى وقد قامت بتقديرها استناداً للمادة (26) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لتقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) لغسيل الملابس) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (89.023.25) تسعة وثمانون ألفا وثلاثة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هلله. لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لتقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) لغسيل الملابس) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (8900) ثمانية الاف وتسعمائة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430638454 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470288762 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) لغسيل الملابس المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه [٩٦,٠٢٣.٢٥] ريال قيمة خدمة الغسيل والكوي، إضافة لأتعاب التقاضي بمبلغ[ ٢٠,٠٠٠]ريال.، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثامنة عشر ] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي [بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لتقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) لغسيل الملابس) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (89.023.25) ريال. لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: إلزام المدعى عليها (شركة (...) لتقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) لغسيل الملابس) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (8900) ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة،... ]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب قبول الاستئناف وفتح القضية وتعيين محاسب ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولا تأسيس الحكم بإقرار غير صحيح. ثانيا: بخصوص الفواتير والمبالغ المطالب بها: حيث إن ادعاء المدعية بالمبلغ غير صحيح جملة وتفصيلا ويوجد اثبات ويحتاج الى خبير محاسب قانوني حيث يوجد نظام تعمل به الشركة والمدعية أيضا وهو سستم (برنامج) يقومون من خلاله رصد الفواتير حيث المدعية قامت بكتابة فواتير ليست لها انا يوجد بالنظام المعمل به و يوجد بالنظام أيضا جميع الفواتير لدى الفروع وحيث موكلته لديها مغسلة أخرى تقوم بالغسل وترصد الفواتير ,ويوجد فروع تعمل أيضا بهذا النظام: وعلى ذلك نطلب بندب خبير محاسب قانوني لكي يقوم برصد الفواتير الخاصة بمغسلة المدعية ولكي لا يقع الظلم على موكلته وتدفع مبلغ غير مستحق للمدعية. ثالثا: بخصوص حلف الممثل النظامي للمدعية: فإن الممثل النظامي للمدعية لا يعلم عن المغسلة والمؤسسة كيف له بان يحلف بشيء ليس به علم حيث التعامل مع عامل لدية ولو تم سؤاله اين تقع المغسلة لا يعلم، وحيث ان قد تفاجأت موكلته بأن المغسلة ليس لديها ترخيص وتم اغلاقها بسبب مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص 2/ وتشغيل عدد عمال لا يحملون شهادة صحية 3ـ التقييد بالإجراءات الاحترازية ومرفق لدى فضيلتكم اثبات ذلك والأسباب مما شكل لموكلي الضرر الكبير..مما يدل ان الممثل النظامي لا يعلم بما يحصل بالمنشأة فكيف يتم قبول الحلف ؟]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي.وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430470420) وتاريخ 15 /6 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [ ما يلي/ أولاً: إلزام المدعى عليها (شركة (...) لتقنية المعلومات) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) لغسيل الملابس) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها(...) هوية رقم (...) مبلغًا قدره (89.023.25) تسعة وثمانون ألفًا وثلاثة وعشرون ريالًا وخمس وعشرون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها (شركة (...) لتقنية المعلومات) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) لغسيل الملابس) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) مبلغًا قدره (8.900) ثمانية آلاف وتسعمائة ريال تمثل أتعاب المحاماة] محمولًا على أسبابه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث