حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430643444
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470532880/1444
رقم الحكم:4430643444
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470532880 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430643444 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٢٨٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، ففي يوم الخميس الموافق ٢٥/٠٧/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة ٠٨:١٥ ص، عن بعد عبر منصة الاتصال المرئي بناء على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ١٧٣٨٨ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٠٥ / ت في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد جميع الجلسات القضائية عن طريق خدمة (التقاضي عن بعد) اعتبارا من تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ، وفي هذه الجلسة حضر المدعي (...) سعودي الجنسية سجل مدني رقم(...)ولم تحضر المدعى عليها (...)سعودية الجنسية سجل مدني رقم (...) ولا من يمثلها بوكالة شرعية، ولم تقدم المدعى عليها عذرا تقبله المحكمة، وبالاطلاع على البيانات الإلكترونية للمعاملة وجد فيها أنه تم تبليغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ الإلكتروني رقم (...) كما تم التحقق من بعث رابط هذه الجلسة عن بعد إليها؛ فبناء على الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين (٥٧ – ٢) من نظام المرافعات الشرعية؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على الصحيفة الإلكترونية، فجرى الاطلاع عليها فوجد ما نصه: (بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (ولايتها لأخت لي من أبي رحمه الله قاصرة عقلاً)، ومبررات الطلب (لدى والدي مؤسسة تجارية (بقالة) قائمة حالياً وأنا المالك الفعلي لها ولدي ما يثبت ذلك وتاريخ نشوء الحق ١٤٤٤/٢/٣ هجري وقد إنتهت فترة صلاحية السجل التجاري التابع لها والرخصة وإقامة العمالة ولا أستطيع تجديد السجل التجاري ولا الرخصة ولا إقامات العمالة مما ترتب عليه صدور غرامات مالية نتيجة التأخير في التجديد.) أما مبررات حالة الاستعجال: (قامت أمانة المنطقة الشرقية بلدية وسط الدمام بإعطائي مهلة محدده بـ١٤ يوماً حتى أتمكن من التجديد لتجنب إيقاع مخالفة أخرى عند الزيارة القادمة.)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب؛ لذا أطلب الإذن في التصرف بـ (إلزام المدعى عليها بإصدار وكالة محدده بتجديد السجل التجاري والرخصة وإقامات العمالة لتفادي الإغلاق)، هذه دعواي.) انتهى نص لائحة الدعوى. وبمناقشة المدعي عن مزيد تحرير للدعوى قرر قائلا: إن مورثنا توفي (...) وقد انحصر ورثته في الورثة المشار لهم في وثيقة حصر الورثة، وهم زوجته (...) وأولاده (...)و (...) و (...)و (...)، وبناته (...)و (...)و (...)و (...)(قاصرة عقلا)، وجميعهم راشدون عدا (...)، وإن المدعى عليها (...)هي الولية على (...)القاصرة عقلا، وإنه بعد وفاة مورثنا حصلت مخالفات من الأمانة بسبب عدم تجديد السجل التجاري العائد لمورثنا وهو خاص ببقالة (...) للمواد الغذائية، ولم أستطع التجديد لرفض المدعى عليها الولية عن الوريثة (...)، لذا أطلب إلزامها بإصدار وكالة لي محددة بتجديد السجل التجاري، وقد قدمت هذه الدعوى كدعوى مستعجلة لأجل تفادي المخالفات من الأمانة، هكذا قرر المدعي، ونظرا لغياب المدعى عليها مع تبلغها لشخصها مما تعد معه مسقطة لحقها في الجواب؛ لذا فقد قررت الدائرة سماع بينة الدعوى غيابيا. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى أحال على المرفقات، فجرى الاطلاع عليها فوجد صورة من شهادة الوفاة الصادرة من أحوال الدمام (...) في ٨ / ٢ / ١٤٤٤هـ المتضمنة اثبات وفاة(...) وسبب الوفاة طبيعية، وتاريخ الوفاة ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ ومكان الوفاة الدمام، كما جرى الاطلاع على صورة من صك حصر الورثة الصادرة عن وزارة العدل برقم ٤٤١٠٥٢٠٥٦ في ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ المتضمن وفاة (...) وانحصار إرثه في وزوجته (...) وأولاده (...)و (...)و (...)و (...)، وبناته (...)و (...) و(...) و (...)(قاصرة عقلا)، وجميعهم راشدون عدا (...)،، كما جرى الاطلاع على صورة من السجل التجاري المثبت فيه المثبت فيه اسم المنشأة / بقالة (...) للمواد الغذائية، واسم التاجر/ (...)، واسم المدير/ (...)، كما جرى الاطلاع على صورة من رخصة نشاط تجاري على مطبوعات (أمانة الشرقية) لمؤسسة(...) للمواد الغذائية، وبسؤال المدعي هل بقي لديك مزيد بينات قرر قائلا: هذا ما لدينا، هكذا قرر، وبمناقشته عن سبب رفض المدعى عليها لتجديد السجل التجاري قرر قائلا: إن المدعى عليها تقول بأن المورث سبق أن أخبرها بأن هناك ثلاث بقالات وليس بقالة واحدة، أنها مملوكة للمورث، وليست لي، لذلك هي ترفض توكيلي، هكذا قرر، وبما أن الدعوى قد أحيلت للدائرة كدعوى مستعجلة مما يكون لها أحكام الدعاوى المستعجلة المنصوص عليها في نظام المرافعات، لذا فقد جرى سؤال المدعي هل بقي لديك مزيد أقوال أو طلبات قرر قائلا: ليس لدي مزيد، هكذا قرر، ولتهيؤ الدعوى للحكم، واستنادا للمادة التاسعة والستين من نظام المرافعات الشرعية، فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة، كما قررت الحكم في القضية فورا استنادا للمادة التاسعة والخمسين بعد المئة من ذات النظام. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى المستعجلة، وبما أن نظام المرافعات الشرعية قد جعل للدعاوى المستعجلة أحكاما خاصة بها، واستنادا للمادة الخامسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بصفتها ولية على الوريثة (...) إصدار وكالة له لغرض تجديد السجل التجاري المسجل باسم المورث بحسب ما ورد في الدعوى، ولما لم يظهر للدائرة وجاهة الطلب، ولم يظهر للدائرة مسوغا شرعيا لإجبار المدعى عليها على إصدار وكالة للمدعي للغرض المذكور، والأصل أن تصدر الوكالة من المدعى عليها للمدعية برضاها، ولم يظهر للدائرة وجه شرعي لإسقاط ركن الرضا، ولجميع ما تقدم. نص الحكم: فقد ردت الدائرة دعوى المدعي، وأخلت سبيل المدعى عليها منها، وبذلك حكمت الدائرة، وجرى النطق بالحكم وإعلانه حالا، وأفهم المدعي شفاهة وكتابة بطرق الاعتراض المقررة، ومواعيدها الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية وقد جرى الإفهام وفقا للمادة الخامسة والستين بعد المئة من ذات النظام، كما تم إصدار صك إلكتروني في هذا اليوم وفقا للمادة السادسة والستين بعد المئة من ذات النظام، وتم إفهام من حضر هذه الجلسة بأنه يمكنه الحصول على نسخة إلكترونية من صك الحكم عبر النظام الإلكتروني، ورفعت الجلسة في تمام الساعة ٠٠: ٩. رئيس الدائرة القضائية (...)