حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630183715
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570745437/1445
رقم الحكم:4630183715
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570745437 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630183715 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٤٥٤٣٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية: وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٢-٠٧-١٤٣٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية: للمدعى عليها (مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة و بسكويت) بثمن إجمالي قدره (١٦,٧٠٧) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال و أربعة عشر هللة سدد منه (١٤,٦١١.٤٥) أربعة عشر ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال و خمسة وأربعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٢-٠٤-١٤٤٤هــ بمبلغ قدره (٢,٠٩٥.٦٩) ألفان وخمسة وتسعون ريال و تسعة وستون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨-٠٨-١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٩٥.٦٩) ألفان وخمسة وتسعون ريال و تسعة وستون هللة. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- نموذج فتح الحساب (عقد البيع الاجل). ٢-كشف الحساب الصادر من المدعية: و المختوم من المدعى عليها: وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية: بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها: وقد تعذر تبليغها ، وعليه قررت الدائرة إعادة تبليع المدعى عليها: ، وأجلت الجلسة لذلك . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية: بموجب الوكالة رقم (...) ولم يثبت تبلغ المدعى عليها: وأفادت وكيلة المدعية: بأنها قامت بأرسال التبليغ عن طريق سبل وأنه تم الرد عليهم بأنه تعذر تسليم الشحنة، وعليه قررت الدائرة مخاطبة (...) لتبليغ المدعي عليها: وأجلت الجلسة لذلك . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤-٠١-١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية: بموجب الوكالة رقم (...) وقد وردت إفادت للمحكمة بتعذر تبليغ المدعى عليها: عن طريق الشرطة، وعليه فقد قررت المحكمة السير في الدعوى غيابيًا، وبسؤال وكيلة المدعية: عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في ملف القضية، واكتفت بما تم تقديمه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعي:ة وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٩٥.٦٩) ألفان وخمسة وتسعون ريال و تسعة وستون هللة، وبما أن المدعى عليه: لم يحضر وقد تبيّن تعذّر تبلغه حسبما هو مثبت في خانة التبليغات مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى غيابياً استناداً على الفقرة الأولى من المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن وكيلة المدعية: قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال طلب فتح حساب بالآجل موقع ومختوم بختم المدعى عليها: ومصادق عليها من غرفة المنطقة (...) وكشف الحساب موقع ومختوم بختم المدعى عليها:، وقد احتوى على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبناء على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها: شركة (...) العالمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٠٩٥.٦٩) ألفان وخمسة وتسعون ريالاً وستة وتسعون هللة ، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630183715 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٤٥٤٣٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي ـ الغيابي ـ الصادر فيها من الدائرة الابتدائية العاشرة برقم (٤٦٣٠٠٧٧٨٨٨) وتاريخ ١٤٤٦/٢/١٢هـ وبموجب المادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل إلى ذلك منعاً للتكرار، وخلاصة ذلك: أن وكيلة المدعية: ـ أعلاه ـ أقامت هذه الدعوى بلائحة تضمنت: أنه بتاريخ ١٢-٠٧-١٤٣٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية: للمدعى عليها (مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة وبسكويت) بثمن إجمالي قدره (١٦,٧٠٧) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة ريالات و أربعة عشر هللة سدد منه (١٤,٦١١.٤٥) أربعة عشر ألفًا وستمائة وأحد عشر ريالا و خمسة وأربعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٢-٠٤-١٤٤٤هــ بمبلغ قدره (٢,٠٩٥.٦٩) ألفان وخمسة وتسعون ريالا و تسعة وستون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨-٠٨-١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٩٥.٦٩) ألفان وخمسة وتسعون ريالا وتسعة وستون هللة. هكذا تلخصت الدعوى، وبإحالتها للدائرة الابتدائية المذكورة باشرت نظرها حيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها: وتعذَّر تبلغيها، وأفادت وكيلة المدعي:ة بأنها قامت بإرسال التبليغ عن طريق (...) وأنه تم الرد بتعذُّر تسليم الشحنة، ثم قامت الدائرة الابتدائية بمخاطبة الشرطة لتبليغ المدعى عليها: فوردت الإفادة بتعذُّر ذلك؛ وعلى إثره قررت الدائرة السير في نظر الدعوى غيابياً ثم أصدرت حكمها المشار إليه والذي انتهت فيه إلى إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع مبلغ المطالبة للمدعية وقدره (٢.٠٩٥.٦٩) ألفان وخمسة وتسعون ريالاً وتسعة وستون هللة. وسبَّبت ذلك بالاستناد على المادة (١/٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، والاستناد موضوعاً على البينات المقدمة من المدعية: المتمثل في طلب فتح الحساب الموقع والمختوم من المدعى عليه:ا والمصادق عليه من غرفة المنطقة (...)، بالإضافة لكشف الحساب الموقع والمختوم من المدعى عليها: والمتضمن المبلغ محل المطالبة. هكذا تلخصت الأسباب، ثم أحيلت القضية لهذه الدائرة لتدقيق الحكم، وعليه عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٦/٢/٢٩هـ وفيها حضرت: (...) (سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعية: بالوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها: وتبين من أيقونة التبليغات في ملف القضية تعذُّر تبليغها؛ لعدم وجود مفوضين، وبناء عليه وبعد الاطلاع على الأوراق القضية، وبعد الدراسة والمداولة، تم قفل المحضر ورفع الجلسة للنطق بالحكم، ثم أعلنت الدائرة منطوق حكمها هذا للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث صدر الحكم ـ محل التدقيق ـ غيابياً؛ ما أوجب رفعه لمحكمة الاستئناف لغرض تدقيقه؛ طبقاً لنص المادة (٤/١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٧/٨) من اللائحة التنفيذية له. وحيث إن البين من ملف القضية تعذُّر تبليغ المدعى عليه:ا عن طريق التبليغ الالكتروني المرتبط بنظام (أبشر)، مع تعذُّر تبليغها عن طريق (...) وفق ما أفادته وقدمته المدعية:، مع تعذُّر تبليغها عن طريق (...)؛ ما يُسوغ نظر الدعوى غيابياً طبقاً للمواد (ط/١٧) و(١/٥٧) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٧) من اللائحة التنفيذية لها؛ ومن حيث موضوع الحكم: فبعد الاطلاع على الأوراق وصك الحكم وما قدمته المدعية: من مستندات فإن البين للدائرة صحة الأحكام وصحة الأسباب المبني عليها وكفايتها لحمل الحكم عليها؛ وعليه ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بالمصادقة على الحكم الغيابي الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية العاشرة برقم (٤٦٣٠٠٧٧٨٨٨) وتاريخ ١٤٤٦/٢/١٢هـ. القاضي بـما نصه: إلزام المدعى عليها: شركة (...) العالمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتسويق سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٢,٠٩٥.٦٩) ألفان وخمسة وتسعون ريالاً وتسعة وستون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.