حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630116211

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571475103/1445
رقم الحكم:4630116211
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571475103 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630116211 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4571475103 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مجموعة (...) للخدمات التجارية الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ 1442/02/13هـ الموافق 2020/09/30م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع للمدعى عليها) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/10هـ الموافق 2023/02/01م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (866,585.00) ثمان مئة وستة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي استناداً على (جدولة مديونية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (866,585.00) ثمان مئة وستة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال، وقدم سندا لمطالبته خطابا صادرا من المدعى عليها للمدعية مصادقا عليه بختم وتوقيع للمدعى عليها مؤرخا بتاريخ 25-1-2023م تضمن ما نصه: الموضوع: جدولة سداد مديونيتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بداية نقدر لكم تعاونكم المثمر معنا طوال السنين الماضية ونؤكد لكم سعادتنا باستمراره دوما وهو ما يؤكد حجم العلاقة المتينة بيننا ان شاء الله، وما كان اجتماعنا الأخير معكم الا امتداد لهذه العلاقة المتينة والمثمرة بطبيعة الحال والذي كان له الأثر الأكبر في سعادتنا وتقديرنا آملين من المولى العزيز ان تستمر وتتطور للأفضل. كما نلتمس العذر منكم ونقدم اسفنا لما وصلت له حجم المديونية لكم لدينا والبالغة (866585) ريال سعودي، لدى وكما تم الاتفاق عليه في اجتماعنا الأخير في يوم الخميس الموافق 19 يناير من العام 2023 م فإننا نؤكد لكم التزامنا بدفع مبلغ ثلاثون الف ريال شهريا ولمدة ثلاثة اشهر بدءا من شهر فبراير من العام 2023م على ان يتم مراجعة جدول السداد بعد ذلك ، وبتاريخ 10-1-1446 عقدت جلسة وفيها حضر وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر وكيلا المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي الجلسة التالية بتاريخ 8-2-1446 هـــ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة ذات الرقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم 111320653، وأشارت الدائرة بتغير تشكيل الدائرة الرابعة بموجب قرار رئيس المحكمة، وأحال على ما سبق، وحصر مستنداته الخطابات المرسلة من قبلهم وحصر مطالبته في المطالة المقدمة وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (866,585) ثمانمئة وستة وستون ألفًا وخمسمئة وخمسة وثمانون ريالا وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته الخطاب الصادر من المدعى عليها بتاريخ 25-1-2023م والمحرر تفاصيله أعلاه، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) للخدمات التجارية ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (866,585) ثمانمئة وستة وستون ألفًا وخمسمئة وخمسة وثمانون ريالا، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث