حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630104615
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571413780/1445
رقم الحكم:4630104615
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571413780 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630104615 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4571413780 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للتجاره (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي: وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1441/11/9هـ الموافق 2020/06/30م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (54) (مواد غذائية عبارة عن أجبان عدد50 نوع طعمه كاسات 900 جرام وعدد4 ترنجل) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/9هـ الموافق 2020/06/30م بثمن إجمالي قدره (4,586.00) أربعة آلاف وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/9هـ الموافق 2020/06/30م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة )).. لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (4,586.00) أربعة آلاف وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي ثم بتاريخ 18/12/1445 تقدم المدعى بمذكرة أعاد فيها تحرير دعواه ونصها: بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ,,, مذكرة مقدمة من وكيل المدعي:ة / شركة اشرق للتجارة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكالة رقم (454035447) وتاريخ 02/08/1445هـ . بالإشارة إلى القضية المنظورة لدى فضيلتكم المقيدة برقم (4571413780) فإنني أتقدم إلى فضيلتكم بالآتي: موضوع الدعوى : إنه بتاريخ 1441/11/9هـ الموافق 2020/06/30م باعت موكلتي المدعي:ة شركة أشرق للتجارة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) للمدعى عليها (مؤسسة محمد عياه يوسف الحربي لتجارة الجملة والتجزئة) الرقم الوطني (...) مواد غذائية وهي كالتالي: 1- أجبان من نوع طعمه كاسات 900 جرام عدد (50) كرتون وقيمة الكرتون الواحد (76) ستة وسبعون ريال سعودي بمبلغ إجمالي قدره (3800) ثلاثة آلاف وثمانمائة ريال سعودي .2 - بسكويت من نوع ترنجل عدد (4) كرتون وقيمة الكرتون الواحد (142) مائة واثنان وأربعون ريال سعودي بمبلغ إجمالي قدره (568) خمسمائة وثمانية وستون ريال سعودي . بثمن إجمالي قدره (4,586) أربعة آلاف وخمسمائة وستة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء ، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/9هـ الموافق 2020/06/30م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع ، استناداً إلى (الفاتورة رقم 015787). الطلبات : لذا فإن موكلتي المدعي:ة تطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (4,586) أربعة آلاف وخمسمائة وستة وثمانون ريال سعودي . والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه لفضيلتكم وكالة المحامي : عبيد سعد عبيد الظفيري (مرفق مذكرة وفاتورة) فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 19 /12/1445 وفيها حضر وكيل المدعي:ة عبيد سعد عبيد الظفيري بالوكالة رقم (454035447) هوية وطنية رقم (...) وحضر المدعى عليه: محمد عياده يوسف الحربي هوية وطنية رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي: عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بيناته على صحة الدعوى فذكر أنها فاتورة واحدة موقعة ومختومة بختم مؤسسة المدعى عليه:، وبطلب الجواب من المدعى عليه: فذكر بقوله: هم لهم مبلغ ولا أعلم ما هو والمؤسسة مقفلة من أربع سنوات ولم يحضر مندوبهم عندي ليخبرني بها، فطلبت منه الدائرة تقديم دفاعه على الدعوى خلال خمسة أيام وللمدعي حق الرد خلال خمسة أيام بعدها فتفهما ذلك. وبجلسة 03/02/1446 حضر وكيل المدعي:ة عبيد سعد عبيد الظفيري بالوكالة رقم (454035447) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه: او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة كما هو مبين بالنظام، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية،ولمّا كانت المدعي:ة قد أقامت دعواها الماثلة -بعد حصرها- بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه: بأن يدفع لها مبلغًا قدره (4,586) أربعة آلاف وخمسمائة وستة وثمانون ريال، وذلك أنّ المدعي:ة قد وردت للمدعى عليها مواد غذائية وكان ابتداء التعامل 1441/11/9هـ الموافق 2020/06/30م إلا أن المدعى عليه:ا لم تسدد من قيمتها شيئا، وبما أن المدعى عليه: أثبت التعامل وأثبت أن بذمته للمدعية مبلغا لكن نفى علمه بالسداد من عدمه، ولما كان الواجبُ على المدعي: أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعي:ة قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في فاتورة واحدة موقعة ومختومة بختم مؤسسة المدعى عليه:، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، ولا ينال نم ذلك ما دفع به المدعى عليه: من عدم علمه بالسداد وأن مؤسسته مقفلة لها أربع سنوات ذلك أن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه وبالتالي فيُحكم بدوامه على ذلك الحال ما لم يقم دليل خلافه؛ لأنه تحقق وجود ذلك الشيء في الماضي، فيُحكم بدوامه في الحاضر، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه:/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ شركة أشرق للتجارة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (4,586.00) أربعة آلاف وخمس مئة وستة وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.