حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630077349

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571461780/1445
رقم الحكم:4630077349
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571461780 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630077349 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦١٧٨٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للنقليات مساهمة مقفلة المدعى عليه : شركة (...) للطرق (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بيع وتوريد محروقات وإسفلت عدد (٤٢)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢,٠٨٦,٨٢٧.٤٠) مليونان وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريالاً و أربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الإئتماني للتوريد (٢٠٨,٦٨٢,٧٤٠.٠٠) مئتان وثمانية مليونًا وست مئة واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريالاً، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هو: (...)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٨٦,٨٢٧.٤٠) مليونان وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و أربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، ومصادقة الرصيد على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع الطرفين، ومجموعة كشوفات الحسابات تثبت التوريد بين الطرفين، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: أولاً: ندفع بتقادم الدعوى لمضي أكثر من ثمان سنوات ونصف فصمته الطويل دون مطالبة طوال هذه المدة دليل على عدم صحة دعواه . ثانياً: احتياطاً نجيب على الدعوى بالآتي: سلمت المدعى عليها للمدعي مشروعين بقيمة إجمالية قدرها (٢٦,٥٣٧,٩١٦) ستة وعشرون مليوناً وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ريالاً تفصيلها كالتالي: ١- تشغيل وصيانه ونظافه طرق (...) بمنطقه (...)/ قطاعي ((...)- (...)) المشروع (...) بمبلغ (١٥,٥٨٥,٦٦٦) خمسة عشر مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون الف وستمائة وستة وستون ريال. ٢- تحسين مداخل المدن (مرحلة أولى) رقم ٤/ ٠٠ / ٠٧ / ٠٦٠٣ / ٠٠١ / ٠٠٧ / ١٩ بمبلغ (١٠,٩٥٢,٢٥٠) عشرة مليون وتسعمائة واثنان وخمسون الف ومائتان وخمسون ريال. وتم التفاهم في حينه شفاهة بأن للمدعى عليها نسبة قدرها ٥ بالمئة من قيمة المشروعين واجمالي ما تستحقه المدعية من المشروعين مبلغ وقدره (١,٣٢٦,٨٩٥.٨) مليون وثلاثمائة وستة وعشرون الف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال وثمانون هلله. ٣- نظراً لأن محاسب الشركة مسافر في (...) وهو على معرفة بالحسابات فنحتفظ بحقنا في تقديم أي إضافة أو التعديل حال عودته بين هذه الجلسة والجلسة التالية لها. ثالثاً: تم تأجير عمالة ومعدات المشروع من طرف المدعى عليها للمدعي وسيتم حصر قيمتها وهذا حسب الاتفاق بين المدعى عليها والمدعية، ونطلب رد الدعوى ، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة رد نصها: رداً على ما ورد فيه من وجهين: الوجه الأول: من الناحية الشكلية، فلا وجاهة لما دفع به المدعى عليه وكالة إذا أن الحق نشأ بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م أي خلال المدة المرعية نظاماً للمطالبة بالحق، وهذا هو الثابت من مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. الوجه الثاني: من الناحية الموضوعية، فإن ما أورده المدعى عليه وكالة من جواب غير ملاق لأصل الدعوى الثابتة بموجب مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، الأمر الذي يجعل ذمتها مشغولة بالمبلغ محل المطالبة ويلزمها بآداء الحق الثابت نظاماً ، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٦هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مصادقتي الرصيد فطلب مهلة لحين عودة محاسب الشركة من (...)فأفهمته المحكمة بأن لا ترى إمهاله فإن عليه الجواب فأرسل ما نصه: ( ندفع بعدم صحة خطاب تأكيد الأرصدة المؤرخ في ٢٠٢٢/٠١/٢٣م وحينها لم تكن شركة (...) قائمة بموجب خطاب وزارة التجارة بتغيير الاسم إلى شركة (...) شركة شخص واحد والمؤرخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٨م والمتضمن أن تغيير الاسم تم في ١٤٣٩/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٤م أي أن كيان شركة (...) لم يكن قائماً وقت المطابقة محل الانكار وتغير قبل ذلك بسنوات عديدة)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن مبيع، ودفعت المدعى عليها برد الدعوى لعدم صحة خطاب الرصيد لتغير اسم الشركة، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مصادقتي تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم ينكر وكيل المدعى عليها صحة التوقيع أو الختم، وبما أن الورقة العادية المذيلة بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن تغيير اسم الشركة يقتضي بأن كيانها لم يعد قائما فهو غير صحيح إذ الشركة بذات سجلها التجاري تعد قائمة ولا أثر لتغيير اسم الشركة على ذلك وهو ما نصت عليه المادة (٥ / ٤) من نظام الشركات يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للطرق، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للنقليات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٢,٠٨٦,٨٢٧.٤٠) مليونان وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريالاً و أربعون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث