حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630104631
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630104631
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670008664لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630104631 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٨٦٦٤لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فواكه وخضار) عدد (١٥٠) (كرتون فواكه وحزم خضار) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٦,٩٣٢.٠٠) ستة وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعى عليه باختيار أنواع الفواكه المراد شراؤها وكميتها في مقر الشركة بساحة سوق الخضار للبيع بالجملة فيتم توفير الأنواع والكميات المطلوبة من هذه البضاعة (المبيع) ويعاينها المشتري (المدعى عليه) ويقبل بها، ثم تسجل فاتورة بهذه الكمية باسم المشتري (المدعى عليه) من قبل محاسب الشركة، ثم ينقل المشتري (المدعى عليه) بضاعته هذه ويحملها معه، وبعد ذلك يقوم المشتري (المدعى عليه) بسداد مبلغ الفاتورة لهذه البضاعة فوراً أو بعد مضي يومين أو ثلاثة على الأكثر)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وفواتير) وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١,٩٣٢.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٠ /٠١/١٤٤٦ وفيها حضر وكيل المدعية(...)بالوكالة رقم (...)هوية وطنية رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (...)ولم يودع المذكرة الدفاعية واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وذكر بأن المتبقي (٤٦٩٣٢) ريال بعد التعديل ولم تسدده المدعى عليها وعلى المدعى عليها إيداع المذكرة الجوابية وبيان الإجمالي والمسدد وبيان المسدد خلال الأسبوع، وبجلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٦ افتتحت الجلسة وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد حضّر نفسه في النظام، وبعد الدخول إلى الجلسة المنعقدة عبر برنامج التيمز لم تجده حاضراً، وحفظاً لحق الطرفين جرى رفع الجلسة وتم تحديد موعد جديد لها، وبجلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٦ حضر وكيل المدعية (...)بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وذكر وكيل المدعية أن المدعى عليه سدد بالأمس مبلغا قدره (خمسة آلاف ريال) إضافة إلى العشرين ألف السابقة ليصبح المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه (٤١.٩٣٢) واحد وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال، بموجب كشف الحساب والحوالات البنكية التي يُرسلها المدعى عليه لموكلتي، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة -بعد حصرها- بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٤١.٩٣٢) واحد وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها مواد غذائية وكان ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م إلا أن المدعى عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، وبما أن المدعى عليها تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في كشف الحساب والحوالات البنكية التي يُرسلها المدعى عليه للمدعية، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ (...)الهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١.٩٣٢) واحد وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.