حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630116180

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571474053/1445
رقم الحكم:4630116180
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571474053 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630116180 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٧٤٠٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة ثقيلة(كرين ٥٠ طن) لمدة (٢٦) ستة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (٢٩,٥٠١.٤١) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال سعودي و واحد وأربعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٢٩,٥٠١.٢٤) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٩,٥٠١.٤١) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال سعودي و واحد وأربعون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٩,٥٠١.٤١) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، وطالب بـالأجرة المتبقية وقدرها (٢٩,٥٠١.٤١) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٢م إلى ١٤٤٥/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٨م. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٢٠٠.٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال . وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فاتورة على مطبوعات شركة (...)للمقاولات ، عرض السعر ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٨هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى ، وحصر مطالبته في الطلبين المقدمة وحصر مستنداته في أمر الشراء والفواتير والعقود وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩,٥٠١.٤١) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال سعودي و واحد وأربعون هلله والتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتا ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته أمر الشراء والفواتير والعقود ، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ واما عن أتاعب المحاماة؛ فلما ثبت من صحة مطالبة المدعي الأصلية ولما رأت الدائرة في ذلك مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الأتعاب، واستنادًا الى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه أدناه؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...)ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أولا: مبلغا قدره (٢٩,٥٠١.٤١) تسعة وعشرون ألفًا وخمسمئة وريال و واحد وأربعون هلله، وثانيا: مبلغا قدره (١٥٠٠) ألف وخمسمئة ريال عن أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث