حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630083129

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571046329/1445
رقم الحكم:4630083129
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571046329 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630083129 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٤٦٣٢٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة -مرئيا عن بعد- حضر فيها (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٤٩هـ، كما حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٦هـ، ووفق المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أرسل لائحة الدعوى عبر برنامج التيمز، وتضمنت: (موكلتي شركة تبيع بضائع قطع غيار السيارات للمدعى عليها بالآجل، وقد بدأ التعامل التجاري بتاريخ ٥/٢٠١٨م الموافق ٨/١٤٣٩هـ، واستمرت المدعى عليها بسداد المستحقات المالية في ذمتها إلى موكلتي طيلة سنوات التعامل، وأصبحت موكلتي تورد البضائع قطع الغيار للمدعى عليها حسب ما تطلبه من منتجات وبضائع، لغرض تنظيمي داخل الشركة، فقد جعلت كشف حساب التعامل مع المدعى عليها مستقل ومنفصل حسب دولة قطع الغيار، ولذلك فإنه يوجد كشف حساب للتعامل بقطع غيار السيارات (...)، وكشف حساب للتعامل بقطع غيار السيارات (...)، توقفت المدعى عليها عن سداد المتبقي من المستحقات المالية في ذمته بنهاية عام ٢٠٢٢م، وأصبح إجمالي رصيد التعامل بين الطرفين بمبلغ مستحق للمدعية قدره (٣١٧,٤٨٢.٢٩) ثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً وتسع وعشرون هللة، وتفاصيلها هي: مبلغ (١٨٨,٢٢٣.٥٧) ريال عن قطع الغيار (...) مرفق كشف حساب قطع الغيار (...)، ومبلغ (١٢٩,٢٥٨.٧٢) ريال عن قطع الغيار (...)، مرفق كشف حساب قطع الغيار (...)، باعتبارها إثباتاً عملاً بالمادة (٣١/٢) من نظام الإثبات، وحيث إن التعامل بين الطرفين يشمل فواتير ودفعات مالية متعددة، ولكثرة المستندات والفواتير محل المطالبة والتي يتجاوز عددها (١٨٠) فاتورة، ورغبة في عدم إكثار إرفاق المستندات مع صحيفة الدعوى، فنحن على استعدانا لتقديمها إلى الدائرة أو إلى خبير لفحص المستندات والتعامل لإصدار تقرير بالمستحقات المتبقية لموكلتي المدعية، مع تمسكنا بحجية كشف الحساب التجاري في مواجهة الخصم كما أوردناه أعلاه، حاولت موكلتي مع المدعى عليها بسداد المستحقات المالية في ذمتها، وتدخل أطراف آخرين للصلح، وعليه وافقت موكلتي على منح المدعى عليها مهلة خلال عام ٢٠٢٣م؛ إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها، وحيث ألجأت المدعى عليها موكلتي للقضاء للمطالبة بحقها الثابت بذمة المدعى عليها بعد عدد من المحاولات للصلح وانهاء النزاع، وحيث اضطرت موكلتي لتوكيلنا بصفتنا محامين عنها، مما تسبب بتحملها أتعاب المحاماة، وبناءً على ما سبق بيانه، فإن موكلتي تطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: سداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره: (٣١٧,٤٨٢.٢٩) ثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، نتيجة عدم التزامها بسداد الفواتير المستحقة، وسداد أتعاب المحاماة وقدرها: (٤٧,٦٢٢) سبعة وأربعون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريالاً)ـ، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أحال إلى المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٥هـ، ومفادها: (إن ما جاء في دعوى المدعية من أن التعاملات بين الطرفين تجاوزت (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال فهذا غير صحيح، والصحيح من أن التعامل بالآجل بين موكلتي والمدعية تعاملين بإجمالي وقدره: (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال تم سبق الفصل فيها بإثبات الوفاء بها كاملة أمام محكمة التنفيذ بالرياض بالصك رقم: (٤٥٣٠٢٨١٧٤٣) وتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٥ هـ والصك رقم: (٤٥٣٠٣٣٨٥٦٨) وتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٥ هـ حرر السند لأمر الأول بيوم الثلاثاء وتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وهو تاريخ بداية التعامل بالآجل وقيمته: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال والسند لأمر الثاني حرر بيوم الاثنين وتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ وهو آخر تعامل بين موكلتي والمدعية وقيمته (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال ولم يتم أي تعامل آخر بين الطرفين بعدها، كما أن كشف الحساب المرفق هو كشف لا يوضح التعامل الذي تدعيه المدعية فيجب إبراز أوامر الشراء والفواتير والتسليم مختمة وموقعة بين الطرفين فهي التي تحكم العلاقة تفصيلًا وتعطي كل ذي حق حقه، ولما تقدم أطلب رد دعوى المدعية)، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ١٥/ ١٠/ ١٤٤٥هـ المنعقدة -عن بعد- حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ:٩/ ٩/ ١٤٤٥هـ وتضمنت: (الرد على ما جاء في مذكرة المدعى عليه، بأن القضايا المشار إليها متعلقة بتنفيذ سندات لأمر ولم يتم الفصل في أصل النزاع بين الأطراف: حيث يدفع المدعى عليه بأن التعامل بين الطرفين منحصر في تنفيذ مبالغ السندات لأمر فقط وسبق الفصل في النزاع وهذا ادعاء غير صحيح، حيث إن قضايا التنفيذ تختص بتنفيذ سندات لأمر ولم تتعلق بمطالبة المدعى عليه بالتعامل التجاري القائم بينهم كما في هذه القضية التجارية، وحيث يوجد ما يثبت استلام الشركة المدعية بمبالغ مالية من المدعى عليه أكثر من مبلغ التعامل الذي يقر فيه المدعى عليه بأنه (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال فقط مما ينقض معه ما يدعيه، وسنوضح بأن التعامل بين الطرفين تجاوز قيمة السندات لأمر، ونطلب توجيه المدعى عليه بموجب المادة السادسة والثلاثون من نظام الإثبات بتقديم محرر دفاتره التجارية وتحديداً كشف حساب التعامل مع الجهة المدعية؛ لإيضاح حقيقة التعامل بين الطرفين وسيكشف حقيقة التعامل بين الطرفين، وذلك في ظل أنه ليس مستنداً سرياً أو يكشف معلومات تجارية عن المدعى عليه، وبشأن قطع الغيار (...) فإنه يوجد مطابقة رصيد على مبلغ التعامل: حيث أوضحنا في صحيفة الدعوى أن الشركة المدعية جعلت لكل دولة مستورد منها قطع الغيار حساب مستقل للتعامل، مما نتج عنه كشف حساب للتعامل بقطع الغيار (...)، وكشف حساب للتعامل بقطع الغيار (...)، وحيث يوجد لدى الشركة مستند مطابقة الرصيد بموافقة المدعى عليه على كشف التعامل بقطع الغيار (...) على أن المبلغ المستحق (١٢٩,٢٥٨،٧٢) مائة وتسعة وعشرون ألف ومئتان وثمانية وخمسون ريال واثنان وسبعون هللة، ومرفق مطابقة الرصيد، وهي تطابق المبلغ في كشف حساب التعامل لقطع الغيار (...)، بشأن قطع الغيار (...): فإن مطالبة الجهة المدعية هي بالمبلغ المتبقي على المدعى عليه في كشف حساب التعامل وهو (١٨٨,٢٢٣،٥٧) مائة وثمانية وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وعشرون ريال وسبعة وخمسون هللة، ونرفق فواتير التعامل، وبتقديم المدعى عليه مستند كشف حساب التعامل سيتم الكشف عن حقيقة الفواتير وحقيقة المبالغ المالية المسددة لموكلتي والمتبقية، إثبات أن التعامل بين الأطراف كان أكثر من مبلغ: (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال: حيث ينكر المدعى عليه التعامل المستمر بين الأطراف، وادعى أن التعامل بمبلغ: (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال فقط وانتهى، وعليه نثبت أن التعامل بمبالغ مالية أعلى وأكثر ونقدم لكم عيّنة من الحوالات المالية بمبلغ: (٢٩٩,٨٠٧) مئتان وتسعة وتسعون ألف وثمانمائة وسبعة ريالات، مرفق عيّنة من المبالغ المستلمة من المدعى عليه وتتجاوز: (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، ولم نقدم كامل الحوالات المالية لأن الغرض إثبات أن ادعاءات وكيل المدعى عليه غير صحيحة ولم يتحرى الصدق في الرد على الدعوى وشرح طبيعة العلاقة بين المدعية والمدعى عليه، موافقة موكلتي المبدئية على تعيين خبير محاسبي عند قرار الدائرة بحاجة القضية لتعيين خبير للفصل فيها: وذلك في حال قررت الدائرة بعد دراسة المستندات حاجة النزاع لخبير محاسبي للفصل في النزاع وفحص مستندات الأطراف وإصدار تقرير بشأن ذلك، فإن موكلتي موافقة مبدئياً على تعيين الخبير محاسبي على أن يكون نطاق العمل بما يفيد مسار القضية وتحديداً فحص كامل تعامل الأطراف وإيضاح المبالغ المتبقية في ذمة أحد الأطراف لأي طرف آخر، ومراجعة كل ما من شأنه إفادة الدائرة بما يكون له ناتج في صالح القضية)، كما أشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه بتاريخ:١٥/ ٩/ ١٤٤٥هـ، جاء فيها: (إن وكيل المدعية يستند في دعواه على فواتير غير صحيحة لعدم وجود توقيع موكلي عليها أو ختم مؤسسته، إن المصادقة على صحة الرصيد تابعة للسندات المذكورة سابقًا الثابت الوفاء بها وذلك في صكوك الأحكام الصادرة في تاريخ٢٠/ ٣/ ١٤٤٥هـ، وتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٥هـ، ويتضح تناقض وكيل المدعية، فهو القائل في دعواه أن الكشف قائم على: (١٨٠) فاتورة ولم يرفق سوا: (٤٩) فاتورة والفواتير بلا توقيع ، ثم إن موكلي معفى من مسك الدفاتر التجارية وذلك وفق المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية ونصها: ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مئة ألف ريال )، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المرفقة من الطرفين تبين حاجة القضية لندب خبرة محاسبية للاطلاع على كافة مستندات التعامل بين الطرفين، وبيان المتبقي للمدعية بعد سدادات المدعى عليها وفق الثابت مستنديًّا وعلى وجه الخصوص إثبات وفاء السندي لأمر الصادر بإثباتهِ الحكميين الصادرين من دائرة التنفيذ الحادية عشر بمنطقة الرياض الأول بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٥هـ، والثاني بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٥هـ، على أن تتحمل المدعية أتعاب الخبير بدايةً ويتحملها خاسر الدعوى نهايةً، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ١٤/ ١١/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى عدم صدور التقرير المبدئي للخبرة فأفهم الطرفان بالمبادرة بتقديم ملحوظات موكليهم -إن وجدت-، فور صدور تقرير الخبرة المبدئي خلال المدة المتاحة لذلك عبر منصة خبرة؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها أو الرد عليها من الناحية الفنية، وتقديم تقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى المدونة بياناتهما أعلاه، وأشارت الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٥هـ المتضمنة: (إشارة إلى صدور تقرير جهة الخبرة في النزاع، فإننا نوجز ردنا بالتالي: الرد على عدم أخذ التقرير بمستندات تثبت تسليم البضاعة للفاتورة رقم (٤٠٠٦٣) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٢م حيث رفض التقرير قبول الفاتورة الصادرة بتاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٢٥١,٢٢٢) مئتان وواحد وخمسون ألف ومئتان واثنان وعشرون ريال، بالرغم من تقديم ما يثبت تسليم البضاعة للمدعى عليه، ودفع المدعى عليه جزء من الفاتورة، ولم يظهر لنا سؤال أو مواجهة المدعى عليه باسم مستلم البضاعة، ونوضح بالتالي: نرفق الفاتورة محل المطالبة وفاتورة شحن البضاعة، ونرفق ما يثبت سند استلام البضاعة وذلك بموجب بمستند صادر من شركة الشحن باستلام السيد (...) للبضاعة بذات تاريخ الفاتورة ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٢م، ونرفق ما يثبت شحن وتسليم البضاعة للفاتورة رقم: (٤٠٠٦٣) وذلك بأنها بذات التاريخ، نشدد بأن المستلم (...) يعمل لدى المدعى عليه بمهنة سائق خاص، مرفق برنت من الجوزات، وسبق واستلم عدة بضائع مرسلة إلى المدعى عليه/(...) وبتواريخ سابقة وقديمة ومرفق ما يثبت ذلك بمستندات من شركة الشحن، مرفق نماذج من استلام بضائع سابقة؛ وبناءً على ذلك نطلب تصحيح نتيجة التقرير حيال عدم ثبوت تسليم المدعية بضاعة فاتورة البيع رقم: (٤٠٠٦٣) والمؤرخة في ٢٣/ ٠٨/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٢٥١,٢٢٢) مئتان وواحد وخمسون ألف ومئتان واثنان وعشرون ريال، نشدد ونتمسك بأن المدعى عليه/(...) سدد مبلغ: (٣٢,٦٦٤) اثنان وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال لتسوية مستحقات سابقة بتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠٢٢م، وفي اليوم التالي عزز رصيده بمبلغ: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال حتى تصرف له الجهة المدعية/الشركة بضاعة بيع بالآجل وهي الفاتورة رقم: (٤٠٠٦٣)، كما أنه سدد دفعات مالية لاحقة إحداها بمبلغ (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، وحيث إن الخبير فحص المستندات محاسبياً فقط، ولم يواجه أو يسأل المدعى عليه/(...) عن المستندات المقدمة وبشأن العامل (...) وما إذا كان يعمل لديه خاصة أنه ثابت بالمستندات أنه سبق واستلم عدة بضائع، فإننا نطلب من الدائرة أخذ سند استلام البضاعة بيّنة على أن بضاعة الفاتورة رقم: (٤٠٠٦٣) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٢م بمبلغ: (٢٥١,٢٢٢) مئتان وواحد وخمسون ألف ومئتان واثنان وعشرون ريال مستلمة من المدعى عليه، وتبقى في ذمة المدعى عليه من قيمتها مبلغ: (١٨٨,٢٢٣.٥٧) مائة وثمانية وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وعشرون ريال وسبعة وخمسون هللة، الرد على عدم أخذ التقرير بمستند مطابقة الرصيد، مرفق مستند مطابقة الرصيد: حيث لم يأخذ التقرير بمستند مطابقة الرصيد، لأنه مُبرر من الجهة المدعية/الشركة بأن مستند مطابقة الرصيد خاص بالتعامل بالقسم (...)، فقرر تقرير الخبير رفض المستند وأنه غير مقبول لأنه لم يوضح فيه أنها تخص التعامل (...)! بالرغم من أن المبلغ مُطابق لرصيد التعامل مع القسم (...)، ولم يتضح لنا مواجهة المدعى عليه/(...) عن طبيعة الاتفاق حول مستند مطابقة الرصيد، وفي حال كان هناك خلاف بين الأطراف على تفسيره فيتم الأخذ بأنه مستند مطابقة رصيد لكامل التعامل، لا أن يرفض التقرير مستند مطابقة الرصيد كلياً؛ كما نوضح بوجود مستند مطابقة رصيد للقسم (...) مرسل إلى المدعى عليه/(...) بالواتس اب ولم يتجاوب المدعى عليه/(...) بالموافقة على المستند، كما أوضحنا بأن التعامل مع المدعى عليه/(...) تم من خلال عدة حسابات بنكية لكل قسم ((...)، (...)... ألخ) وهذا ثابت من أرقام الحسابات البنكية التي يحول لها المدعى عليه/(...)، والتي توضح علم المدعى عليه/(...) بأن لكل قسم تعامل مستقل، ويعزز ذلك وجود حساب بنكي مستقل لطبيعة التعامل، ويثبت ذلك تسجيل الدفعات المالية المستقلة حسب رقم الحساب البنكي، وأن لكل تعامل مستند مطابقة رصيد مستقل، كما تجاهل التقرير الإشارة إلى هذه المعلومة الجوهرية والتطرق لها أو الرد عليها، ومستند مطابقة الرصيد يثبت بأن في ذمة المدعى عليه للجهة المدعية مبلغ وقدره: (١٢٩,٢٥٨.٧٢) مائة وتسعو وعشرون ألف ومئتان وثمانية وخمسون ريال واثنان وسبعون هللة، الرد على عدم أخذ التقرير بأن التعامل بين المدعية والمدعى عليه يشمل تعامل بيع حال وبيع بالآجل: حيث أشار التقرير إلى مراجعة كشف الحساب البنكي للمدعى عليه/(...) واكتشاف مبالغ مالية ودفعات تتجاوز (٤٩١,٣٢١) أربعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال لم ترصد في كشوفات الجهة المدعية/الشركة، ثم فحص إيضاح من المدعية/الشركة بشأن هذه المبالغ بتقديم عدة فواتير وهي في حقيقتها توضح وجود تعامل نقدي – شراء مباشر وليس بالآجل – واستلام من فروع الشركة بالمنطقة (...)، ولم يقبل التقرير هذه الفواتير، وبناء عليه نوضح النقاط التالية: المدعى عليه/(...) أشار في مستند التوضيح للخبير وأثناء القضية أن التعامل مع المدعية/الشركة لا يتجاوز مئتان وخمسون ألف ريال، ولم يظهر لنا مواجهة الخبير للمدعى عليه/(...) عن مبررات هذه الحوالات المالية وعن تفصيلها في ظل تناقض المستندات المقدمة من المدعى عليه/(...) بشرح النزاع وتقديم مستندات بعد فحص الخبير لها ثبت أنها لا تطابق الشرح المقدم منه، أما بشأن أن مبلغ (٤٩١,٣٢١) أربعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال في كشف الحساب البنكي من المدعى عليه/(...)، فهي فواتير نقدية وشراء حال – ليس بالآجل – واستلام من فروع الشركة بالمنطقة (...)، ولذلك لا يوجد سند تسليم للبضاعة لهذه العمليات/التعاملات؛ لأنها مرتبطة بسداد قيمتها ويحصل على فواتير مباشرة لها، وقيمة الحوالات المالية مطابقة للفواتير الصادرة للمدعى عليه/(...)، ولذا فلا يمكن اعتبار عدم صحة التسجيل المحاسبي للجهة المدعية في ظل أنها عمليات شراء نقدية مباشرة وليس فيها أي تعامل بالآجل بين الأطراف، وهذا سبب عدم تسجيلها في دفاتر الشركة بأنها من ضمن تعاملها مع المدعى عليه/(...)، لعدم وجود أي مستحقات مالية عليه مقابلها، فقد كان التعامل – في هذه العمليات التي لم تسجل في دفاتر الشركة لعمليات البيع بالآجل - مع المدعى عليه/(...) مثل أي عميل آخر لهم وهي (ادفع قيمة البضاعة حتى تستلمها)، والتعامل التجاري لا يوجد له ضوابط محددة لإثباته وآليات محددة له، فالعبرة بأن التعامل بين الأطراف يتم سواء كان بتنسيق مسبق وتحويل مبلغ البضاعة أو كان بشراء لدى مراكز البيع من الجهة المدعية/الشركة، أو كان بتعامل بالآجل، وهذا ما جرى العمل عليه بين الطرفين بعدة طرق لإتمام التعاملات التجارية بينهم، وأن التقرير رفض فواتير التعامل النقدي المباشر بين المدعية/الشركة والمدعى عليه/(...) وأنها غير مقبولة (محاسبياً)، بالرغم من توضيح كامل تفاصيل العلميات لجهة الخبرة من خلال مستند إكسل، ورغم ذلك لم يتضح لنا من التقرير سؤال المدعى عليه/(...) عن مبررات مبلغ (٤٩١,٣٢١) أربعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال، وصحة تبرير وتوضيح وتفسير الجهة المدعية/الشركة لها بأنها تعاملات نقدية مباشرة لغرض التحقق منها، لذا، وحيث وضحنا تقصير الخبير في تقريره بعدم أخذه بكامل المعطيات في النزاع مما أثر على نتيجة التقرير، وحيث إن هذه المذكرة فندت تقرير الخبير، وفي حال عدم اطمئنان الدائرة لما تم إيضاحه، فنطلب تعيين خبير محاسبي آخر مع استعداد المدعية على تحمل أتعاب الخبير، وإذا لم تقتنع الدائرة بما تم تقديمه من قبلنا من أدلة وأسانيد، فنطلب يمين المدعي عليه، على سداده لكامل المستحقات المالية الثابتة في ذمته لصالح المدعية، على تكون صيغة أداء اليمين محددة بالآتي (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو، على قيامي بسداد كامل مستحقات المدعية شركة (...)، وبراءة ذمتي من أي مستحقات مالية متبقية لصالح المدعية شركة (...)، وعلى ذلك أحلف وأقسم بالله العظيم)، وقررت الدائرة بعد اطلاعها على التقرير المرفق توجه دعوة للخبير للحضور في الجلسة القادمة وبناء عليه، وفي جلسة ٣/ ١/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، كما حضر الخبير سلطان بن محمد العجمي ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وقررت الدائرة إعادة التقرير المحاسبي للخبير؛ للتفصيل، فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٥/ ١/ ١٤٤٦هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفي الدعوى وكالة المدونة بياناتهم أعلاه، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى ورودها تقرير الخبير بعد التعديل والذي خلُص إلى: (لم يثبت لنا محاسبياً وجود أي استحقاق مالي في ذمة المدعى عليه للمدعية فيما يخص الفواتير وكشوف الحساب محل الدعوى، ردا على ما ورد بمذكرة المدعي المؤرخة في ٦/ ٦/ ٢٠٢٤م نود توضيح الآتي: ورد بمذكرة وكيل المدعية بالبند أولا ما نصه الرد على الفقرة (خامسا/ أولاً) بتقديم ما يثبت تسليم البضاعة إلى المدعى عليه (...): حيث أشار التقرير إلى عدم تقديم ما يثبت تسليم البضاعة، وأرفق مسبقًا فاتورة الشحن وعليه نرفق ما يثبت لكم سند استلام البضاعة بمستند صادر من شركة الشحن باستلام السيد طاهر خان لها بذات تاريخ الفاتورة ۲۳/ ۸/ ۲۰۲۲م وبالاطلاع على المستندات المرفقة مع الاعتراض وفحصها ومراجعتها نفيد سعادة وكيل المدعية أنها غير مقبولة محاسبيًّا للأسباب التالية:- سند الاستلام والصادر من شركة (...) للنقل البري في موقع من المستلم المدعى عليه، ولا يوجد ما يثبت أن سند الاستلام يخص الفاتورة التي ذكرها وكيل المدعي (٤٠٠٦٣) والتي قد تم طلبها سابقًا ولم يتم تزويدنا بها حتى تاريخه، لم يتم تزويدنا بفاتورة معتمدة من المدعى عليه أو أي مستند محاسبي يثبت صحة الفاتورة، ورد بمذكرة وكيل المدعية بالبند ثانيا ما نصه حيث أشار التقرير إلى مراجعة كشف الحساب البنكي للمدعى عليه (...) واكتشاف مبالغ مالية ودفعات تتجاوز: (٤٩١,٣٢١) ريال لم ترصد في كشوفات الجهة المدعية الشركة ثم فحص إيضاح من المدعية الشركة بشأن هذه المبالغ بتقديم عدة فواتير وهي في حقيقتها توضح وجود تعامل نقدي شراء مباشر وليس بالأجل - واستلام من فروع الشركة بالمنطقة (...)، ولم يقبل التقرير هذه الفواتير ، وهنا يتضح تضارب دفوع وكيل المدعية حيث ذكر أن الفواتير توضح وجود تعامل نقدي وفي نفس الوقت يدفع بأن تلك الفواتير مقابلة للسدادات وبعد فحص تلك الفواتير تبين أنها غير مسجلة بكشوف الحسابات محل الدعوى والتي تم تزويدنا بها من المدعي كما أن تلك الفواتير غير معتمدة من المدعى عليه ولم يتم تزويدنا بأوامر الشراء أو أي مستند يثبت تسليم البضاعة وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها محاسبيًّا، ورد بمذكرة وكيل المدعية بالبند ثانيًّا ما نصه: لا يمكن اعتبار عدم صحة التسجيل المحاسبي للجهة المدعية في ظل أنها عمليات شراء نقدية مباشرة وليس فيها أي تعامل بالأجل بين الأطراف، وهذا سبب عدم تسجيلها في دفاتر الشركة بأنها من ضمن تعاملها مع المدعى عليه (...)، لعدم وجود أي مستحقات مالية عليه مقابلها، فقد كان التعامل في هذه العمليات التي لم تسجل في دفاتر الشركة ، وهنا تأكيد ضمني على عدم تسجيل المدعية الفواتير التي تم تزويدنا بها وهذا يؤيد عدم صحة التسجيل المحاسبي بدفاتر المدعية كما أن الفواتير في حد ذاتها بدون اعتماد الطرف الآخر تعتبر مستندًا داخليًا لا يمكن الاعتماد عليه محاسبياَّ. ورد بمذكرة وكيل المدعية بالبند ثانيًا ما نصه: لم يأخذ التقرير بمستند مطابقة الرصيد، لأن مبرر الجهة المدعية الشركة بأن مستند مطابقة الرصيد خاص بالتعامل بالقسم (...) ، تم تزويدنا من قبل المدعي بنسخة من مصادقة رصيد في تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م موجه للمدعى عليها وبالاطلاع عليها يتبين أنها غير موضحة إذا كان الرصيد يخص التعاملات بالبضاعة (...) أو (...) أو غيرها وبالتالي فإنها غير مقبولة محاسبياً)، وإلى مذكرة المدعى عليه وكالة بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، وذكر فيها: (إشارة الى تقرير الخبرة الصادر بالقضية ورد المدعية شركة (...) فإننا نرد على النحو التالي: نتمسك بما جاء بمذكرتنا بأن أي فاتورة لا تحمل توقيعنا غير صحيحة مما يؤكد عدم صحة دعوى المدعية وعدم صحة ما تدعيه في هذه الدعوى، هو تقديمها لفواتير مصطنعة منها، وقد سبق لموكلتي إنكارها والاعتراض عليها، استناداً للمادة (٢٩/١)، ومما يؤكد عدم صحة الفواتير المقدمة من المدعية أنها جاءت خالية من توقيع وختم موكلتي، واسم الشخص المستلم وتوقيعه، رغم وجود خانة مخصصة للاستلام بالفاتورة، وحيث أنكرت موكلتي الأوراق المذكورة صراحةً والتي تعتبر محررات عاديّة، فإنَّها تكون غير منسوبة لموكلتي طبقاً لصريح المادّة المذكورة، ولا يكون لهذه الأوراق أي حجية في الإثبات في مُواجهة موكلتي، ولا توجب انشغال ذمة موكلتي بأي حال من الأحوال، مما يستوجب بهذه الحالة برد دعوى المدعية، وأن المدعية تحاول تضليل الدائرة بإصدارها فواتير بطريقة عشوائية وبدون مقابل، ونوضح ذلك بالبينات التالية: بالرجوع إلى تقرير الخبير (ص٦) يتبين أن الخبير أوضح أنه قام بالاجتماع مع المدعية للمرة الثانية وأفهمها بوجود سدادات مالية من المدعي عليها غير مسجلة بدفاتر المدعية بقيمة: (٤٩١,٣٢١)أربعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال، فقامت المدعية بتزويد الخبير بعدد: (٣٢) فاتورة مدعية أنها مقابلة لتلك السدادات المقدمة من موكلتي وقام الخبير بفحص تلك الفواتير وتبين له أنها غير مسجلة بكشوفات الحساب المقدمة من المدعية، فكيف للمدعية أن تقدم كشف حساب مدعيةً أنها للمعاملات التي بينها وبين المدعي عليه بدون أن تثبت به الفواتير التي تقدمت بها للخبير (٣٢) فاتورة بعد أن اجتمع بها ثانية، على الرغم من أنه وطبقًا لادعائها أن تلك الفواتير هي معاملات أيضًا بينها وبين موكلتي وقد طلبت الدائرة بيان كافة المعاملات بين الطرفين، بالتالي يتضح أن المدعية تقوم بإصدار فواتير بطريقة عشوائية وبدون مقابل محاولة إثبات دعواها بتضليل عدالة المحكمة، مما يثبت عدم صحة كشوفات الحساب المقدمة من المدعية وكذلك أي بينات تقدم منها لا يعتد بها، ثم وجهت المدعية في مذكرتها الأخيرة اليمين الحاسمة لموكلي ولا مانع لموكلي من أداء اليمين بالصيغة الواردة بمذكرة المدعية)، كما أشارت إلى مذكرة المدعي وكالة بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٦هـ، ونص الحاجة منها: (..وإشارة إلى تعديل تقرير جهة الخبرة في النزاع بعد توجيه فضيلتكم للخبير بكتابة جميع الوقائع المؤثرة بالنزاع وطبيعة التعامل بين الطرفين، فإننا نوجز ردنا بالتالي: الرد على تعديلات الخبير في تقريره الصادر بعد توجيه الدائرة له بتضمين التقرير جميع الوقائع المؤثرة في فهم طبيعة التعامل بين الطرفين: عدم دقة جدول السدادات المقدم من الخبير وذلك للأسباب التالية: السبب الأول/أن جدول السدادات يشمل الدفعات المالية لفواتير البيع الحال والبيع بالآجل، ولم يفرق الخبير بينها، بالرغم من مطالبة المدعية متعلقة بالتعامل بالبيع بالآجل فقط. السبب الثاني/ أن جدول السدادات تضمن مبلغ السندات لأمر بأنه من ضمن المبالغ المالية المسددة، وهذا غير صحيح، فلم يتحقق التقرير من أن الدفعات المالية لمبلغ السندات لأمر مسددة بتاريخ لاحق لتاريخ التعامل المحدد في تقريره ٨/ ٢٠٢٢م، حيث إن المدعى عليه (...) في أحد قضايا التنفيذ زعم بأن السندات لأمر مسدد بتواريخ سابقة لتاريخ ٨ /٢٠٢٢م، فكيف يضاف السند لأمر في جدول السدادات من الخبير؟ كما أن هناك دفعات مالية مكررة في جدول الخبير على أنها سدادات وقد أقر المدعي أن هذه الحوالات المالية سداد لمبلغ السند لأمر وتحديداً المؤرخة في ٢٩/ ١١/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والمؤرخة في ١٣/ ١١/ ٢٠٢٢م بمبلغ: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال والمدونة في حكم التنفيذ الصادر من محكمة التنفيذ في القضية رقم: (٤٥٧٠٢٠٨٨٩١) مرفق الحكم القضائي للقضية رقم: (٤٥٧٠٢٠٨٨٩١)، وجاء في تقرير الخبير ما يفيد حساب هذه الحوالات البنكية على أنها سداد لمستحقات وفواتير موكلتي مع تضمين أن مبلغ السند لأمر، ونحن نستغرب كيف لم يوضح الخبير في تقريره معلومة جوهرية وهي ما هي الحوالات المالية التي تثبت تسديد مبلغ السندات لأمر ومتى تم سدادها؟ دون أن يضع في إجمالي السدادات المالية ويتحقق من حساب السندات لأمر مرتين!، السبب الثالث/ المدعى عليه (...) يدعي أن السندات لأمر مسددة بموجب حوالات بنكية بعد تاريخ إنشاء السندات لأمر، فكيف يثبت تقرير الخبير السدادات مرتين الأولى على أنها سندات لأمر والثانية على أنها حوالات البنكية عند حساب إجمالي المبالغ المحولة من المدعى عليه (...) للمدعية (الشركة)؟ السبب الرابع/ جميع الدفعات المالية أو الحوالات البنكية من المدعى عليه (...) مقيدة في دفاتر الشركة على أنها حوالات مالية، فكيف تخصم مرتين محاسبياً الأولى بأنها حوالات بنكية والثانية على أنها سندات لأمر!، أما بشأن الفواتير وأنها غير معتمدة، فلم يوضح الخبير معنى أن تكون الفواتير (معتمدة)، فالعبرة أن التعامل بين الأطراف مستمر ولا يوجد أي اعتراض من أي طرف على التعامل أو طبيعة البضاعة طيلة فترة التعامل، وبشأن اختلاف نُسخ الفواتير سبب ذلك بأن فواتير البيع الحال مختلفة عن فواتير البيع بالآجل، والمدعية تحتفظ بنسخ من فواتير التعامل بالآجل إلى حين سدادها، أما تعامل البيع الحال، والمسددة قيمتها و مستلم بضاعتها فلا تحتفظ المدعية بنسخ ورقية من الفواتير وإنما نسخه إلكترونية في نظامها المحاسبي، و تواريخ طباعة الفواتير مختلفة عن تاريخ الإصدار، و يوجد عدد من الفواتير صدرت للمدعى عليه (...) بعد تعديل الجهات المختصة لشروط الفاتورة بأن يتوفر فيها (باركود)، وبالإمكان التحقق والتأكد منها حيث أن هذه الفواتير مرتبطة مع الجهة المختصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ثم إن المستندات المقدمة من طرفي الدعوى والمرفقات المشار إليها في تقرير الخبير (ناقصة) وغير مكتملة، حيث لم نجد في التقرير ضبط لكامل المستندات المقدمة من الجهة المدعية/الشركة، وهي (١) مستندات شحن البضائع للمدعى عليه/(...) من خلال شركة الشحن، وأمثلة لتعامل سابق بذات الطريقة ومع نفس شركة الشحن ولم يعترض المدعى عليه/(...) على الفواتير أو الشحن لغرض التحقق من آلية استلام البضائع بين الأطراف. (٢) كشف حساب لتعامل سابق منتهي بين الطرفين لغرض توضيح وتبرير وجود تعاملات مالية مختلفة تشرح سبب المبالغ المالية المحولة من حساب المدعى عليه/(...) للمدعية/الشركة ومقابلها في دفاتر المدعية/الشركة، فلا نعلم هل التقرير أسقطها – سهواً - أو لم يطلع عليها، حيث إن بوابة منصة خبرة أظهرت رسالة تفيد بأنها جاوزت الحد الأقصى لعدد الملفات المرفقة من خلال البوابة ولا يمكن تقديم مزيد من المستندات من خلال البوابة، ويجب تسليم المستندات من خلال وسيلة أخرى (بريد إلكتروني أو غيره)، وتم تسليمها بالبريد الإلكتروني الرسمي المسجل للخبير في منصة خبرة، لذا، وحيث وضحنا تقصير الخبير - المعين في القضية – في تقريره بعدم أخذه بكامل المعطيات في النزاع مما أثر على نتيجة التقرير، وحيث أن هذه المذكرة والمذكرة المؤرخة في ١٩/ ١٢/ ١٤٤٥هـ فندت تقرير الخبير، وفي حال عدم اطمئنان الدائرة لما تم إيضاحه، فنطلب تعيين خبير محاسبي آخر مؤهل وقادر على بحث هذه التفاصيل، مع استعداد المدعية على تحمل أتعاب الخبير)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل تقبل موكلته بيمين المدعى عليه فقرر بأنها تقبل بها، فطلب وكيل المدعي أن يحلف المدعى عليه أصالة بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو على قيامي بسداد كامل مستحقات المدعية شركة (...)، وبراءة ذمتي من أي مستحقات مالية متبقية لصالح المدعية شركة (...) وعلى ذلك أحلف وأقسم بالله العظيم)، هكذا تلفظ المدعى عليه أصالة فنطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًّا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق بيانه من دعوى المدعية، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٣١٧,٤٨٢.٢٩) ثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، يمثل المتبقي من قيمة توريد قطع غيار السيارات للمدعى عليه، وبما أنّ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قدم عدة فواتير جاءت خالية عن اعتماد المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعى عليه أنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وذكر أن موكله قد سدد كامل وأنه قد تم سبق الفصل فيها بإثبات الوفاء بها كاملة أمام محكمة التنفيذ بالرياض بالصك رقم: (٤٥٣٠٢٨١٧٤٣) وتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٥ هـ والصك رقم: (٤٥٣٠٣٣٨٥٦٨) وتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٥ هـ، ونظراً لحاجة القضية إلى خبير محاسبي للاطلاع على كافة مستندات التعامل بين الطرفين، وبيان المتبقي للمدعية بعد سدادات المدعى عليه-وفق الثابت مستنديًّا-، وعلى وجه الخصوص إثبات مبلغ السندي لأمر ووفائه الصادر بإثباته الحكميين الصادرين من دائرة التنفيذ الحادية عشر بالرياض الأول بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٥هـ، والثاني بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٥هـ، فقد تم ندب – من خلال منصة خبرة- مكتب (...) للمراجعة وتدقيق الحسابات، وحيث انتهى الخبير في تقريره إلى أنه لم يثبت محاسبياً وجود أي استحقاق مالي في ذمة المدعى عليه للمدعية فيما يخص الفواتير وكشوف الحساب محل الدعوى، وحيث رأت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه، لذا فقد عرضت يمين المدعى عليه على المدعية، ولما طلب وكيل المدعية توجيه اليمين للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أداها على النحو الوارد في وقائع الحكم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وللمدعية الاعتراض خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى ذات الرقم (٤٥٧١٠٤٦٣٢٩)؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث