حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630281956

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670089061/1446
رقم الحكم:4630281956
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670089061 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630281956 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٩٠٦١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي : (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١١٠٧٧٣٨٨٨)، وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة وكيلة المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة وتعذر الصلح، وبسؤال المحكمة وكيلة المدعي عن تحرير دعواها أرفقت مانصه عبر أيقونة الطلبات: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتشغيل وذلك في توريد وتركيب وتشغيل واختبار ضمان أنظمة تكييف الهواء، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٩م، وقد كان الاتفاق بناء على الاعمال المنفذة من قبل موكلتي والفواتير المرسلة من قبلها ولم يكن محدد القيمة، حيث أن موكلتي كانت مقاول من الباطن، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة من قبل موكلتي (٧٣٣,١٩٢.١٢) سبع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله، لم يسدد منها شيء من قبل المدعى عليها، وحالة الاعمال منفذة بشكل كامل في الوقت الحالي.والبينة على دعواي مصادقة الرصيد المقدمة من المدعى عليها والمختومة بختم المنشأة وذلك بناء على المادة ٢٩ من نظام الاثبات علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م, بناء على تاريخ المصادقة المقدمة من المدعى عليها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- لم تسدد المدعى عليها المتبقي من مبلغ الاعمال المنفذة وقدره (٧٣٣,١٩٢.١٢) سبع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله.٢- أضرار تقاضي متمثلة باتعاب المحاماة مما أدى إلى (تكاليف التقاضي نتيجة اهمال المدعى عليه بعدم السداد)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي.عليه اطلب الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٣٣,١٩٢.١٢) سبع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي و اثنا عشر هللة بالإضافة الى أتعاب المحاماة بناء على عقد الاتعاب المرفق وقدرها (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي. وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وعقد أتعاب المحاماة، ثم عقبت وكيلة المدعي بأنها تحصر دعواها بالطلب الأول الموضح بصحيفة دعواها المتضمن إلزام المدعى عليها بالمبلغ البالغ قدره (٧٣٣.١٩٢.١٢) سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وتسعون ريالا واثنا عشر هللة، وبناء عليه وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعي قد حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٣٣.١٩٢.١٢) سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وتسعون ريالا واثنا عشر هللة، وقدم لإثبات دعواه مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني: (...) مبلغا قدره (٧٣٣,١٩٢.١٢) سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وتسعون ريالا واثنا عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630281956 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٩٠٦١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بأن تقدم وكيل المدعي بدعوى يتضمن طلب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٣٣.١٩٢.١٢) سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وتسعون ريالا واثنا عشر هللة لقاء تنفيذ أعمال مقاولة تركيب وتشغيل واختبار ضمان أنظمة تكييف الهواء ويستند في ذلك على مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وتحيل الدائرة على صك المحكمة أول درجة منعا للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل وقائع الدعوى إلى حين صدور الحكم، وقد صدر حكم الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني: (...) مبلغا قدره (٧٣٣,١٩٢.١٢) سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وتسعون ريالا واثنا عشر هللة، فتقدم وكيل لمدعى عليها بقيد طلب استئناف ورد فيه ما مضمونه: إن العقد المبرم بين الطرفين عقد صحيح وقد بدأ في تاريخ ١٩/٠٨/٢٠١٤م ولكن لم يتم تسليم الأعمال في الموعد المحدد كما أفاد وكيل المدعي، بالإضافة إلى أن هناك خصومات على التنفيذ نظراً لعدم التزام المقاول من الباطن المكلف بأعمال التبريد بتنفيذ الأعمال كما منصوص عليه في العقد الموقع معه وجدول الكميات، كما نطعن بصحة المصادقة المزعومة، وهي غير صحيحة، ونؤكد أن المدعي لم يتقدم بمستخلص نهائي بالأعمال التي قام بتنفيذها خاصة أن هناك خصومات من مالك المشروع بسبب عدم تنفيذ المدعي للأعمال حسب العقد وجدول الكميات والمواصفات. وطلب ١. قبول الاعتراض شكلاً. ٢. قبول الاعتراض موضوعاً ونقض الحكم، والحكم برد الدعوى. وباطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت الدائرة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٣ / ١٤٤٦هـ وافتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت (...) وكيلة المدعي، كما حضرها المستأنف (...) وكيل المدعى عليها -المثبتة هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسة - وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر والاستئناف المقدم، وقد قر ر الطرفان الاكتفاء بما سبق وأحالا على ملف القضية، ولصلاحية الفصل في القضية قررت دائرة الاستئناف قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم . الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع وباطلاع الدائرة على لائحة الاستئناف وما بني عليه من أسباب؛ وحيث لم يعرض لدائرة الاستئناف ما يحول تأييد الحكم، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في لائحته. نص الحكم: تأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٤ / ٢ / ١٤٤٦هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني: (...) مبلغا قدره (٧٣٣,١٩٢.١٢) سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وتسعون ريالا واثنا عشر هللة، محمولا على أسبابه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث