حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630109426

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571311111/1445
رقم الحكم:4630109426
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571311111 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630109426 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4571311111 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ 1444/09/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي: 1- شاحنة بذراع (10) طن مع مشغل معتمد من (...) لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال، 2- شاحنة بذراع (10) طن مع مشغل معتمد من (...) لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (29,000) تسعة وعشرون ألف ريال، بثمن إجمالي قدره (430,187.41) أربع مئة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال و واحد وأربعون هللة، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (72,078.18) اثنان وسبعون ألفًا وثمانية وسبعون ريال و ثمانية عشر هللة الحالة بتاريخ 1445/03/20هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (55,173.48) خمسة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال و ثمانية وأربعون هللة الحالة بتاريخ 1445/04/21هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (35,915.88) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال و ثمانية وثمانون هللة الحالة بتاريخ 1445/05/21هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (30,785.40) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال و أربعة هللة الحالة بتاريخ 1445/06/24هـ والمبالغ حالة السداد هي (106,952.58) مائة وستة ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال و ثمانية وخمسون هللة، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (106,952.58) مائة وستة ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال و ثمانية وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,695) عشرة آلاف وست مئة وخمسة وتسعون ريال. وقدم لطلباته المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها ومذيلاً بختمها، 2-محرر عادي متمثل في جدول استخدام المعدات على مطبوعات المدعية مذيلاً بالتوقيع، 3- محررات عادية متمثلة في عدد (4) فواتير على مطبوعات المدعي. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/27هـ: حضرت وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وجرى سؤال وكيلة المدعي عن دعواه وبينته عليها فأحال على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت المحكمة على البينات المرفقة ثم جرى سؤالها هل عن مزيد بينة فأقرت بقولها: هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء، لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1445/11/28هـ: ما ذكره المدعي من حيث التعاقد وقيمته وتنفيذه فصحيح، وما ذكره عن المبلغ المتبقي موضوع المطالبة فغير صحيح، والصحيح أن المدعى عليها سددت مبلغ (370,486.49) ثلاثمائة وسبعون ألف وأربعمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة من كامل مبلغ التعاقد وقدره (430,187.41) أربعمائة وثلاثون ألف ومائة وسبعة وثمانون ريال وواحد وأربعون هللة ليكون المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (59,700.92) تسعة وخمسون ألف وسبعمائة ريال واثنان وتسعون هللة عن الأجرة المتبقية، لم تماطل المدعى عليها بالسداد، بل سددت جزء كبير من المطالبة المبلغ (77,251) سبعة وسبعون ألف ومئتان وواحد وخمسون ريال من بعد صدور تقرير الصلح وعليه لا مبرر لطلب المدعية التعويض. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/08هـ: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتقرر المحكمة فتح باب المرافعة وتشير المحكمة الى أن المدعي يطالب في صحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (106,952.58) مائة وستة آلاف وتسعمائة واثنان وتسعون ريالا وثمانية وخمسون هللة، وتشير المحكمة الى أن وكيل المدعى عليها في مذكرته المقدمة في الطلبات بتاريخ 1445/11/28هـ أجاب بصحة التعاقد وصحة مبلغ التعامل في اصله وانكر صحة مبلغ المطالبة، ودفع بسداد موكلته لغالب قيمة التعامل ودفع بأن المتبقي من قيمة التعامل فقط هو مبلغ قدره (59,700.92) تسعة وخمسون ألفا وسبعمائة ريال واثنان وتسعون هللة، وعليه تقرر المحكمة حاجة القضية لندب خبرة محاسبية للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص العقود والفواتير واذونات التسليم والاستلام وسندات القبض والتسديد وفحص السدادات وبيان المبلغ المتبقي المستحق للمدعي مع مراعاة إقرار وكيل المدعى عليها بجزء من مبلغ المطالبة والمحررة اجابته في الطلبات، وبعرض هذا على طرفي الدعوى طلبت وكيلة المدعي مهلة للرجوع لموكلها للتحقق من السدادات التي دفع بها وكيل المدعى عليها فأمهلتها الدائرة لذلك. ووردت مذكرة من وكيلة المدعي بتاريخ 1446/02/06هـ: بتاريخ 25/9/1444هـ الموافق 16/4/2023م اتفق طرفا الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها المعدات المبينة وصفا وتحديدا بصحيفة الدعوى ، نظير مبلغ إجمالي وقدره (430,187.41) أربع مائة وثلاثون ألف ومائة وسبعة وثمانون ريال وواحد وأربعون هللة ، ولم تسدد المدعي عليها كامل المبلغ المستحق عليها ومازال متبقي في ذمته مبلغ (106,952.58) مائه وستة الف وتسعمائة واثنين وخمسون ريال وثمانية وخمسون هللة مما اضطر المدعي توكيل شركة محاماة للدفاع عنه والمطالبة بمستحقاته نظير مبلغ وقدره (10.695) عشرة ألاف وستمائة وخمسة وتسعون ريال. وحيث أن المدعى عليها حضر الجلسة وأقر بصحة الدعوى ولكنه ادعى أن المبلغ المتبقي في ذمته هو (59,700.92) تسعة وخمسون الف وسبعمائة ريال واثنين وتسعون هللة عن الأجرة المتبقية بعد أن قامت بسداد جزء من المبلغ المطالب به بعد جلسة التصالح، وبمراجعة المدعي حسابته تبين عدم صحة ما يدعيه المدعى عليه ومن ثم نرد عليه بالاتي: أولاً: أقرت المدعى عليها بصحة اجمالي المديونية مبلغ وقدره (430,187,41) أربعمائة وثلاثون ألف ومائة وسبعة وثمانون ريال وواحد وأربعون هللة، ثانيا: إجمالي المبالغ المسددة من المدعى عليها مبلغ وقدره (363,486.49) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وأربعمائة وسته وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة. تم سدادها لنا بدفعات متفرقه كما هو مبين بكشف الحساب المرفق صورته ، وكما هو موضح أيضا في الحوالات المرفقة من قِبل المدعى عليها في مذكرتها في الطلب رقم 4512143082 بأن إجمالي المبالغ التي تم سدادها من قِبل المدعى عليها قدرها (363,486.49) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وأربعمائة وسته وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة، ثالثا: مازال متبقي للمدعي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (66,700.92) سته وستون ألف وسبعمائة ريال وأثنين وتسعون هللة ومرفق لفضيلتكم كشف حساب مبين به كافة المبالغ المسددة وموضح به الفواتير التي لم يتم سداداها حتى هذا التاريخ، رابعا: بالنسبة لادعاء المدعى عليها بأنها سددت جزء من المديونية بعد المصالحة ومازال متبقي في ذمتها مبلغ وقدره (59,700.92) تسعه وخمسون الف وسبعمائة ريال واثنين وتسعون هللة ، فهذا الادعاء غير صحيح وأقوال مرسلة بلا بينة حيث لم تقدم المدعى عليها ما يفيد سداد هذه المديونية حتى نستطيع الرد عليها ، وبناء على الحوالات المرفقة من المدعى عليها يتبين لفضيلتكم بأن إجمالي المبالغ المسددة هي مبلغ وقدره (363,486.49) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وأربعمائة وسته وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة ، ولا يزال في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (66,700.92) ستة وستون ألف وسبعمائة ريال وأثنين وتسعون هللة، خامسا: المدعى عليها مازالت تماطل في سداد مستحقات المدعي حيث أنها لم تسدد الدفعات المستحقة في ذمتها في تاريخها ، وحيث أن عدم حضورها لجلسات الصلح مما يؤكد مماطلتها السداد، ومن ثم فإنها ملزمه بسداد باقي مستحقات المدعي مبلغ وقدره (66,700.92) ستة وستون ألف وسبعمائة ريال وأثنين وتسعون هللة (كما سبق بيانه) وتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (10,695) عشرة آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريال كما هو مبين بصحيفة الدعوى، أصحاب الفضيلة: من كل ما سبق تبين لفضيلتكم أن المدعى عليها تماطل وتمتنع عن سداد مستحقات المدعية بدون وجه حق رغم إقرارها بصحة مبلغ المطالبة، ولا صحة لادعائها بأن المبلغ المتبقي في ذمتها (59,700.92) تسعه وخمسون ألف وسبعمائة ريال وأثنين وتسعون هللة وماهي إلا ادعاءات مرسلة بلا بينة حيث لم تقدم المدعى عليها المستندات التي تفيد سدادها لكامل المديونية كما تدعيه حتى نستطيع الرد عليها، وبناء عليه فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ وقدره (66,700.92) ستة وستون ألف وسبعمائة ريال وأثنين وتسعون هللة لما سبق بيانه من أسباب، وتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (10,695) عشرة آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريال كما هو مبين بصحيفة الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/07هـ: حضرت وكيلة المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها، وأشارت المحكمة لتغير تشكيل الدائرة الرابعة، وأحال على ما سبق، وقدم المدعي مذكرته الأخيرة وحصر مطالبته فيما ذكره فيها ، وحصر مطالبته في أربعة فواتير وقالت لقد قاموا بسداد مبالغ بعد رفع الدعوى للمصالحة والمبلغ المتبقي هو ما ذكر في مذكرتنا الأخيرة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (66,700.92) ستة وستون ألف وسبعمائة ريال وأثنين وتسعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,695) عشرة آلاف وست مئة وخمسة وتسعون ريال وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته أمر الشراء والفواتير والجدول الزمني والمحررة بعاليه، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بإقراره بمبلغ (59,700.92) تسعه وخمسون ألف وسبعمائة ريال وأثنين وتسعون هللة، وأنكر مطالبة المدعية ولأن وكيل المدعي قد أقام دعوى بالمطالبة بمبلغ قدره(106,952.58) ريالا ثم حصر دعواه في المتبقي وقدره (66,700.92) ستة وستون ألف وسبعمائة ريال وأثنين وتسعون هللة وقدم في سبيل إثبات دعواه عدد أربع فواتير بإجمالي مبلغ المطالبة، ولأن وكيل المدعى عليها لم يقدم البينة على ما دفع به وتغيب عن الجلسة الأولى والثالثة، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (14) من نظام الإثبات، و الفقرة الأولى من المادة (16) من ذات النظام، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ولأن تغيبها عن جلسات الدعوى وعدم تقديمها بينة على دفعها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وأما عن أتاعب المحاماة؛ فلما ثبت من صحة مطالبة المدعي الأصلية ولأن السداد الجزئي حصل بعد الدخول في إجراءات التقاضي ولما رأت الدائرة في ذلك مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الأتعاب، واستنادًا الى المادة (120) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه أدناه؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره (66,700.92) سته وستون ألف وسبعمائة ريال وأثنين وتسعون هللة وثانيا: مبلغا قدره (6,000) ستة آلاف ريال، لما هو مبين في الأسباب ، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث