حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630334126
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670290249/1446
رقم الحكم:4630334126
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670290249 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630334126 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670290249 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الطبيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2022/02/08م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها جهاز طبي لمرة واحدة ومحاليل طبية بشكل شهري عدد (1) من شركة (خ) بثمن (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (3) ثلاثة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين عقد توريد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2023/10/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى خطاب ممهور بختم المدعى عليها. 2- أضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (8,925) ثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 2022/02/08م على مطبوعات مؤسسة مبدعون التجارية والمبرم بين شركه درة لمار الطبية ومؤسسة مبدعون التجارية ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في خطاب سحب جهاز بتاريخ 2023/10/26م على مطبوعات مؤسسة مبدعون التجارية ممهور بختم منسوب لشركه درة لمار الطبية. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/04/13هـ: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سألت المحكمة وكيل المدعي عن دعواه أرفقها كما جاء في صحيفة الدعوى أعلاه. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (8,925) ثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال لقاء توريد جهاز طبي، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، كما نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بالعقد بين الطرفين وخطاب سحب الجهاز المتضمن مبلغ المطالبة والممهور بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تعارض هذه المستندات مع تلغها، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، وفيما يتعلق بمطالبة المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أنه ظهر للمحكمة مماطلة المدعى عليه في حق المدعي الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي والمرفق نسخة من عقد الأتعاب، وبما أن مقدار التعويض تتصدى له الدائرة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تعويض المدعي بمبلغ (892) ثمانمائة واثنين وتسعين ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/عبدالحليم جربوع علي القفاري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (8,925.00) ثمانية آلاف وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال، إضافة لمبلغ قدره (892) ثمانمائة واثنين وتسعين ريال أتعابا للتقاضي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.