حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630432725

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670465736/1446
رقم الحكم:4630432725
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670465736 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630432725 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670465736 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1445/09/15هـ تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـا على أن يقوم بـبذل العناية اللازمة في القضية في الدعوى المقامة من شركة (...) لتسويق المواد الغذائية والتجارة المساهمة ضد شركة (...) التجارية المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4571108435) بتاريخ 1445/09/09هـ والمنظورة لدى الدائرة التاسعة بشأن المطالبة بمبلغ توريد لصالح شركة (...)التجارية، حسب الشروط المتضمنة إعداد المذكرات اللازمة، وحضور الجلسات، وحضور الاجتماعات والمراجعات اللازمة، والدفاع عن الموكل ومتابعة القضية حتى الوصول لحكم نهائي، على أن يستحق مبلغ قدره (26,000) ستة وعشرون ألف ريال متى بذل العناية اللازمة بالقضية، ووصل جزء منه وهو مبلغ وقدره (12,500) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال، والمتبقي مبلغ وقدره (13,500) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها من أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (13,500) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن عقد محاماة بتاريخ 2024/03/25م والمبرم بين أطراف الدعوى والممهور بتوقيع المدعي. 2- محرر رسمي عبارة عن كشف حساب المدعي على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 2024/09/27م والمتضمن ورود حوالة مالية من المدعى عليها بتاريخ 2024/04/02م بمبلغ وقدره (12,500) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال والممهور بختم المصرف. 3- محرر رسمي عبارة عن صك حكم رقم (4531069404) بتاريخ 1445/11/18هـ والصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة. 4- محرر رسمي عبارة عن صور لضبوط الجلسات للقضية رقم (4571108435) والمتضمنة حضور المدعي. 5- محرر عادي عبارة عن صور لمحادثات عبر تطبيق الواتس آب. 6- محرر عادي عبارة عن المذكرات المقدمة في الدعوى. عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/10هـ، وفيها: حضر المدعي أصالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وعليه قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة على المدعي أصالة، وبعد تذكيره بعظم اليمين وخطر الكذب فيها حلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن قيمة التعاقد مع المدعى عليها بمبلغ (26,000) ستة وعشرون ألف ريال ومتبقي في ذمة المدعى عليها (13,500) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة ريال حالة ولم تسددني ولم أبرئها والله العظيم)، هكذا حلف، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها من أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (13,500) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة ريال. وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، ومن ثم قدم المدعي بينته المتمثلة في العقد محل الدعوى والمبرم مع المدعى عليها والممهور بتوقيع المدعي، وصوراً لضبوط الجلسات والمذكرات وصك الحكم للقضية محل الدعوى والذي يبين معه حضور المدعي في تلك الدعوى، وقدم صورة لكشف الحساب المتضمن ورود حوالة مالية من المدعى عليها بمبلغ وقدره (12,500) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال، وبما أن نظام الإثبات ذكر في مادته الثالثة والتسعون أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكونه هو من قام بالعمل، مما انتهت معه المحكمة لوجوب توجيه اليمين إليه، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (92) من نظام الإثبات والتي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليها، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله لها ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلبه، واستناداً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائيًا غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادًا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع: (13,500) ريال ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة ريال للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث