حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630387815
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670279/1446
رقم الحكم:4630387815
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670279 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630387815 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خضار وفواكة عدد (١٠٠) بثمن إجمالي قدره (٤,٧٠٧.٦٣) أربعة آلاف وسبع مئة وسبعة ريال وثلاثة وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين توريد بضاعة للمدعى عليها بموجب فواتير، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٣١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب. ٢- أضرار تقاضي. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤,٧٠٧.٦٣) أربعة آلاف وسبع مئة وسبعة ريال وثلاثة وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات شركة(...) للتجارة من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٤/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (٤,٧٠٧.٦٣) أربعة آلاف وسبع مئة وسبعة ريال وثلاثة وستون هللة. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (١٠) على مطبوعات شركة (...) للتجارة من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٤/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (٤,٧٠٧.٦٣) أربعة آلاف وسبع مئة وسبعة ريال وثلاثة وستون هللة ممهور بختم منسوب لشركة (...) لتقديم الوجبات. ٣- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٢م والمبرم بين المحامية(...) وشركة (...) للتجارة ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٤هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى و عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. ثم وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٧هـ: وفيها وبعد الاطلاع على ملف القضية وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤,٧٠٧.٦٣) أربعة آلاف وسبع مئة وسبعة ريال وثلاثة وستون هللة لقاء توريد خضار وفواكة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، كما نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بكشف الحساب والفواتير والممهور بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها سكتت أمام هذه المستندات رغم حاجة المقام للبيان، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أنه ظهر للمحكمة مماطلة المدعى عليها في حق المدعي الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامية والمرفق نسخة من عقد الأتعاب، وبما أن مقدار التعويض تتصدى له المحكمة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن المحكمة تنتهي إلى تعويض المدعي بمبلغ (٥٠٠) خمس مئة ريال وتسقط ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة العلامات المبتكرة لتقديم الوجبات شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٤,٧٠٧.٦٣) أربعة آلاف وسبع مئة وسبعة ريال وثلاثة وستون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة العلامات المبتكرة لتقديم الوجبات شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥٠٠) خمس مئة ريال لقاء مصاريف التقاضي .وبالله التوفيق.