حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630345476

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670397797/1446
رقم الحكم:4630345476
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670397797 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630345476 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670397797 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: المدعية تعمل في مجال تصنيع وتوريد الأغذية والمنتجات الاستهلاكية وبتاريخ 20/03/1443هـ قامت المدعى عليها بالتعاقد مع المدعية على توريد بعض المواد الغذائية بموجب استمارة فتح حساب ممهورة بختم المدعى عليها، قامت المدعية بتوريد منتجات للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (19,991.88) تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعون ريال وثمانية وثمانون هللة لم تسدد منه شيء، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (19,991.88) تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعون ريال وثمانية وثمانون هللة، فقد تقدمت المدعية بطلب الصلح عبر منصة تراضي وصدر التقرير إنهاء المصالحة بغير صلح، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (19,991.88) تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعون ريال وثمانية وثمانون هللة،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: 1- طلب اتفاقية اعتماد على مطبوعات المدعية والمبرمة بين المدعية والمدعى عليها والممهورة بختم المدعى عليها والمصادق عليها من الغرفة التجارية بالرياض،2-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 30/04/2024م والمتضمن مبلغ قدره (19,992.81) تسعة عشر ألفاً وتسع مئة واثنان وتسعون ريال وواحد وثمانون هللة والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 17/04/1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (19,991.88) تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعون ريال وثمانية وثمانون هللة لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية يطالب بالمستحقات المالية وقدم في سبيل إثبات دعواه مستندات متمثلة في طلب اتفاقية اعتماد ومطابقة رصيد مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة(21) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/شركة ثلاجة المتحدة للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/شركة فرسان للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19,991.88) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال وثمانية وثمانون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث