حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630402029
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670350685/1446
رقم الحكم:4630402029
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670350685 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630402029 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670350685 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شخص واحد قابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/01/13هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (بوكسات (سند حفر)) عدد (15) (بوكس (3،4) متر بقيمة (8,000) ثمانية ألاف ريال لكل حبة بإجمالي (12,000) اثنا عشر ألف ريال نقدا، بثمن إجمالي قدره (120,000) مائة وعشرون ألفًا ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (40,000) أربعون ألفًا ريال، ودفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (216,000) مئتان وستة عشر ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقية تأجير وشراء بتاريخ 2023/07/31م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعي والمدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في سند استلام مواد بتاريخ 2023/07/31م على مطبوعات المدعى عليها وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 05 /04 /1446هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه تم حجز القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في 02 /05 /1446هـ: وبسؤال وكيل المدعي عن التحرير اللازم لدعوى موكله لذلك سألته الدائرة عن العقد فأفاد بأن العقد مع المدعى عليها هو عقد بيع وأن موكله باع المدعى عليها البوكسات بمبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال سددت منها (80,000) ثمانون ألف ريال والمتبقي (40,000) أربعون ألف ريال، وأما المبلغ الاخر المطالب به وقدره (216,000) مئتان وستة عشر ألف ريال فهذا بسبب أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد المبلغ المتبقي فبالتالي تعتبر أجرة للبوكسات وأن البوكسات لازالت في ملك المدعى عيلها بسبب الشراء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (40,000) أربعون ألفًا ريال، المتمثلة بباقي قيمة بيع بوكسات للمدعى عليها، وقدم المدعي وكالة عقد ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفان كما أرفق سند أستلام للمواد ممهور بتوقيع المدعى عليها، وبالنظر إلى هذه الأسانيد المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليها وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فأن الحكم يعتبر في حقها حضورياً وفقاً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فأنها أسقطت حقها في الدفاع بناء على المادة (21) من نظام الإثبات، ، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم.. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شخص واحد قابضة –ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...) –هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره(40,000) أربعون ألف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.