حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630338336
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670386640/1446
رقم الحكم:4630338336
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670386640 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630338336 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670386640 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للدعاية والاعلان المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتقديم خدمة (دعاية) بتاريخ 1444/06/19هـ الموافق 2023/01/12م -تقريباً- على أن يقوم المعلن بالإعلان عن التصميم والادارة بواسطة موقع الكتروني في موقع الكتروني ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (8,625) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال لم تدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/19هـ الموافق 2023/01/12م -تقريباً-، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (8,625) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (860) ثمانمائة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب. 2- مصادقة على صحة الرصيد. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/13هـ وفيها: حضـر ممثل المدعية، كما حضرت وكيلة للمدعى عليها، وقبل ولوج المحكمة في سماع الدعوى افاد وكيل المدعية بأنه قد اصطلح مع المدعى عليها على دفع مبلغ المطالبة على دفعتين الدفعة الأولى مبلغ وقدره (4,312.50) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريال وخمسون هللة تحل بتاريخ 1/11/2024م ودفعة الثانية بمبلغ وقدره (4,312.50) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريال وخمسون هللة تحل بتاريخ 1/12/2024م، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأنه لا مانع لدى موكلتها الاصطلاح مع المدعية صلحاً مع الانكار وتستعد موكلتها بدفع ما تضمنه هذا الصلح، ثم أضاف وكيل المدعية بأن الصلح الصادر عن موكلته يتطلب حضور شخصين من أعضاء مجلس الادارة حسب عقد التأسيس فحضر/نايف خالد ناصر الثنيان هوية وطنية رقم (...) كما حضر/فراس جورج عبدالله مغامس لبناني الجنسية إقامة نظامية رقم (...) وقررا بأنهم عضوي مجلس الإدارة واصطلحا مع المدعى عليها على الصلح الموضح بعاليه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في ـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (8,625) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (860) ثمانمائة وستون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في انكاره للدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حضر وأفاد أنه قد اصطلح مع المدعى عليها على دفع مبلغ المطالبة على دفعتين، والمدعى عليه وكالة ذكر أنه لا مانع لدى موكلته الاصطلاح مع المدعية صلحاً، ولكون هذا الصلح صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح الموضحة بوقائعه وألزمت الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق.