حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630410015
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670444980/1446
رقم الحكم:4630410015
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670444980 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630410015 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٤٤٩٨٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٤٤٦/٠٤/١٩ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته إن موكله يملك علامة تجارية مسجلة والتي وصفها: (بطاقة باللون الأزرق بداخلها عبارة (...) بحروف عربية باللون الأبيض بشكل مميز أسفلها رسم (...)) على الفئة (٣)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: مستحضرات عناية غير علاجية، المنظفات، عطر، الغسيل، صبغة تجميل، عطور. والمقيدة بشهادة رقم: (...) وتاريخ تسجيلها ١٤٤٣/٠٤/٠٥هـ وتاريخ بداية الحماية ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ وتاريخ نهاية الحماية ١٤٥٣/٠١/٢٩هـ، والمملوكة باسم مؤسسة (...) التجارية، وقد قامت المدعى عليها بـالتعدي على العلامة التجارية، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦هـ، وقد تضرر المدعي من هذه الدعوى بـانتهاك العلامة التجارية، وإن تصرف المدعى عليها باستعمالها العلامة التجارية ملك موكله يعد تعدياً منها على علامة تجارية مملوكة للمدعي قد تمت حمايته، مشيراً إلى أن صدور حكم جنائي بالإدانة يعد ثبوت للخطأ بشكل قاطع وصحيح، وأن الضرر واضح وهو الإثراء بلا سبب مشروع على حساب موكله من حجم الاعتداء الذي قامت به المدعى عليها، وأن العلاقة السببية واضحة بين هذا الخطأ والضرر، وإن من صور الضرر هو لجوء المدعي إلى مكتب محاماة مرخص لتقديم الشكايات أمام هيئة الملكية الفكرية وأمام النيابة العامة وتكبد في ذلك مصروفات كبيرة وعليه تحققت في شأن المدعى عليها أركان المسؤولية التقصيرية، بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ (٥٠,٠٠٠ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (١٠,٠٠٠ ريال، وقد تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله مع ثبوت تبلغه، واستمهل وكيل المدعي لتقديم صحيفة دعوى محررة يرفق فيها كافة ما لدى موكله من بينات. وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله مع ثبوت تبلغه، كما قدم وكيل المدعي مذكرة محررة تضمنت ما نصه: ولما كان التعويض عن الضرر مناطه ثبوت تقليد العلامة التجارية بموجب حكم قضية باعتبار التعويض هو الجزاء الذي ترتبه المسؤولية المدنية علة المسؤول عن الخطأ وكانت أركان المسؤولية المدنية ثلاث تتجسد في الخطأ وثابت لا مراء فيه بموجب الحكم النهائي الصادر من المحكمة التجارية فضلاً عن تقرير هيئة الملكية الفكرية وهي جهة ذات اختصاص فني والركن الثاني هو الضرر وهو الذي يتجسد في عدة صور: أتعاب لمكتب محاماة لاتخاذ اجراءات الشكوى أمام هيئة الملكية الفكرية بالرياض تمهيداً إلى الإحالة للنيابة وصولاً لحكم من المحكمة التجارية، علاوةً على انخفاض أرباح موكلي فضلاً عن الضرر المفترض من جراء ذلك وهو انخفاض منتج (...) في السوق مبيعاً بسبب اللغط والتقليد مما أفقد الثقة لدى المستهلك في المنتج الأصلي. ؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن واقعة قيامها ببيع منتجات تحمل علامة مقلدة عن علامته التجارية (...)، إضافة إلى أتعاب المحاماة وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) والفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثم إنه ولما كان الحاصل أن المدعي ينسب إلى المدعى عليها فعلاً غير مشروع تمثل في اعتداء الأخيرة على علامة المدعي التجارية، طالباً التعويض عما أصابه من ضرر جراء ذلك بمبلغ قدره خمسون ألف ريال. وببحث الدائرة لأركان الفعل الضار وصولاً إلى انتهاض المسؤولية من عدمها؛ فإن ما أشار إليه المدعي من انتهاض المسؤولية المدنية تجاه المدعى عليها؛ لا يستقيم في ظل أن المضبوطات التي قام الحكم الجزائي عليها لم تتجاوز خمسون عبوة؛ فلا يُتصور حقيقةً الضرر الذي أشار إليه المدعي من انخفاض أرباحه فضلاً عن إثباته، وأما ما أشار إليه من ضرر أتعاب المحاماة في سبيل اتخاذ إجراءات الشكوى فلا يخرج عن كونه ضرراً غير مباشر؛ ذلك أنه لم يكن نتيجة حتمية لخطأ المدعى عليها، ما تكون قناعة الدائرة قد تجسدت على رفض الدعوى، وكذلك رفضها طلب أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى تبعاً لذلك؛ لاختلال أركان المسؤولية وفق ما أشير إليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٦٧٠٤٤٤٩٨٠) المقامة من (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) ضد شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...).