حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630446092
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670495605/1446
رقم الحكم:4630446092
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670495605 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630446092 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670495605 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: إنه بتاريخ 2022/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها لوازم طبية، بعدد (41)، بثمن إجمالي قدره (24,163) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من المبلغ شيء. عليه طالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (24,136) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال. وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد صادرة من المدعية إلى المدعى عليها والتي تضمنت أن مديونية المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (24,163) أربعة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وستون ريال، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها بأن الرصيد مطابق. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق 15/05/1446هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأفادت بتصحيح مبلغ المطالبة ليصبح بمبلغ مقداره (24,163) أربعة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وستون ريال بما يتوافق مع مطابقة الرصيد، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت بمصادقة الرصيد، وبسؤالها عن محل التعامل فأجابت بأن محل التعامل توريد أدوية ومستلزمات طبية إلى المدعى عليها، وبسؤالها عما تود إضافته؟ قررت الاكتفاء، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بتسليمها ثمن قيمة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية بمبلغ مقداره (24,163) أربعة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وستون ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد صادرة من المدعية إلى المدعى عليها والتي تضمنت أن مديونية المدعى عليها بمبلغ إجمالي مقداره (24,163) أربعة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وستون ريال، ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بأن الرصيد مطابق، ولاعتبارها حجة؛ استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً مقداره (24,163) أربعة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وستون ريال، وبالله التوفيق.