حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630420303
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670445589/1446
رقم الحكم:4630420303
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670445589 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630420303 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٤٥٥٨٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (١,٩٢٣) مأكولات بحرية فيليه سلمون- ربيان بالذيل - فيلية مدخن-إستكوزا كامل -فيلية سنور-فيلية فتكر، بثمن إجمالي قدره (٥٨,٢٩١.٠٨) ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريالاً وثمان هللات، سدد منه (١٥,٩٢٠) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وعشرون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: تسليم الثمن وقدره (٤٢,٣٧١) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريالاً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٤٧٤) ثمانية آلاف وأربع مئة وأربعة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠٧م. ٢- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب مع تعهد بالسداد ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٦م. ٤- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٥هـ: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على دعواه أجاب قائلا: مصادقة على صحة الرصيد، كشف الحساب، تعهد بالسداد، إخطار، إرسالية الإخطار، عقد الأتعاب. كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وبعرض الصلح على الطرفين قال وكيل المدعى عليها: ما جاء في الدعوى والمبلغ المطلوب صحيح، وطلب تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: لا مانع من ذلك، وبعد مناقشة بين الطرفين توصلا إلى صلح مفاده ما يلي: تلتزم المدعى عليها بأن تدفع إلى المدعية مبلغا وقدره (٤٢,٣٧١) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريالاً لقاء البضاعة الموردة، ومبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال لقاء أتعاب المحاماة، ليكون مجموع المبلغين قدره (٤٧,٣٧١) سبعة وأربعون ألفاً وثلاث مئة وواحد وسبعون ريالاً، مقسطا على ثلاث دفعات تفصيلها كالآتي: ١- دفعة أولى بتاريخ ١٤ /١١ /٢٠٢٤م مبلغ وقدره (١٥,٧٩٠.٣٣) خمسة عشر ألفاً وسبع مئة وتسعون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة. ٢- دفعة ثانية بتاريخ ١٠ /١٢ /٢٠٢٤م مبلغ وقدره (١٥,٧٩٠.٣٣) خمسة عشر ألفاً وسبع مئة وتسعون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة. ٣- دفعة ثالثة بتاريخ ١٠ /٠١ /٢٠٢٥م مبلغ وقدره (١٥,٧٩٠.٣٣) خمسة عشر ألفاً وسبع مئة وتسعون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة. ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع فيما يتعلق بموضوع الدعوى وأتعاب المحاماة، على أن يحل كامل المبلغ في حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي دفعة مدة أكثر من خمسة أيام ، وبعد تلاوة مضمون الصلح على الطرفين أقرا بما جاء فيها، وبعد التحقق من أن وكيلا الطرفين مخولان بحق الصلح؛ قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بما يلي: تسليم الثمن وقدره (٤٢,٣٧١) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريالاً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٤٧٤) ثمانية آلاف وأربع مئة وأربعة وسبعون ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في صحة الدعوى وطلب تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا مفاده ما يلي: تلتزم المدعى عليها بأن تدفع إلى المدعية مبلغا وقدره (٤٢,٣٧١) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريالاً لقاء البضاعة الموردة، ومبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال لقاء أتعاب المحاماة، ليكون مجموع المبلغين قدره (٤٧,٣٧١) سبعة وأربعون ألفاً وثلاث مئة وواحد وسبعون ريالاً، مقسطا على ثلاث دفعات تفصيلها كالآتي: ١- دفعة أولى بتاريخ ١٤ /١١ /٢٠٢٤م مبلغ وقدره (١٥,٧٩٠.٣٣) خمسة عشر ألفاً وسبع مئة وتسعون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة. ٢- دفعة ثانية بتاريخ ١٠ /١٢ /٢٠٢٤م مبلغ وقدره (١٥,٧٩٠.٣٣) خمسة عشر ألفاً وسبع مئة وتسعون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة. ٣- دفعة ثالثة بتاريخ ١٠ /٠١ /٢٠٢٥م مبلغ وقدره (١٥,٧٩٠.٣٣) خمسة عشر ألفاً وسبع مئة وتسعون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة. ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع فيما يتعلق بموضوع الدعوى وأتعاب المحاماة، على أن يحل كامل المبلغ في حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي دفعة مدة أكثر من خمسة أيام ، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفق عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بثبوت الصلح المدون بعاليه بين الطرفين وألزمتهما العمل بموجبه. وبالله التوفيق.