حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430620208
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363334/1444
رقم الحكم:4430620208
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363334 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430620208 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٣٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعى عليها للمدعية مولدات طاقة لمدة (١) سنة هجرية وقيمة الأجرة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٤هـ لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إبرام العقد مع تخلف أحد أركان العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- فسخ العقد. ٢- إعادة مبلغ المطالبة وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: حوالة بنكية على مطبوعات البنك السعودي للاستثمار والمتضمنة التحويل من سعود عبدالرحمن السياري إلى موضي عبدالله سمان المحيا مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٧م. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها، وذكر وكيل المدعية أنه تم التوصل إلى صلح في هذه الجلسة، وبسؤاله عن بنود الصلح؟ أرفق مذكرة نصها: (أولاً: تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وتفصيله كما يلي: ١-مبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عن مبلغ المطالبة الأصلي، ٢-مبلغ قدره: (٢,٥٠٠) ألفتن وخمسمئة ريال عن قيمة التكاليف القضائية، ومبلغ قدره: (٧,٥٠٠) سبعة آلاف ريال عن قيمة أتعاب المحاماة. ثانياً: يتم سداد المبلغ المتفق عليه على أربع دفعات كما يلي: ١- الدفعة الأولى مبلغ قدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، تحل في تاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ. ٢-دفعة ثانية بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، تحل في تاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢١هــ ٣-دفعة ثالثة بمبلغ قدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، تحل في تاريخ: ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ، ٤-دفعة رابعة بمبلغ قدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، تحل في تاريخ:١٤٤٤/١٠/٢١هـ. ثالثاً: لا يحق مطالبة أي طرف للطرف الآخر بأي مطالبة مالية أخرى ويبرئ كل طرف الطرف الآخر من أي مطالبة أخرى حالية او مستقبلية بخلاف الدفعات المنصوص عليها في هذا الصلح) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها، صادقت على ذلك، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- فسخ العقد. ٢- إعادة مبلغ المطالبة وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وبناءً على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر"، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سنداً تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف، استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (...٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.)، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزمتهما العمل به، وبالله التوفيق.