حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430647041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439450665/1443
رقم الحكم:4430647041
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450665 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430647041 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٦٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد صحية) بثمن إجمالي قدره (٦٨,٨٩٥) ثمانية وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً، سددت منها (٥٦,٧٠٠) ستة وخمسون ألفًا وسبعمائة ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,١٩٥) اثنا عشر ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٨م المتضمن مبلغ المطالبة. ٢- مصادقة رصيد صادرة من المدعية بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣٠م المتضمنة مبلغ قدره (١٧,٦٤٠) سبعة عشر ألفًا وستمائة وأربعون ريالاً ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن البينة؟ ذكرت بأنها تتمثل في مصادقة الرصيد المرفقة في دعواها، وباطلاع الدائرة على مصادقة الرصيد تبين أن المدعى عليها صادقت على مبلغ قدره (١٧,٦٤٠) سبعة عشر ألفًا وستمائة وأربعون ريالاً بفرق قدره (٥٥٥) خمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً، فسألت الدائرة المدعية وكالة عن ذلك فأجابت بأن موكلتي موافقة على خصم هذا المبلغ من مبلغ المطالبة علماً بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من مطابقة الرصيد هكذا اجابت، وحصرت دعواها في مبلغ قدره (١١,٦٤٠) احدى عشر ألفًا وستمائة وأربعون ريالاً، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٦٤٠) احدى عشر ألفًا وستمائة وأربعون ريالاً. وبما أن المدعية قد أقامت دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المدعى به نظير توريد مواد صحية، ولأنّ وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها بينتها المتمثلة في مصادقة رصيد صادرة من المدعية بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣٠م ممهورة بختم المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على مصادقة الرصيد تبين أن المدعى عليها صادقت على مبلغ قدره (١٧,٦٤٠) سبعة عشر ألفًا وستمائة وأربعون ريالاً بفرق قدره (٥٥٥) خمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً، فسألت الدائرة المدعية وكالة عن ذلك فأجابت "بأن موكلتي موافقة على خصم هذا المبلغ من مبلغ المطالبة علماً بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من مطابقة الرصيد"، ولأنّ المصادقة المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من مستندات وبينات، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١١,٦٤٠) إحدى عشر ألفًا وستمائة وأربعون ريالاً للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث